المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

Giuseppe Bagnera
4-4-2017
قصة يوسف
2-06-2015
ما يُستحب من الجماع وما يُكره ويَحرُم
2024-07-07
تركيب حبوب اللقاح
2-12-2015
تعريف الغفلة
19-1-2022
تفسير بعض اسماء الله تعالى
10-5-2020


من انواع الجزاءات التأديبية للموظف الدولي اللوم والإنذار الكتابي  
  
2406   03:18 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص71-72.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

اشتمل النظام الداخلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أنه ( للأمين العام بعد أخذ رأي الأمين المساعد المشرف على الإدارة ، أن يوقع على الموظفين الجزاءات الآتية :  1- الإنذار 000 ) (1). وتضمن نظام موظفي مجلس أوربا جزاء التحذير الكتابي (Written Warning) .  وقد أشارت لائحة الموظفين الدائمين للجماعات الأوربية إلى أن جزاء الإنذار والتوبيخ يجوز محوه بعد ثلاث سنوات ، ومن الجدير بالذكر أن جزاء الإنذارالكتابي (2). وكذلك الفصل لسوء السلوك الخطير يعكسان ما للأمين العام من صلاحية واسعة في اتخاذها من دون الرجوع إلى رأي اللجان التأديبية المشتركة ، ففي قضية ( بيلويسكي ) الموظف في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي اتهم بتضليل العدالة بادعائه الجنسية التشيلية ومنحه مركز لاجئ في سويسرا منذ عام 1974 وقد علمت المنظمة المذكورة أن ذلك الموظف لا يحمل جواز سفر دولة تشيلي ، لذا قام الأمين العام للمنظمة بتوجيه إنذار كتابي إلى الموظف المذكور (3).  ولا يعد جزاء تأديبيا التوبيخ الشفوي الموجه من المدير المباشر (4). وقد وجه توبيخا إلى المدعي (ويست) الموظف في المنظمة الأوربية لبراءات الاختراع ، وذلك لإساءته استعمال حق الاستئناف ، وتصرف منتهكا واجبه في احترام مصالح المنظمة فوجه إليه توبيخا لإساءته استخدام حق الاستئناف (5).

_______________________

- المادة 35 من النظام الداخلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

2- تضمن نظام موظفي منظمة الدول الأمريكية في الفصل الحادي عشر جزاء التحذير الشفوي الموجه من قبل الرئيس المباشر للموظف لسوء سلوكه ولا يوضع هذا الجزاء في ملف الموظف بعكس التحذير الكتابي الذي يوضع في ملف الموظف وهذا أشد قسوة من التحذير الشفوي .

3- الحولية القانونية للأمم المتحدة ، ( قضية بيلويسكي ) ، حكم رقم 828 لسنة 1987 ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، 2002 ، ص168-169 .

4- القاعدة 110/ب من النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة .

5- الحولية القانونية للأمم المتحدة ، ( قضية ويست ) ، حكم رقم 858 لسنة 1988 ، الأمم المتحدة ،   نيويورك ، 2001 ، ص204 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .