المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حث نووي induction , nuclear
11-5-2020
أضرار تلوث الهواء داخل المباني (الهواء الداخلي)
30-10-2021
أهل البيت عليهم‌ السلام ورثة الكتاب
29-09-2015
تشكل سلفونات الالكيل Firmation of alkyl sulfonates
19-2-2017
منبّه بن الحجّاج
2023-03-24
أسئلة مهمة حول علم اللَّه‏.
11-12-2015


الاتفاقيات المبرمة والإعلانات الصادرة عن منظمة الدول الأمريكية في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي  
  
1389   01:35 صباحاً   التاريخ: 18/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص98-101
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أَبرمت منظمة الدول الأمريكية اتفاقية مشتركة بين البلدان الأمريكية في مجال مكافحة الفساد, فضلاً عن عدد من الإعلانات التي تضمنت منع الفساد ومكافحته, لذلك سنتناولها تباعاً.

أولاً: اتفاقية منظمة البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد عام1996:

ان الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية, واقتناعاً منها بأَن الفساد يقوض شرعية المؤسسات العامة والنظام الأخلاقي والعدالة والتنمية الشاملة للشعوب, و يستخدم في كثير من الأحيان من قبل الجماعات الإجرامية لتحقيق مقاصدها, واقتناعاً منها بأهمية إشعار الناس في بلدان المنطقة بهذه المشكلة وخطورتها والى ضرورة مشاركة المجتمع المدني في منع الفساد ومكافحته, و في بعض الحالات يكون للفساد أبعاد دولية, الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة من جانب الدول لمكافحته على نحو فعال(1).واعتمدت هذه الاتفاقية في 29 آذار عام 1996, ودخلت حيز النفاذ في 4 آذار1997 (2).

و أغراض الاتفاقية تتحدد بالنقاط الآتية:-

1- تشجيع وتعزيز التنمية من جانب كل دولة من الدول الأطراف واستخدام الآليات المناسبة لمنع الفساد وكشفه والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه.

2- تشجيع وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف لضمان فعالية التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة الفساد (3). 

وتحث الاتفاقية الدول الأطراف على اتخاذ تدابير وقائية مناسبة داخل أنظمتها المؤسسية(4). وجَرَّمت الاتفاقية بعض صور الفساد(5). وتضمنت أحكاماً عن تسليم المجرمين, والمساعدة والتعاون بين الدول الأعضاء(6). وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع الصك الثاني للتصديق عليها(7).وتعد هذه ألاتفاقية أول اتفاقية دولية تعترف بدور المجتمع المدني في الحرب على الفساد, وأول محاولة شاملة لوضع نظام ضد الفساد في إطار اتفاقية دولية ملزمة قانوناً(8). إذ تعالج هذه ألاتفاقية مشكلة الفساد باعتباره مشكلة مؤسسية لا فردية وتعدُّ محاربة هذه المشكلة عملية يضطلع بها كل الأطراف (9).وهي أول محاولة لتحقيق التجانس بين الأحكام المناهضة للفساد, فهي ليست مجرد معاهدة متعددة الأطراف بشان تسليم المجرمين والمساعدة القانونية فحسب, وإنما تدعو الدول الأعضاء إلى تجريم الفساد الوطني والرشوة عبر الوطنية على حد سواء وتجعلهما من الافعال التي يجوز تسليم مقترفيها بموجب المبادئ الدستورية وغيرها من المبادئ القانونية الأساسية في كل دولة عضو (10).

ثانياً: وثيقة بوينس ايرس عام 2001 :-

في الاجتماع الأول لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد, والذي عقد في بوينس ايرس في الأرجنتين للمدة 2-4 ايار2001, اضطلع فريق الاستقامة والأخلاق العامة بالإعداد لهذا الاجتماع, بموجب قرار الجمعية العامة للمنظمة رقم /723  وبعد الاطلاع على توصيات فريق الخبراء الذي اجتمع في واشنطن للمدة 21-23 آذار 2001, وبعد المناقشات والمداولات بين الدول الأطراف, ثم توافق الآراء بينهم, تمخض عن هذا الاجتماع وثيقة بوينس ايرس والتي تتضمن الموافقة على إنشاء جهاز متابعة لتنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد(11).وتتضمن الوثيقة نظام عمل الجهاز والغرض منه وهيكل تشكيله, واختصاصاته, وخصائصه, ونظام عمله وغيرها من الأمور. وتضمنت وثيقة بوينس ايرس توصيات منها, حث الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد القيام بذلك, والمشاركة بشكل فعال وحيوي في إنشاء جهاز لمتابعة تنفيذها, ودعوة الدول التي ليست عضوه في المنظمة ولاسيما منظمة الدول الأمريكية أن تعمل كمراقب دائم للانضمام إلى الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد, ودعوة الأمانة العامة للمنظمة بتوفير الموارد المالية اللازمة لعمل الجهاز, وذلك لجعله قادر على القيام بالمهام الموكلة اليه في هذا المجال (12).

ثالثا: إعلان ماناغوا عام 2004:-

في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد الذي انعقد في ماناغوا في نيكاراغوا للمدة 8-9 تموز 2004, انبثق عن هذا الاجتماع إعلان ماناغوا لتعزيز الديمقراطية والتنمية, وأكد الاعلان على ضرورة ممارسة الديمقراطية والشفافية والاستقامة في أنشطة الحكومة, والإدارة العامة, وان الفساد هو ذو منظور متعدد الأبعاد, ويشكل تهديدا لأمن الدول, ويقوض المؤسسات العامة والخاصة, ويضعف سيادة القانون ويلحق ضرراً بالمجتمعات, وتضعف قدرة الحكومات لمواجهة التهديدات الأمنية, وأكد الاعلان على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية ملموسة لزيادة الشفافية ومحاربة الفساد, وتسليم الأفراد الذين ارتكبوا جرائم فساد, وتعزيز آليات إقليمية لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية, وتنفيذ مثل هذه الآليات من اجل منع الآفلات من العقاب، واختتم الاعلان بعدة توصيات منها, مواصلة العمل من اجل المساعدة المتبادلة بين الدول الأطراف لمنع وكشف ومعاقبة والقضاء على أفعال الفساد, والتعاون والمساعدة بين السلطات الوطنية فيما بينها بقدر من الفعالية في التحقيق والملاحقة القضائية وتسليم المجرمين عند الاقتضاء بالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد, وعدم توفير الملاذ الأمن للمسؤولين الرسميين, ومنع دخول العائدات المتأتية من أفعال الفساد عبر اتخاذ التدابير التشريعية لإعادة تلك العائدات إلى أصحابها الشرعيين عبر الحجز والمصادرة, و تعزيز الآليات الإقليمية لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية, وتقديم الدعم لجهاز متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد, وتشجيع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني (13).

رابعاً: إعلان كيتو عام 2004 (14):-

اقر هذا الاعلان في الدورة الرابعة والثلاثون العادية للجمعية العامة للمنظمة والتي عقدت في كيتو في الإكوادور للفترة1-2 نيسان 2004, وهو إعلان بشأن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والديمقراطية, وتطرق الاعلان إلى تأثير الفساد عليهما, وتعزيز الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية بشان الفساد, كما وأكد الاعلان على ضرورة دعم الجهود الوطنية لتوطيد الديمقراطية وتعزيز التنمية الاجتماعية ومحاربة الفساد(15).ودعوة الحكومات لزيادة التعاون في إطار اتفاقية مكافحة الفساد واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز عمل جهاز متابعة تنفيذ الاتفاقية, وذلك باتخاذ إجراءات من قبل الدول الأطراف في تكييف تشريعاتها الجنائية من اجل تنفيذ الاتفاقية واتخاذ تدابير وقائية عبر دعم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (16).

_________________

1- ينظر: ديباجة اتفاقية منظمة البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، منشور على الموقع الالكتروني الآتي-: http://www.justice.gov                                                2- د. وليد إبراهيم الدسوقي, مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية, ط1, الشركة المتحدة للتسويق والتوريدات, القاهرة, 2012 , ص73.

3-  ينظر: المادة (2) من الاتفاقية.

4-  المادة (3) من الاتفاقية.

5-  ينظر: المواد (9,8,6) من الاتفاقية.

6-  ينظر: المواد (14,13) من الاتفاقية.

7-المادة (25) من الاتفاقية.

8-  اللواء د. محمد الأمين البشري, الفساد, والجريمة المنظمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007 , ص 149.

9-  ينظر: وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة, إجراءات مكافحة الفساد والرشوة, تقرير الأمين العام, E/CN.15/1997/3 في5 اذار1997.

10- محمد غانم احمد, الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2011 ، ص84.

11- Document of Buenos Aires on the follow-up mechanism for the implementation of the inter-American Convention against Corruption, 2009.                                                                    

12- Mechanism for follow-up on the implementation of the inter-American, resolution adopted at the Convention against Corruption, Third Plenary Session, op.cit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13-   `q1`Declaration of Managua, the meeting of the States Parties of the inter- American Convention against Corruption,8-9, July, 2004, op.cit.                                           

14- Ibid 

15- The meeting of the States Parties of the inter-American Convention against Corruption, Crown plaza hotel, Managua, Nicaragua, op.cit.                                                    

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .