المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تقييم دور عصبة الأمم في تسوية المنازعات الدولية  
  
2105   12:18 مساءً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص47-50
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

عانت العصبة ومنذ البداية من غياب الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي قصد بها أن تكون العامل المعتدل بمعنى أو بأخر ، ولقد كانت الوظائف السياسية للعصبة مزدوجة ، فمن جهة عهد إليها القيام بواجبات معينة في تنفيذ معاهدات السلام ، ومن جهة أخرى كرست العصبة لبلوغ السلم والأمن الدوليين حسب تعبير العهد(1)، غير أن العصبة فشلت في بلوغ هذه الغاية لأسباب عديدة في مقدمتها الطريقة التي صيغ بها عهدها(2)، ولعل أكبر ما يؤخذ على عهد العصبة من نقص وضعف هو استخدام مصطلح (اللجوء إلى الحرب) في المادتين 12،16 هذا المصطلح الذي أصبغ بطابع ذاتي سواء من خلال قرارات المحافل الدولية ، أو من خلال ممارسات الدول ، ولم تعد الحرب حالة قانونية مرتبطة بمظهر موضوعي ، بل عدت حالة قانونية مستندة على إرادة الدول المعنية ، إن معنى ذلك ، هو عدم اعتبار حالات اللجوء لاستخدام القوة من قبل الدول أعمالا حربية تؤدي بالضرورة إلى إعلان حالة الحرب ، إلا إذا أعلنت الدول عن نيتها في اعتبارها كذلك (3) . إن كون عهد العصبة جزءا مهم من معاهدة فرساي وهي معاهدة صلح قد جعل من العهد مرتبط بالمعاهدة قبولا ورفضا ، وبالتالي أدى ذلك إلى عدم ابراز ذاتية العصبة، يضاف إلى ذلك سلوك الدول الكبرى نحو العصبة وانسحاب بعضها وعدم انضمام البعض الأخر ، ناهيك عن عدم تمثيل معظم دول أفريقيا وغالبية دول أسيا فيها الأمر الذي جعل منها عصبة أمم أوربية أمريكية (4) . أن كل هذه الأمور قد جعلت من الدول تسعى جاهدة لتلافي المآخذ والنواقص التي أصابت العهد ويرجع البعض إلى العصبة الفضل الروحي والسياسي في التوصل إلى بعض المواثيق والاتفاقيات التي استهدفت البحث عن وسائل افضل لتسوية المنازعات الدولية وتتلخص تلك المواثيق بما يلي :

1. ميثاق لوكارنو عام 1925 والذي تعهدت بموجبه فرنسا وألمانيا وبلجيكا بأتباع سياسة مشتركة بعدم الاعتداء في وقت ضمنت بموجبه بريطانيا وإيطاليا الحدود المشتركة للدول المذكورة واشتمل الميثاق المذكور أيضا على اتفاقيات التحكيم بين ألمانيا من جهة وفرنسا وبولندا وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا من جهة أخرى وتضمن الميثاق أيضا آلية للتسوية السلمية للمنازعات غير الخاضعة للقضاء الدولي(5) ... .

2. ميثاق بريان كيلوج عام 1928 ... حيث تضمن هذا الميثاق مبدأين أساسيين

آ. أن جميع الخلافات والمنازعات التي تقوم بين الدول لا يمكن معالجتها إلا بالطرق السلمية .

ب. أن تعلن الدول المشاركة استنكارها الالتجاء إلى القوة (الحرب) لتسوية المنازعات الدولية ونبذها كأداة للسياسة القومية في علاقاتها المتبادلة .

لقد كان هذا الميثاق محط تقدير وإعجاب من الفقهاء نظرا لما أتصف به من شمولية ودقة غير أنه يؤخذ عليه أنه لا يتضمن أي جزاء يفرض على الدول التي تخرج عن أحكامه(6)، على الرغم من أن الكثيرون يعدونه قد دشن حقبة جديدة في القانون الدولي .

3. الصك العام للتسوية السلمية للمنازعات ، حيث كان هذا الصك اتفاقية مفتوحة ومتعددة الأطراف قبلت الدول الموقعة عليه الولاية الإلزامية للمحكمة الدائمة في شأن نزاعاتها المستقبلية ، وذلك في غياب إخضاعها لأية هيئة قضائية دولية أخرى (النزاعات القابلة للتقاضي) أما النزاعات الأخرى (غير القابلة للتقاضي) أو نزاعات السياسية فتم الاتفاق على تسويتها وفقا لإجراءات تحكيم خاصة ، وقد اعتمد هذا الصك من أكثر من عشرين دولة بضمنها فرنسا وبريطانيا غير أنه لم يطبق مطلقا(7).

ومع كل الانتقادات والمآخذ على عهد العصبة فإنها قد نجحت في تسوية بعض المنازعات وبالتالي الإسهام والى حد ما في حل بعض من الخلافات الدولية حيث تمكنت من تسوية النزاع الحدودي بين السويد وفنلندا حول جزر الآند عام 1921(8) ، كذلك النزاع بين إيطاليا واليونان عام 1923 وتتلخص وقائع هذا النزاع بمقتل المندوب الإيطالي الجنرال (تنلي) أثناء قيام لجنة تعيين الحدود بين ألبانيا واليونان بأداء أعمالها حيث طلبت إيطاليا اليونان بتقديم تعويض لها والاعتذار ، غير أن اليونان تأخرت في الاستجابة لذلك الطلب ، الأمر الذي دفع إيطاليا إلى احتلال جزيرة كورفو فلجأت اليونان إلى مجلس العصبة الذي تدخل في النزاع وقرر أن تدفع اليونان تعويضاً لإيطاليا مقداره (50) مليون ليرة إيطالية على أن تقوم إيطاليا بالانسحاب من كورفو ، كما قام المجلس بالتدخل لحل النزاع بين اليونان وبلغاريا عام 1925 والذي نجم عن دخول القوات اليونانية إلى الإقليم البلغاري فقامت اليونان بناءا على قرار من مجلس العصبة يدفع تعويضا لبلغاريا عن الخسائر تكبدها المواطنون البلغاريون الساكنون في منطقة الحدود (9) . غير أن ما ينبغي أن يذكر أن العصبة قد فشلت في حل منازعات أخرى ومنها أزمة إقليم منشوريا الصيني حيث دخلت القوات اليابانية إلى هذا الإقليم واحتلته بسبب خشيتها من ضلوع أميره بصورة لا تناسبها بأمور تخدم الصين وبالتالي احتمال وقوع هذا الإقليم تحت قبضة القيادة الشيوعية في موسكو ، فقامت اليابان بعد الاحتلال (احتلال الإقليم) بإقامة دولة خاضعة للنفوذ الياباني ، إذ وقفت العصبة إزاء هذه القضية عاجزة عن حماية الإقليم الصيني ووحدته ولم تستجب اليابان للتوصية التي أصدرتها العصبة بحصول منشورياً على الاستقلال الذاتي تحت الحكم الصيني ، إذ قامت اليابان بالانسحاب من العصبة وبالتالي فشلت العصبة في فرض عقوبات عليها ، كذلك فشلت العصبة في إيقاف الهجوم الإيطالي على الحبشة واحتلالها عام 1935 بحملة عسكرية مزودة بالدبابات والطائرات والغازات السامة إذ فشلت العقوبات الاقتصادية في كبح جماح الجيش الإيطالي ، ووقفت العصبة عاجزة أمام إعلان ألمانيا عام 1936 بأنها سوف تعيد احتلال أراضي الراين بعد أن كانت هذه الأراضي منطقة منزوعة السلاح بموجب معاهدة السلام ، إذ تحدت ألمانيا بإعلانها هذا معاهدة فرساي التي اعتبرتها أنها فرضت عليها بقوة السلاح وأنها بالتالي (ألمانيا) ليست ملزمة بمعاهدة فرضت عليها بالقوة(10)، هذه بعض الأسباب التي أدت إلى إخفاق العصبة وعدم قدرتها باعتبارها تنظيما دوليا على احتواء الخلافات الإقليمية والدولية ومحاولات فرض حلول لها، وكذلك الاستجابة لتحقيق العدالة والمساواة بين الدول(11)، وهكذا وقفت العصبة عاجزة عن الصمود أمام الخلافات التي بدأت تعصف بها من كل جهة ، إذ أسفر تدهور العلاقات وتفاقم الخلافات عن اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، فكانت هذه الحرب المسمار الأخير في نعش عصبة الأمم ولتقوم على أنقاضها منظمة الأمم المتحدة.

___________________

1- آرثر نوسبوم ، الوجيز في تاريخ القانون الدولي ، ترجمة وتعليق د. رياض القيسي ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2002، ص343 .

2- د. عبد العزيز محمد سرحان ، الأصول العامة للمنظمات الدولية ، القاهرة 1967 ص363 .

3- د. علاء الدين حسين مكي خماس ، ص51 نقلا عن (oppenhiem , international law , vo1  p28).

4- د. إبراهيم احمد شلبي، التنظيم الدولي،  دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، الدار الجامعية، بيروت  1985، ص137 .

5- ارثر نوسبوم ، مصدر سابق ص343 .

6- د. عبد العزيز الدوري ، سلطة مجلس الأمن في اتخاذ التدابير المؤقتة ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 2001 ، ص40 . 

7- ارثر نوسبوم ، مصدر سابق ص363 .

8- د. محمد السعيد الدقاق ، المنظمات الدولية العالمية والإقليمية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1978 ، ص26 .

9- جابر الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام بغداد 1987، ص118 .

10- د . محمد صالح المسفر، منظمة الأمم المتحدة، خلفية النشأة والمبادئ، ط1، 1997، ص93 وما بعدها .

11- د. محمد صالح المسفر ، مصدر سابق ص95 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .