المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المعالجة المحاسبية لعملية التسليف بضمانة الأوراق التجارية
28-8-2022
تنزيه يعقوب عن تكذيب الصادق
26-12-2017
Planetary configurations
7-8-2020
التيارات المحيطية واتجاهات تحركها
5-4-2016
 الخواص الفيزيائية  للاحماض الامينية
17-3-2016
Consecutive Reactions
30-9-2018


إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية عام 1996  
  
1491   11:26 صباحاً   التاريخ: 28/10/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص52-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

استنادا إلى قرارها المرقم 52/87 في 12 كانون الأول 1987, اعتمدت الجمعية العامة, بموجب قرارها 51/191 في 16 كانون ألا ول 1996, إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, الوارد في مرفق القرار(1). وطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره المرقم  1998/21 في 28 تموز 1998, والمعنون بـ(معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية) من الأمين العام أن يعد أدوات استقصائية بشأن تنفيذ الاعلان من قبل الدول الأعضاء والتي أثبتت ما للإعلان من تأثيرٍ مباشرٍ على التشريع الوطني وبدرجات مختلفة وحسب الإجابات الواردة من الدول(2). وتضمن الاعلان مجموعة من التدابير التي تستطيع كل الدول اتخاذها على الصعيد الوطني وفقاً لدستورها الخاص بها, والقوانين والاجراءات الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية (3).

إذ تضمن الاعلان التزام الدول الأعضاء بالقيام بالآتي:-

1- اتخاذ إجراءات فعالة ومحددة لمكافحة جميع أشكال الفساد والرشوة والممارسات غير المشروعة المتصلة بها في المعاملات التجارية الدولية.

2- القيام بأسلوب فعال ومنسق بتجريم رشوة المسؤولين الأجانب, دون أن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى استبعاد أو عرقلة أو تأخير الإجراءات المتخذة على الأصعدة الدولية أو الإقليمية أو الوطنية  (4).

كما تضمن الاعلان الصور التي تحقق بها الرشوة (5). واوجب الاعلان على الدول الأطراف بوضع أو اعتماد معايير محاسبة لتحسين شفافية المعاملات التجارية الدولية, ولتشجيع الشركات العامة والخاصة, بما في ذلك الشركات عبر الوطنية, والأفراد الذين يباشرون معاملات تجارية دولية,  على تجنب الفساد والرشوة والممارسات غير المشروعة المرتبطة بها (6). ويتعين على الدول الأعضاء وضع مدونات مثلى للأعمال التجارية التي تحظر الفساد والرشوة في المعاملات التجارية (7). وأخيراً ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع  للموظفين العموميين أو الممثلين المنتخبين (8). والتزمت الدول الأطراف بالتعاون وتبادل أقصى قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية والاجراءات القانونية الاخرى التي تتخذ بصدد الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, بما في ذلك تشاطر المعلومات والمستندات (9).

 ويعد هذا الاعلان انسب أداة لمحاربة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية بما يتضمنه من آليات أنفاذ  فعالة, وتشجيع الدول على النظر في سياستها وتشريعاتها الجنائية لتقرير كفايتها لمنع الفساد  ومكافحته بصورة فعالة (10).

ولقد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003, على إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية, إذ نصت على تجريم الرشوة في الفصل الثالث, في المواد 15- 16 من الاتفاقية (11).

___________

1- وثيقة الجمعية العامة, الدورة الثالثة والخمسون, تدابير مكافحة الفساد والرشوة, رقم:A/53/384  في15 أيلول عام 1998، مصدر سابق.

2- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الحادية عشر, رقم:E/CN.15 /2002/6  في 15 شباط 2002,ص2،منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-

                                                                                       http://daccess-ods.un.org

3-  للاطلاع حول المزيد من هذه التدابير, ينظر وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة السادسة إجراءات مكافحة الفساد, تقرير الأمين العام, رقم:  E/CN.15/1997/3/Add. 1  في 8 نيسان 1997،مصدر سابق.

4-  د. عصام عبد الفتاح مطر, مصدر سابق, ص68.

5-  الفقرة الثالثة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لعام 1996.

6-  الفقرة الخامسة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية 1996.

7-  الفقرة السادسة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لعام 1996.

8-  الفقرة السابعة من إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية لعام 1996.

9- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العاشرة, تقرير الأمين العام, رقم :3 E/ CN. 15/2001/ في 2 نيسان 2001, ص16،منشورة عل الموقع الالكتروني الآتي:-                                                                             http://daccess-ods.un.org                                                                                                                                                          

10- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة, الدورة السادسة, إجراءات مكافحة الفساد تقرير الأمين العام : رقم   1 E/CN. 15/1997/ 3/Add. في 8 نيسان 1997، مصدر سابق.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .