أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
15002
التاريخ: 21-6-2016
2788
التاريخ: 21-6-2016
3081
التاريخ: 2-3-2017
4025
|
عرفت المادة 102 من قانون الاثبات العراقي (1)، القرينة القضائية بأنها استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة، وللقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة. وتتميز القرائن القضائية بأهمية كبيرة لما للقاضي من سلطة واسعة في استنباطها من وقائع الدعوى وظرفها بمختلف الوسائل والطرق. وللقرائن القضائية أهمية فيما يخص عبء الاثبات، فهي تعد من الوسائل التي يستعين بها القاضي للقيام بنقل عبء الاثبات بين الخصوم وللتخفيف من قاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) حتى لا يقع عبء الاثبات على كاهل احد الخصمين دون الآخر عن طريق الاكتفاء بما يجعل الأمر المدعى قريب التصديق، والزام المدعى عليه، نفي هذا الأمر، ثم يقوم القاضي بتكوين قناعته من مجموع ما يدلي به الخصمان (2). ويستهدي القاضي بالقرائن القضائية في الكشف عن ارادة المتعاقدين واستظهار قصدهما، ومما يساعد على ذلك، ان للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في استنباطها من الوقائع الثابتة او المعلومة المتوفرة في الدعوى او من ظروف الدعوى (3). كان تستتر الوصية تحت اسم البيع، لغرض يقصده الموصي، فللمحكمة ان تستظهر ارادة الموصي ولها ان تستعين بالقرائن القضائية في ذلك، ومن هذه القرائن، استمرار وضع البائع اليد على العقار واستغلاله الى حين وفاته، وعدم تسجيل العقد واستمرار قيام البائع بدفع الديون العقارية المطلوبة، وفقر المشتري وعدم قدرته على دفع الثمن، المسمى في العقد، لا سيما اذا اقترن ذلك باشتراك البائع عدم تصرف المشتري في الرقبة طوال حياته (4). وللقاضي ان يستخلص من عدم استجابة الخصم لطلبات المحكمة واستيضاحاتها دون عذر مقبول، او من مماطلته ولجوئه الى أمور من شأنها ان تؤدي الى تأخير حسم الدعوى دون مبرر قانوني قرينة تساعد على حسم الدعوى (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-انظر المادة (100) اثبات مصري والمادة (92) بينات سوري والمادة (43) بينات اردني.
2-مرقس، اصول الاثبات فقرة 274 وما بعدها. قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ص89
3-انظر نقض مصري في 7/6/1951 مشار إليه في، محمد كمال عبدالعزيز. التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة 1963، ص134.
4-نقض مصري في 16/12/1943، مجموعة القواعد القانونية (مجموعة محمود أحمد عمر) ج4 رقم 83 ص231.
5-انظر كتاب وزارة العدل المرقم 1 / 2 / 212 في 8 / 6 / 1992 المرفق بطيه مشروع لتعديل القرار رقم 669 في 23/8/1987 الخاص بالسقوف الزمنية لحسم الدعاوى. وقد صدر القرار رقم (18) في 9/3/ 1997، ونص على ان (تكون طلبات التأجيل المتكررة قرينة على ضعف حجة الخصم طالب التأجيل يمكن ان تعتمدها المحكمة عند اصدارها الحكم) نشر القرار في الوقائع العراقية بعددها المرقم 3662 في24/3/1997. علما بأن المادة (49/2) من قانون المرافعات المدنية تنص (على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعرضيتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته .... تساعدها على حسم الدعوى).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|