المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



اتخاذ اجراءات الاثبات والعدول عنها  
  
3244   01:45 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص77-79.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

نظراً لما للقاضي من دور ايجابي في الاثبات، بغية الوصول الى الحقيقة، فقد اجازت المادة (17 / اولا) من قانون الاثبات، للمحكمة ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم، اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة. وهذا النص مثال بارز على الدور الايجابي للقاضي في الاثبات الذي اخذ به قانون الاثبات، ذلك ان الخصومة ليست ملكا للخصوم وانما ينبغي النظر إليه على أنها ظاهرة مرضية في البنيان الاجتماعي، يجب ان تسعى الدولة لعلاجها واجتثاث اسبابها بطريق سليم عادل وعاجل، وان تتظافر الجهود لتحقيق هذه الغاية ولأنه امر يهم المجتمع بأسره (1). واذا اتخذت المحكمة قرارا باتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات، فليس هناك ما يمنع من ان تعدل عن قرارها هذا، مع بيان اسباب العدول في محضر الجلسة، وذلك لفسح المجال واسعا امام القاضي لكي يلعب دورا ايجابيا في تسيير اجراءات الاثبات وقد قضت محكمة النقض المصرية : (لمحكمة الموضوع ان تعدل عما أمرت به من اجراءات الاثبات على ان تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة بعد آن وجدت فيها استجد في الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الاجراء ما يكفي لتكوين عقيدتها، اذ ان من العبث وضياع الجهد والوقت الاصرار على تنفيذ اجراء اتضح انه غير مجد وهو ما تستقل به محكمة الموضوع)(2). ولا شك ان تثبيت اسباب العدول عن اجراءات الاثبات في محضر الجلسة او كان الحكم الصادر في موضوع الدعوى لم يتضمن في أسبابه صراحة او دلالة اسباب العدول فان ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه (3). ومع ذلك قضت المحكمة النقض المصرية، ان المشرع لم ينص على جزاء البطلان في هذه الحالة وان ما ورد في المادة (9) اثبات مصري (تقابل المادة 17 / ثانيا من قانون الاثبات) يعتبر نصا تنظيميا لا تستتبع مخالفته بطلان الحكم (4). وأخيراً للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اي اجراء من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها (م 17 / ثالثا. اثبات). وان اغفال ذكر اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراءات الاثبات في الحكم، يجعل الحكم قابلا للطعن فيه لقصور اسبابه، لان عدم الاخذ بنتيجة اجراء الاثبات يتعلق بدفاع جوهري قد يكون من شأنه ان يتغير به وجه الرأي في الدعوى (5). اما اذا كانت الاسباب التي ذكرت في الحكم غير حقيقية او غير سائغة فان هذا الحكم يكون مشوبا بالقصور في الاسباب وبالخطأ في الاسناد مما يستوجب نقضه (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الدكتور آدم وهيب النداوي. مدى سلطة المحكمة المدنية ص44.

2-نقض مدني مصري في 6/12/1978 رقم القرار لسنة 144 لسنة 45 القضائية مصطفى مجدي هرجة ص137 وانظر نقض 13/12/1962. الطعن 27 س27ق. أنور طلبه ص 339 – 340. ونقض 20/4/1981 الطعن 432 س 48 ق ونقض 14/12/1981 الطعن 1437 س 47 أنور طلبه ص 382.

3-محمد عبداللطيف ج1 ص64.

4-نقض مدني مصري 29/10/1979 مشار إليه في مرقس. أصول الاثبات ج2 ص36 هامش 120.

5-ابو الوفا. ص74.

6-مرقس. اصول الاثبات ج2 فقرة 255 ص36-37.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .