المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



شروط الحرمان من حق التصويت في المنظمة الدولية  
  
3218   02:59 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص27-30.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

يمكن عد التقصير في أداء الالتزامات المالية من قبل العضو إزاء المنظمة الدولية ، القاسم المشترك لفرض هذا الجزاء . ويمكن القول أن الاختلاف في الإجراءات المتبعة والسلطة المختصة بتنفيذ هذا الجزاء هو اختلاف إجرائي يتعلق بعمل كل منظمة دولية لتحقيق أهدافها ، وقد نصت منظمة الأمم المتحدة في ميثاقها على هذا الجزاء بالقول ( لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها ، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها ) (1). فالجمعية العامة هي التي تحدد الأنصبة المالية الدول الأعضاء في الأمم   المتحدة (2). وقد أنشأت لجنة اشتراكات مكونة من ( ثلاثة عشر عضوا ) بموجب المادة 157 من النظام الداخلي للجمعية العامة ، وتقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في حالة عدم الدفع أو التأخر عن دفع المساهمات المالية (3) . ويعد نص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة هو نتيجة طبيعية لنص المادة 2/2 من الميثاق. ومن هنا يمكن تحديد شروط تطبيق جزاء الحرمان من حق التصويت في المنظمات الدولية وعلى النحو الآتي :

الشرط الأول : أن يتأخر العضو في تسديد الاشتراكات المالية :

يجب أن يكون مبلغ الاشتراكات المالية المتأخر في تسديده يساوي أو يزيد على إجمالي نصيب العضو في السنتين الكاملتين السابقتين أو أكثر ، ويرجع تحديد ذلك إلى لجان متخصصة داخل المنظمات الدولية مثل ( لجنة الاشتراكات ) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ولا يطبق هذا الجزاء إذا كانت الاشتراكات المتأخر في تسديدها يقل عن نصيب الدولة في السنتين الكاملتين السابقتين ، ويذكر أن أغلب المنظمات الدولية تشير إلى مدة السنتين ، أما منظمة الطيران المدني الدولية فقد أشارت إلى مدة زمنية معقولة في المادة 62 من ميثاقها ، أما المبلغ الذي يحسب فإنه يتضمن اشتراكات الدولة الإلزامية في المنظمة الدولية من دون حساب الفوائد ، والغرض من ذلك التقليل من مبدأ المتأخرات وتوفير بدائل للدول في السداد ، والإيقاف ينتهي بزوال أسبابه وهو الوفاء بالالتزامات المالية (4) .

الشرط الثاني : تأخر العضو في تسديد الاشتراكات المالية بسوء نية :

نصت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969م على أن ( كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأعضائها ويجب عليهم تنفيذها بحسن نية ) (5) . تنشأ المنظمات الدولية بموجب معاهدة دولية تحدد فيها التزامات وحقوق الدول الأعضاء ويدخل ضمن هذه الالتزامات أو الواجبات دفع المساهمة المالية في ميزانية المنظمة ، وإن أي تأخير في دفع هذه المساهمات المالية يجعل من الدولة سيئة النية وهذا يستدعي تطبيق جزاء الحرمان من حق التصويت ، وإذا كان عدم الدفع ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة كالكوارث الاقتصادية أو الطبيعية أو الأزمات السياسية التي تمر بها الدولة ، هنا يرفع هذا الجزاء عن الدولة أولا يطبق أصلا (6).

وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة تقديم الدول الأعضاء لطلبات الاستثناء من تطبيق المادة 19 من الميثاق إلى رئيس الجمعية العامة قبل أسبوعين في الأقل من موعد انعقاد دورة لجنة الاشتراكات لكفالة النظر في طلبات الاستثناء من دفع المساهمات المالية (7). وهذا ما نصت عليه المادتين (156 ، 159) من النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويذكر أن العراق محروم لحد الآن من حق التصويت في الجمعية العامة وذلك لعدم دفع مستحقاته المالية في الأمم المتحدة وذلك بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليه ، على الرغم من أبدا العراق استعداده لدفع هذه الأموال من أرصدته المجمدة ، لكن طلبه قوبل بالرفض .  ويتبين من العديد من المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية أن الجهاز العام في المنظمة الدولية صاحب سلطة تقديرية واسعة في تقرير هذا الجزاء . والغرض من إعطاء سلطة فرض هذا الجزاء إلى الأجهزة الرئيسة في المنظمة الدولية هو إعطاؤه ثقلا معنويا لأن الجهاز العام يملك اختصاصات وصلاحيات واسعة ، وكذلك أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تكون ممثلة في هذا الجهاز (8) . ولم يحدد نص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة النسبة المطلوبة لفرض هذا الجزاء ، ويمكن القول أن هذا الجزاء يفرض بصورة تلقائية وبقوة القانون بمجرد التأخير عن دفع الاشتراكات المالية ، فهذا التأخير يثبت سوء نية الدولة ، وهذا هو الأصل ، أما الاستثناء فعلى الدولة إثبات حسن نيتها وذلك بإثبات وجود ظروف خارجة عن إرادتها وذلك لعدم تطبيق جزاء المادة 19، وللجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة واسعة في رفع هذا الجزاء ، وليس لمجلس الأمن دور في تطبيق هذا الجزاء ، إذ لم تعط المادة 19 من الميثاق أي سلطة للمجلس في ذلك . ويتطلب فرض جزاء الحرمان من حق التصويت في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولية الأغلبية البسيطة أما منظمة العمل الدولية فقد أعطت المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين الحضور السماح للعضو بالتصويت إذا وجد أن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو فيها (9). ويمكن اعتبار هذه النسبة هي الأساس في إيقاع جزاء الحرمان من حق التصويت بشكل عام في المنظمات  الدولية . ومن الجدير بالملاحظة ، أن جزاء الحرمان من حق التصويت يمكن تطبيقه على جميع أعضاء الأمم المتحدة بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن الدائمين وهو في هذا يفترق عن جزاء الوقف الشامل ، الذي لا يمكن تطبيقه على الدول دائمة العضوية بسبب حق الفيتو الذي تملكه .

_______________________________

- المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة .

2- نصت المادة 17/2 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه ( يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة ) .

3- نصت المادة 159 من اللائحة الداخلية للجمعية العامة على أن ( تتولى لجنة الاشتراكات إسداء المشورة إلى الجمعية العامة بشأن قسمة نفقات المنظمة بين الدول الأعضاء بمقتضى الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق على نحو يتناسب عادة مع قدرتها على الدفع ) .

4- د. إبراهيم أحمد شلبي ، المصدر السابق ، ص38 .

5- المادة 26 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969م .

6- د. مصطفى عبد العزيز ، التصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مركز   الأبحاث ، بيروت ، 1986م ، ص137 .

7- كان معروضا على لجنة الاشتراكات رسالة موجهة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رئيس لجنة الاشتراكات مؤرخة عام 2002م ، يحيل بها رسالة من الممثل الدائم لدولة ( بوروندي ) لدى الأمم المتحدة ، يطلب فيها استثناء دولته من جزاء المادة 19 من الميثاق ، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه ، والحرب الأهلية الدائرة في هذه الدولة ، ونظرا لتقديم الرسالة قبل انعقاد دورة لجنة الاشتراكات بأكثر من أسبوعين ، هنا قررت لجنة الاشتراكات استثناء تلك الدولة من تطبيق المادة 19 .

تقرير لجنة الاشتراكات ، الدورة الثانية والستون ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، 2002م ، ص6-9 .

8- D.W. Bowett, the law of International institutions, 2nd ed, Stevens and Sons, London, 1970, pp. 346-347.

9- المادة 13/4 من دستور منظمة العمل الدولية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .