أقرأ أيضاً
التاريخ: 17/12/2022
1118
التاريخ: 7-3-2017
2247
التاريخ: 20-6-2016
7578
التاريخ: 20-6-2016
2195
|
تعتبر هذه المحكمة نتاج مؤتمرين تم عقدهما، بعد أن لاحت الهزيمة الألمانية في الأفق، حيث عقد المؤتمر الأول تحت رعاية قادة الدول العظمى الثلاث (روزفلت، ستالين، تشرشل) في مدينة يالطا على شواطئ البحر الأسود عام 1945 م لإبرام إتفاق يتضمن شؤون السلام، وبعد المحادثات توصل المؤتمرين إلى أن قادة الحزب النازي، والدولة الألمانية والمنظمات الإجرامية التي خططت أو نفذت المخطط الإجرامي هم من يسألون عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد السلام، بالإضافة إلى مسؤولية المساهمون في إرتكاب هذه الجرائم، أما بالنسبة للمؤتمر الثاني فقد عقد في مدينة لندن عام 1945 م بعد أن إقتربت الحرب العالمية الثانية من الإنتهاء، وبعد أن تعالت الأصوات المنادية بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب، وفقد توصل المؤتمرون إلى ضرورة تشكيل محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب سميت بمحكمة (نورمبرغ) (1) وحيث أن إتفاقية لندن لعام 1945 أحالت على اللائحة الملحقة بها كيفية تشكيل المحكمة، وصلاحياتها، وضمانات المتهمين أمام تلك المحكمة، فإن الباحث سيقوم بدراستها على النحو الآتي:
أولا: تشكيل المحكمة
نصت المادة الثانية من نظام المحكمة العسكرية الدولية على أن " تتألف المحكمة من أربعة قضاة، لكل منهم قاض احتياطي يعاونه، وتعين كل دولة من الدول الموقعة قاضيًا أصليًا وآخر إحتياطيًا" (2) حيث نجد أن المحكمة تتكون من قضاة تابعين للدول المنتصرة (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وحيث رأى المدافعون عن هذه المحكمة أنها محكمة عسكرية شكلت لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ولضمان سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليها، فعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي فإنه من الواجب أيضًا توفير ضمانات تضمن نزاهة المحاكمة ومن هذه الضمانات إستقلال القضاة وحيادهم وعدم تبعيتهم لأي طرف من أطراف النزاع (3) .
ثانيًا: اختصاص المحكمة
لقد اختصت محكمة نورمبرغ بمحاكمة ومعاقبة الأفراد الذين إرتكبوا بصفتهم الشخصية، أو بصفتهم أعضاء في منظمات إجرامية تعمل لحساب دول المحور الجرائم الآتية:
1. الجنايات ضد السلام: وتشمل تحضير أو إدارة أو شن حرب عدوانية.
2. جنايات الحرب: وتشمل كل انتهاك لقوانين الحرب وأعرافها.
3. الجنايات ضد الإنسانية: وتشمل كل عمل لا إنساني يرتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب أو أثنائها.
4. التحريض والتدخل والمساهمة في إرتكاب أي من الجرائم السابقة(4)
ثالثًا: ضمانات المتهمين
لقد أوجب نظام المحكمة العسكرية أن تكون المحاكمة منصفة وعادلة ، وأن يتوفر للمتهمين ضمانات كافية سواء في مرحلة التحقيق، أو في مرحلة المحاكمة، ومن هذه الضمانات: أشار نظام المحكمة إلى وجوب أن يكون قرار الإتهام متضمنًا العناصر الكاملة التي تبين التهم المنسوبة للمتهمين بصورة مفصلة، وتسليم المتهم صورة من قرار الإتهام مترجمة إلى اللغة التي يفهما قبل موعد المحاكمة بمدة كافية، كما أشار النظام إلى وجوب إجراء الاستجوابات الأولية والمحاكمة فيما يخص التهم الموجهة إلى المتهم باللغة التي يفهمها، كما يحق للمتهمين الدفاع عن أنفسهم، أو توكيل محاٍم يتولى الدفاع عنهم، كما منح النظام المتهمين الحق في تقديم أي دليل يدعم دفاعهم عن أنفسهم، وأن يطرحوا الأسئلة والإستفسارات على الشهود الذين تقدمهم سلطة الإتهام(5) .
_____________________
1- علي يوسف شكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2008 ،
29- ص 28
2- نظام المحكمة العسكرية الدولية (م 2) من أجل الاطلاع على نصوص هذا النظام أنظر د . محمود صالح العادلي ، الجريمة الدولية دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2003 ص 189 ،
3- علي يوسف الشكري، مرجع السابق، ص 32
4- نظام المحكمة العسكرية الدولية (م 6) انظر: محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص190.
5- نظام المحكمة العسكرية الدولية، م 16 ، انظر: محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص. 194
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|