المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الصيغة الاختبارية Empirical formula
9-11-2016
حق الجوار
25-4-2022
تجنب المدين الحكم بالفسخ
20-6-2018
Viral DNA Is Generated by Reverse Transcription
24-4-2021
الليزرات والسوائل التي تصعد إلى الأعلى
2023-06-25
السيد مبارك الملقب بالأزرق
17-1-2018


القرائن وحجية الأحكام  
  
4194   03:27 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص217-219.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يقصد بالقرينة – النتائج التي يستخلصها القانون او القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، فهي استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة معلومة (1). وتنقل القرينة الاثبات من الواقعة المراد اثباتها الى واقعة اخرى قريبة منها او متصلة بها، اذا ثبتت، اعتبر ذلك دليلا كاملا على صحة الواقعة الأولى (2). وان مفهوم القرينة، بوجه عام، ينطوي على عنصرين، فمن جهة، الاستنباط الذي يسمح بتأكيد الصفة الاحتمالية لواقعة ما استنادا الى السير الطبيعي للأشياء، ومن جهة اخرى، تفترض القرينة حكما مسبقا على حقيقة غير معروفة بصورة كافية مما تسمح بتكوين فرضية معينة واستبعاد فرضيات اخرى، بالرغم من كون تلك الفرضيات ليست بحقيقة مؤكدة (3). فالقرائن تبنى على أساس قابلية للتصديق، بناء على فكرة ان اليقين امر نادر في مجال القانون، فكان من الضروري لا عمال القانون، ان نحول ما هو غير مؤكد الى مؤكد، والشكوك الى الحقائق، اعتمادا على ما يحدث وفقا للسير العادي للأمور (4). والقرائن قانونية وقضائية، والقرائن القانونية يستنبطها المشرع مما يغلب حدوثه من الوقائع، وينص عليها بنص في القانون، اما القرائن القضائية التي يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى وملابساتها. وقد تتحول القرائن القضائية الى قرائن قانونية، فالقرينة القضائية اذا توفرت واضطر وقوعها فاستقر عليها القضاء ومن ثم لم تصبح هذه القرينة متغيرة الدلالة من قضية الى اخرى، فالمشرع غالباً ما ينص عليها فتصبح قرينة قانونية (5)، ومن الامثلة على ذلك، ما سار عليه القضاء العراقي من اعتبار وجود السند في يد المدين قرينة على وفائه بالدين الى ان يثبت العكس وعلى هذا نصت المادة 139 من قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 (الملغى) فيما يتعلق بالامور التجارية، وبقيت هذه القرينة القضائية في ميدان المعاملات المدنية الى حين صدور قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 (الملغى) فقد نصت المادة (112 / 2) منه على ان (وجود السند في يد المدين دليل على الايفاء ما لم يقم الدليل على عكس ذلك) وبهذا أصبحت القرينة القضائية، فيما يتعلق بالمعاملات المدنية قرينة قانونية بالنص المذكور (6). علما بأن المادة 107 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 (الملغى) نصت على ان (وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك) وعندما صدر قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 لم يرد فيه نص مماثل، كما ان قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 لم ينص على هذه القرينة فأصبحت قرينة قضائية. وعندما صدر قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 نصت المادة 19 منه على أن (وجود سند الدين في حوزة المدينة قرينة على براء ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك). ولما كان هذا القانون وحد أحكام الاثبات في المسائل المدنية والتجارية، لذلك فان هذا الحكم يسري على المعاملات المدنية والتجارية، وأوردت المادة 99 من قانون الاثبات قواعد كلية في الاثبات، نقلا عن المادتين 446 و 447 الملغيتين من القانون المدني، وهذه القواعد هي :

1-يضاف الحادث الى اقرب اوقاته (م11 المجلة).

2-الاصل بقاء ما كان على ما كان (م5 المجلة) والأصل في الصفات العارضة العدم (م 9 المجلة).

3-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه (م 10 المجلة). فاذا ثبت كون الشيء في زمن على حال، فاذا لم يقم الدليل على تغيير حاله يعتبر انه متلبس بتلك الحال، لان البقاء هو الاصل والعدم طارئ، وهذا يسمى في اصول الفقه بـ (الاستصحاب) اي استبقاء حكم في الزمن الماضي على ما كان عليه واعتباره موجودا ومستمرا الى ان يوجد دليل يغيره، فكل امر علم وجوده ثم حصل شك في عدم وجوده حكم ببقائه استصحابا للأصل. فما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه (م 99 / ثالثاً – اثبات) (م 75 / 2 بينات اردني) فالاستصحاب هنا حجة في الدفع لا في الاثبات فاذا ثبت شيء لاحد يحمك ببقاء الملك له ما لم يوجد دليل على زواله فاذا قام الدليل فانه يعمل به، كما لو ادعى ان هذا الشيء ملكه في الحال وشهد الشهود انه ملكه قبل سنة فان الشهادة مطابقة للدعوى بقاء على الاستصحاب المستقيم (7).

_______________

1-نقض مصري في 27/4/1961. احمد سمير ابو شادي رقم 77 ص49.

2-حسين المؤمن ج3 ص10.

3-د. قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في الاثبات بغداد، مطبعة شفيق 1975 ص401.

4-د . عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ج1، الكويت 1972 فقرة 330 ص422.

5-د. سعدون العماري، ص105.

6-الصدر السابق ص105 . د. قيس ص108 – 109.

7-الوسيط في شرح القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 ج1 1978. الدار العربية للموسوعات، اشراف د. عبد الباسط جميعي وآخرون ص968 – 970.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .