أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2016
4573
التاريخ: 2024-01-06
703
التاريخ: 3-1-2023
1464
التاريخ: 16-6-2016
5816
|
تعد عضوية الدولة في المنظمة الدولية، وتمثيلها في هذهِ المنظمة وجهين لعملةٍ واحدة ألا وهي اشتراك الدولة في المنظمة الدولية، ذلك أن عضوية الدولة لا تكمل إلا بتمثيلها وقبول أوراق اعتماد ممثلي الحكومات في اجتماعات هيئات هذه المنظمات للتحدث باسم الدولة ومباشرة كل ما يترتب على هذه العضوية من حقوق ومزايا(1)، ولكن يجب التمييز بين العضوية في المنظمة والتمثيل فيها، وذلك بملاحظة الفارق الأساسي بينهما والمتمثل في أن العضوية تكون للدول – والحديث هنا منصب على المنظمات الحكومية – أما التمثيل فيكون للحكومات وهذه كثيراً ما تخضع للتغيير سواء بالطرق الدستورية أم الثورية، ومن هنا تأتي الحكمة من اشتراط تقديم أوراق الاعتماد لممثلي الحكومات، ولكن العضوية في المنظمات الدولية تأخذ صوراً عديدة فهي لا تأخذ شكلاً واحداً فهناك العضوية الأصلية وهي العضوية التي تمنح للدول التي تحضر المؤتمر الذي ناقش وأقر مشروع دستور المنظمة ثم صدقتهُ، وهذه هي الصورة العادية للعضوية في المنظمة، كما أشارت إلى ذلك المادة (3) من ميثاق الأمم المتحدة، وهناك صورة أخرى للعضوية وهي العضوية اللاحقة وتتمتع بها الدول التي انضمت إلى المنظمة في الفترة اللاحقة لإنشائها، وفي ميثاق الأمم المتحدة تكلمت المادة (4) عن العضوية اللاحقة أما الصورة الأخيرة من صور العضوية فهي العضوية المرتبطة وقد كان السبب الأساسي من وراء إيجاد هذا النوع من أنواع العضوية هو تمكين الدول أو الوحدات الإقليمية الأخرى من الإفادة من نشاط المنظمة والتعاون معها من حيث أنها غير مؤهلة لأن تكون عضواً في المنظمة، ويظهر هذا النوع من أنواع العضوية في بعض الوكالات المتخصصة مثل هيئة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية، كما أن القسم الرابع من اتفاقية روما يعالج العضوية المرتبطة لبعض الدول في أقاليم ما وراء البحار والتي لها رابطة خاصة مع كلً من بلجيكا وايطاليا، وهولندا، أما في الأمم المتحدة فلا يظهر هذا النوع من أنواع العضويــة(2). ولكن هل بإمكان أي دولة أن تصبح عضواً في المنظمة الدولية أم أن هناك شروطاً للعضويــة ؟ هذا الأمر يعتمد على المنظمة ذاتها، فهناك منظمات تكون العضوية فيها مطلقة، وهي التي تفتح فيها المنظمة أبوابها لجميع الدول لتصبح أعضاء فيها فان كانت عالمية فأنها تسمح لجميع دول العالم بأن تصبح أعضاءً فيها، وإن كانت اقليمية فإنها تسمح لجميع الدول التي تدخل في نطاق نشاطها الجغرافي بالانضمام والدخول في عضويتها، أما إذا كانت العضوية فيها نسبية فإن المنظمة في هذه الحالة تتطلب شروطاً معينة لابد من توافرها لاكتساب العضوية في المنظمة سواءٌ كانت هذه الشروط شكلية أم موضوعية(3). وكما تقدم إن لكل منظمة دولية نظاماً قانونياً خاص بها يحكم حياتها الداخلية خصوصاً في إطار علاقتها مع الدول الأعضاء أو مع الموظفين التابعين لها، ووجود مثل هذه الحياة الداخلية للمنظمة من شأنه أن يؤدي إلى حالات يمكن أن تثار فيها مسؤولية المنظمة وأعضائها أو موظفيها – وحديثنا في هذا المطلب ينحصر في أعضائها – وهكذا فإن الدول الأعضاء فيها ملزمين باحترام قواعدها والامتثال لأحكامها والإخلال بهذا الواجب يثير إمكانية مسائلتهم أمام المنظمة وأجهزتها ومن هنا جاءت أهمية النص في مواثيق المنظمات الدولية على بعض الجزاءات والتي منها –على سبيل المثال- وقف مزايا العضوية و حقوقها أو الطرد(4)، ولكن قبل الدخول في تفاصيل مسؤولية الدول الأعضاء لابد من تحديد طبيعة النظام القانوني الخاص بالمنظمات الدولية، إذ يذهب الفقه إلى اتجاهين متعارضين في هذا الخصوص، الاتجاه الأول-يرى أنه ينتمي إلى القانون الدولي العام، أما الاتجاه الثاني- فأنه يرى أنه قانون مستقل، ولكن ظهر اتجاه ثالث يحاول التوفيق ين الاتجاهين سالفي الذكر فهو يرى بأنهُ ذو طبيعة مزدوجة، فقواعده تجد أساسها في معاهدة دولية تتفرع عنها كافة المصادر المشتقة التي تكونه، وهو أيضاً قانون خاص بالمنظمة الدولية، وذلك لأنه يحكم حياة كائن مستقل يكون للقواعد القانونية المطبقة داخلهُ دوراً مهماً في تحديد علاقتهُ بمصادر القانون الدولي العام، فعلى سبيل المثال المادة (5) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات تقضي بأن تطبيقها على المعاهدات التي هي مواثيق منشئة لمنظمات دولية وكذلك تلك التي يتم تبنيها داخل المنظمة ذاتها يكون بشرط عدم مخالفتها للقواعد التي تحكم نشاط المنظمة(5). وكما أن المنظمة تحمل الدولة المسؤولية في الحدود سالفة الذكر، فأنها أيضاً أي المنظمة تتحمل المسؤولية قبل الدولة العضو في المنظمة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، وهذا الأمر يتضح من خلال نص القرار الذي تبناه مجمع القانون الدولي عام 1971 حول شروط تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة على الحروب التي تشترك فيها قوات الأمم المتحدة إذ نص على مسؤولية الأمم المتحدة عن أي انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني من جانب قواتها وكذلك أحقيتها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تقع على قواتها نتيجة انتهاك الطرف الآخر لتلك القواعد، وإذا ثبتت المسؤولية الدولية لشخص ما تجاه المنظمة فلا يجوز له أن يدفع قبل دولة عضو بأن هذه المسألة من المسائل التي يحكمها القانون الوطني.(6) وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية المنظمة في مواجهة الدول الأعضاء أو أحدها يمكن أن تقرر طبقاً لأحكام ميثاق المنظمة ولوائحها الداخلية بحيث يكون لهذه الأحكام أولوية التطبيق فيما لو تعارضت مع أحكام القانون الدولي المتعلقة بالمسؤولية ذلك أن هذه القواعد ليست من النظام العام بحيث يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إذ أن المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية ترسم حدود اختصاصات المنظمة سواء تم ذلك بصورة تفصيلية أم جاءت الصياغة فيها شيء من المرونة والعمومية بحيث تعطي مجالاً للتفسير الموسع، وذلك إذا ما علمنا أن أغلب المنظمات الدولية أخذت تمارس طائفة من الاختصاصات التي لم ينص عليها صراحةً في المعاهدات المنشئة لها ولكن ممارستها لهذهِ الاختصاصات أصبح ضرورة لبلوغ الغايات التي أنشئت من أجلها المنظمة، فإذا خرجت تصرفات المنظمة عن الحدود التي نص عليها صراحةً في ميثاقها أو المستقاه ضمناً من طبيعة الهدف الذي أنشئت من أجله، ففي هذه الحالة تثور مسؤولية المنظمة(7). ولكن من المهم الإشارة إلى أن المنظمة الدولية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وذلك يعني أن لها ذاتية تميزها في علاقتها بالدول سواء كانت هذه الدول أعضاء أو غير أعضاء، وهذا الأمر واضح بالنسبة للدول التي يكون فيها التمثيل على مستوى وطني، أما المنظمات ذات التمثيل الحكومي فان الدول الأعضاء تكون عبارة عن وحدات لها مركز قانوني يحدده دستور المنظمة، ومن ثمّ تذوب إرادة ممثلي الدول في الإرادة العامة للمنظمة فتظهر كإرادة عامة واحدة، وكل ما يصدر عن المنظمة من تصرفات إنما هو صادر عنها بوصفها إرادة ذاتية أو شخصاً قانونياً، وليس مجرد مؤتمر يضم عدداً من الدول، فإنشاء المنظمة الدولية يترتب عليه انتقال الدول الأعضاء فيها من مجموعة علاقية إلى جماعة دستورية يزدوج فيها التسلسل القواعدي مع التسلسل الجهازي، ولعلّ أبرز صور المسؤولية تظهر في علاقة دولة المقر بالمنظمة(8). ولكن مسؤولية المنظمة في مواجهة الدول غير الأعضاء لا تثور إلا إذا أقرت هذه الدولة بتمتع المنظمة بالشخصية القانونية أو إذا وجد اتفاق خاص ينظم هذه المسؤولية، وتسري في هذه الحالة المبادئ العامة للمسؤولية الدولية أو تلك التي تم الاتفاق عليها(9). فإذا كانت مسؤولية المنظمة في مواجهة دولة عضو تظهر بالاستناد إلى الاعتراف بالشخصية القانونية وما يتفرع عنها من أهلية أداء، فإن مسؤولية المنظمة في مواجهة الدولة غير العضو تستند إلى الاتفاق الخاص الذي يبرم مع المنظمة، إذ أن هناك اتجاهاً في الفقه يذهب إلى (أن المنظمة الدولية تقوم بمقتضى اتفاق يبرم بين الدول المؤسسة ولذلك فهي من أشخاص القانون الدولي النافذ بين أطراف ميثاق المنظمة، ولا تظهر كشخص قانوني دولي إلا في داخل الدائرة التي تتكون من الدول الأطراف في ميثاقها، والدول غير الأعضاء فيها، والتي تكون قد اعترفت بالمنظمة)(10). وهذا الاتجاه يتعارض مع ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي في قضية تعويض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948 إذ أن المحكمة ترى بأن خمسين دولة تمثل الغالبية الكبرى لأعضاء الجماعة الدولية لها طبقاً للقانون الدولي سلطة إنشاء وحدة تتمتع بشخصية دولية هادفة لا مجرد شخصية لا يعترف بها سواهم(11)، وهذا الرأي يستند إلى الصفة شبه العالمية لمنظمة الأمم المتحدة، ويترتب على هذه الصفة أن الدول غير الأعضاء لا تستطيع إنكار وجودها وفي الوقت ذاته لا تستطيع الامتناع عن الاعتراف بها، ويرى الاتجاه الفقهي والذي يتزعمهُ الأستاذ (جان بيير بيتر) أن المنظمات التي تعرف بالمنظمات فوق الأمم تتمتع بالشخصية القانونية الدولية في مواجهة جميع الدول، إذ أن الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات تتخلى عن جزء من سيادتها، مما يترتب عليه أن الدول لا تتحمل مسؤولية عمل صدر عن المنظمة وحدها ولاسيما أن هذه المسؤولية ناجمة عن اختصاصات تملكها المنظمة وحدها، ولذلك فالمنظمة وحدها هي المسؤولة عن الأعمال غير المشروعة الصادرة عنها، ولكن هذا الرأي يصطدم بحقيقة مفادها أن الاختصاصات المرتبطة بالسيادة التي تنازلت عنها الدول الأعضاء للمنظمة الدولية تبقى ثابتة لهذه الدول في مواجهة الدول غير الأعضاء، والتي لم تعترف بها، ولايمكن القول بأن المنظمة تباشر هذه الاختصاصات في مواجهة هذه الدول، وذلك لأنها ممثلة للدول التي أنشأتها إذ أن حقوق السيادة لا تقبل التفويض في القانون الدولي كما أن النيابة في مباشرة الحقوق لاتكون سارية على الدول إلا بشرط قبولها من جانب هذه الدول. ويرى الأستاذ (جان بيير بيتر) أن عدم الاعتراف بالمنظمة من قبل بعض الدول لا يجردها من كل شخصية قانونية إذ أنها تبقى شخصاً قانونياً، إلا أنه مجرد من الطابع الدولي، ومن ثمّ يكون لهذه الدول الدخول في علاقات قانونية مع المنظمة الدولية، ولكن بشرط أن تكون من النوع الذي لا يخضع للقانون الدولي، وأن لا تأخذ هذه العلاقات صور الاتفاقات الدولية، ولكن هذا يقودنا إلى التساؤل عما إذا كان بإمكان الدولة التي لم تعترف للمنظمة بالشخصية القانونية الدولية قبل وقوع العمل غير المشروع الاعتراف للمنظمة بهذه الشخصية بعد وقوعهِ؟ وقطعاً الإجابة تكون بالنفي إذ أن الصفة المنشئة للاعتراف بالمنظمة الدولية تستبعد هذا الحل، ذلك أنه في الوقت الذي وقع فيه العمل غير المشروع لم تكن العلاقة التي تربط الدولة غير العضو بالمنظمة خاضعة للقانون الدولي، وقواعد هذا القانون لايمكن أن تطبق بأثر رجعي وبمقتضى عمل منفرد من جانب أحد أطراف النزاع(12).
إلا أن رأي الأستاذ بيتر يتعارض مع ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يقضي بأن ثبوت الشخصية القانونية للمنظمة الدولية يكون لهُ أثر موضوعي ولكن ما هي الظروف التي تجعل المنظمة الدولية تدخل في علاقة مع دولة ليست عضو؟ قد تكون الدولة غير العضو هي دولة المقر وهذا يؤدي إلى أن تدخل في علاقة مع هذه الدولة كما هو الحال مع سويسرا إذ أنها تعد مثالاً صارخاً على هذه الحالة، فعلى الرغم من كونها دولة غير عضو في الأمم المتحدة حتى عام 2002، إلا أنها دولة المقر لهذه المنظمة منذ نشأتها، وكذلك الحال بالنسبة للنمسا إذ أنها مقرٌّ لمنظمة الأوبك وهي ليست عضواً فيها، كما قد لا تتوافر شروط العضوية في هذه الدولة غير العضو لذا قد تتحايل المنظمة بهدف إيجاد علاقة بينها وبين تلك الدولة، وذلك أما بقبول تلك الدولة بصفة مراقب أو بقبولها عضواً غير كامل العضوية، وذلك لاحتمال أن يكون لنشاط المنظمة أثر على الدول غير الأعضاء، والمثل الواضح على هذه الحالة اتحاد البريد العالمي، إذ على هذا الاتحاد أن يضع في اعتبارهِ المشاكل الخاصة بالدول غير الأعضاء حتى يضمن تطبيقاً كاملاً وعالمياً لقواعــده(13). نستنتج مما تقدم أن العلاقة قد تنشأ بين المنظمة الدولية ودولة غير عضو كما تنشأ بين المنظمة والدول الأعضاء. وبصفةٍ عامة يكون تنظيم علاقة المنظمة بالدول عن طريق الوفاقات-وهي الطريقة الأكثر استخداماً- وما ينص عليه دستور المنظمة، وعادةً تبرم المنظمة عدة أنواع من الوفاقات منها ما يتعلق بمركزها القانوني أو علاقتها بالغير مثل اتفاقات المقر أو تنظيم حالات خلافة الدول، ومنها ما يتعلق بنشاطها وحقوقها مثل اتفاقات القروض والضمان التي يبرمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكثيراً ما تخلق هذه الوفاقات مركزاً قانونياً يتضارب مع العلاقة التي تنشأ بين الدول التي أبرمت هذه الوفاقات من جهة والمنظمة من جهةٍ أخرى(14)، ومن الأمثلة على هذهِ الوفاقات المبرمة بين كلٍّ من الدول الأعضاء من جهة والمنظمة الدولية من جهةٍ أخرى الاتفاق الذي أبرم في (26) حزيران 1947 في ليك سكس بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المركز الرئيسي للأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات هيئة الأمم المتحدة الصادر بها قرار الجمعية العامة في (13) شباط 1946، وللمنظمة الدولية الحق في إبرام عدة أشكال من الاتفاقات إذ لها أن تبرم الاتفاقات المسماة في دستور المنظمة – أي التي ورد ذكرها في ميثاق المنظمة سواءٌ بالاسم أم بالإشارة- والاتفاقات الخاصة بمزايا وحصانات المنظمة في أقاليم الدول الأعضاء التي تتفق معظم مواثيق المنظمات الدولية على ذكرها أو الإشارة اليها، وكذلك للمنظمة أن تبرم الاتفاقات التي تتعلق بمواضيع تدخل في صلب اختصاصها، فإذا لم يكن هناك نص في الميثاق يجيز للمنظمة إبرام اتفاقٍ ما فلا تملك المنظمة في هذه الحالة عقد الاتفاق ما لم يكن داخلاً في صميم اختصاصاتها، وهناك رأي يتجه إلى أن المنظمة تتمتع بحق التعاهد مع الدول من دون حاجة إلى أن ينص على ذلك دستورها، ويستند هذا الرأي إلى فكرة السلطات الضمنية التي للمنظمة أن تمارسها بوصفها لازمة لتأمين قيام المنظمة بوظائفها، بل أن سلطة إبرام الوفاقات تعد من السلطات الهامة التي تمارسها المنظمات الدولية، وأنها تتمتع بهذا الحق سواء قبل الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، وهذا اتجاه يؤيده الواقع العملي فقد أبرمت منظمة الصحة العالمية مع الحكومة المصرية اتفاقات بخصوص الخدمات التي تقوم بها في مصر وذلك في (25) آب 1950، وهذه الاتفاقات لم يرد ذكرها في دستور المنظمة، وكذلك الاتفاقية التي أبرمتها منظمة العمل الدولي مع مجلس أوربا بتاريخ (23) تشرين الثاني 1951، إذ أن دستورها لم ينص عليها هي الأخرى، أما بالنسبة للاتفاقات الشارعة فغالباً ما تعقد تحت إشراف المنظمة الدولية إلا أن المنظمة لا تقوم بعقد مثل هذه الاتفاقات إلا فيما ندر، وذلك لأن الدول في الغالب لا تفرط في اختصاصاتها المتعلقة بالسيادة، إذ تكون هذه الاتفاقات بمثابة تشريع ومن هنا يكون ذلك مظهراً من مظاهر السيادة لذا على الأرجح إلا تكون المنظمة طرفاً في مثل هذه المعاهدات، إلا أن هذه النزعة أخذت تخف، وهناك من الاتفاقات الشارعة ما تدخل فيه المنظمات الدولية أيضاً، فقد حاول ميثاق الأمم المتحدة الخروج على هذا المبدأ إذ نصت المادة (62) منه على أن (3- ولهُ أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه)، أي أن الميثاق قد خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي سلطة إعداد اتفاقات شارعة في حدود دائرة اختصاصه، وقد مارس المجلس هذه السلطة أكثر من مرة، ومن ذلك الاتفاقية التي أعدها بشأن منع جريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها، والتي وافقت عليها الجمعية العامة في كانون الأول من عام 1948.(15) ونستنتج مما تقدم أن المنظمة الدولية تدخل مع الدول في علاقاتٍ مختلفة وتنظم هذه العلاقات بأساليب مختلفة مما يترتب عليه احتمالية ظهور العمل غير المشروع، ومن ثم قيام مسؤولية المنظمة الدولية.
_________________
1- د. محمد عبد الوهاب الساكت– حول العضوية وتمثيل الدول في المنظمات الدولية – المجلة المصرية للقانون الدولي – عد 38 لسنة 1982 – ص55.
2- د. محمد طلعت الغنيمي– الأحكام العامة في قانون الأمم (دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي) المعارف بالاسكندرية – 1971 – ص452-455.
3- د. إبراهيم محمد العناني– التنظيم الدولي (النظرية العامة للأمم المتحدة) – دار الفكر العربي – مصر 1975 – ص118-121.
4- د. محمد عبد الوهاب الساكت– دراسات في النظام الدولي المعاصر – دار الفكر العربي – مصر – 1985 – ص308-309.
5- د. أحمد أبو الوفا– الوسيط في قانون المنظمات الدولية – أسم المطبعة غير موجود – مصر – 1986 – ص296.
6- J. G Fennessy – The 1975 Vienna convention on the representation of states in their relations with international organizations of a universal character, The American Journal of international Law, Vol. 70, No.1, P. 67.
7- د. محمد السعيد الدقـاق– التنظيـم الدولي – دار المطبوعات الجامعيـة – الإسكندريـة – 1986 – ص308-309– 1983– ص311.
8- د. محمد طلعت الغنيمي– مصدر سابق – ص215.
9- د. مفيد شهاب– المنظمات الدولية – الطبعة الثانيـة – دار النهضـة العربيـة – مصر – 1974 – ص113.
10- د. عبد العزيز محمد سرحان– الأصول العامة لمنظمات الدولية – الطبعة الأولى – دار النهضة العربية – مصر – 1968 – ص417.
11- موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من 1948-1991 منشورات الأمم المتحدة – نيويورك – 1993 – ص10.
12- د. عبد العزيز محمد سرحان– مصدر سابق – ص417-419.
13- د. محمد طلعت الغنيمي– الوجيز في التنظيم الدولي (النظرية العامة) – المعارف بالاسكندرية – مصر – 1977 – ص215-216.
14- د. مصطفى حسن سلامة – المنظمات الدولية – المعارف بالإسكندرية – مصر – 2000 – ص61.
15- د. محمد طلعت الغنيمي– مصدر سابق – ص217-218.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|