المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الله تعالى لا يعلم نفسه
15-11-2016
مـقـومـات نـظـام التـكالـيـف
2024-02-03
حكم الإيلاء والظهار والطلاق بالتمتّع بها
30/10/2022
المكونات الفعالة للفستق
2023-12-07
قبيصة بن نعيم
أسلوب صحفي
27-10-2019


نشأة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وتطورها التاريخي  
  
980   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-01-06
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 15-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

لم يكن ظهور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وليد حدت عابر أو صدفة ؛ بل مرت هذه المنظمة بسلسلة من المراحل المتلاحقة بدءًا من بدايات القرن الماضي مرورا بتطور هيكليتها التي تنامت ايضا وصولاً إلى ما وصلت عليه في وقتنا الحاضر  (1) .
ترجع البدايات الأولى للتعاون الدولي الامني في نهاية القرن التاسع عشر ؛ اذ انزعج العالم في ذلك الوقت خصوصا اوربا من تفاقم تجارة الرقيق الأبيض ، وقد استعيض عن اجهزة الشرطة في ذلك الحين بلجان متخصصة في كل من المانيا ، روسيا ، السويد، بلجيكا ، وبريطانيا ؛ مهمتها التعاون من اجل مواجهة تلك التجارة.
وفي العام 1899 عقد مؤتمر في لندن حضره مندوبون عن اللجان الاقليمية والمكاتب الوطنية وتمخض هذا المؤتمر عن انشاء مكتب دولي لمكافحة الاتجار بالرقيق الابيض والاتجار الدولي بالنساء ، ولايزال هذا المكتب موجودًا إلى يومنا الحالي باسم المكتب الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وباقتراح من المكتب اعلاه تبنت الحكومة الفرنسية الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في عام 1902 للاتفاق على مشروع اتفاقية دولية ، وتحقق ذلك فعليًا عام 1904 ، اذ تم ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالرقيق والتي تنص مادتها الأولى على " تتعهد كل الحكومات المتعاقدة بإنشاء أو تعيين سلطة لجمع الحق في المعلومات الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة في الخارج، ولهذه السلطة ان تخاطب مباشرة الادارة المماثلة لها في كل الدول الاطراف المتعاقدة " وبذلك انشئت لأول مرة اجهزة شرطة تتعاون معًا من اجل القضاء على الجريمة أو نوع محـ محدد من الجرائم  (2).
بعد ذلك اخذ التعاون الدولي الشرطوي يأخذ صورة مؤتمرات لإنشاء هيئة دولية تُعنى بالتعاون الامني الخاص بمكافحة الجريمة، وكانت أولها تلك المبادرة من أمير موناكو ( Albert ler ) عام 1914 ، والذي دعى من خلاله إلى عقد مؤتمر دولي لممتلي هيئات الشرطة الوطنية ، وبناءا على مخرجات ذلك المؤتمر تم انشاء جهاز دولي متخصص بالتعاون في مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين عبر الحدود للدول المختلفة ، الا ان نشوب الحرب العالمية الأولى بعد عدة اشهر من ذلك المؤتمر حال دون الاستمرار بتلك المبادرة (3) 
إلا ان اغلب الكتاب المختصين الذين تناولوا موضوع نشأة المنظمة يرجعون النواة الأولى لنشأة المنظمة إلى العام 1923 ، اذ تشكلت في هذا العام اللجنة الدولية للشرطة الجنائية للتنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية الأوربية في مجال التعاون الجنائي ، اذ انعقد مؤتمر دولي لعدد من ضباط وقادة اجهزة الشرطة لمجموعة من الدول بعد اضمحلال الامبراطورية النمساوية المجرية ، ونتيجة لذلك اصبح لدى اجهزة شرطة فيينا مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بالجرائم والمجرمين وبالخصوص تلك التي تهم دولاً معينة كالمجر، ايطاليا ، يوغسلافيا ( سابقا )، تشكوسلوفاكيا (سابقا) ، وبولونيا ، والتي نتج عنها كم هائل من المعلومات بين تلك الدول واصبحت فيينا مركز معلومات دولي ، وقد استغل قائد شرطة فيينا ( Johannes Schober) تلك الاحداث لاقتراح انعقاد المؤتمر ، وعلى أثر تلك الدعوة تم عقد مؤتمر دولي للفترة من 3 -7 / omer تمخض عنه انشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ، الا ان عملها توقف بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939.(4)
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وعودة النشاط والتعاون الدولي في مكافحة الجريمة والمجرمين وتفعيل موضوع تعقبهم و استردادهم، عقد مؤتمر في العاصمة البلجيكية ( بروكسل ) بناءً على طلب السيد ( F.l. Lucky ) وقد استمر المؤتمر قرابة ثلاثة ايام متواصلة للفترة من 6 - 9 / June 1946 وفي ختام المؤتمر تم التوقيع على وثيقة مزاولة عمل اللجنة الدولية للشرطة الجنائية . (5)
الا ان نقطة التحول الحقيقة في تاريخ هذه المنظمة جاءت عقب انشاء منظمة الامم المتحدة والتي كانت قد اعترفت للجنة الدولية بوضع استشاري خاص بالمنظمات غير الحكومية في عام 1949 ؛ وبالتحديد في العام 1956 عندما اصدرت الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة والعشرين وبمشاركة خمس وخمسين عضوا ، والتي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا للفترة من ( 7-13 حزيران 1956 ) قراراً خاصاً باعتماد النظام الأساسي للمنظمة ( الميثاق ) ودخل حيز النفاذ في 13 June / 1956 واصبحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منذ ذلك الحين تعمل بشكل دائم ومستقر ؛ واهم ما جاء في هذا القانون هو تعديل التسمية من اللجنة الدولية للشرطة الجنائية إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وقد بينت ايضا تشكيل أجهزة المنظمة وعضويتها وكل ما يحقق اهدافها من خلال هذا الدستور . (6) وقد اخذت المنظمة على عاتقها نفس المهام التي تولتها اللجنة الدولية للشرطة الجنائية (7)
ومنذ ذلك الحين نشأت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول - بشكلها الحالي واخذت الدول بالانضمام اليها تباعا ، ومقرها الموجود حاليا في مدينة ليون الفرنسية (8) وتعزز وضع الإنتربول كمنظمة دولية حكومية في السبعينيات بفضل اعتراف الأمم المتحدة به عام 1971 وتوقيع اتفاق المقر مع فرنسا في عام 1972 (9) ، ونظرا لدورها الفعال في قمع وردع جميع اشكال الجريمة المنظمة ، فقد تمتعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منذ عام 1996 بوضع خاص وهو وضع المراقب الدائم لدى منظمة الامم المتحدة (10).
وجدير بالذكر بأن الهدف من انشاء هذه الهيئة الدولية ليس المقصود منه تشكيل قوة شرطة دولية لان هذا امر بعيد عن الحقيقة ؛ اذ لا توجد ( قوة شرطة دولية ) تتمتع باختصاص دولي ، وكذا لا يوجد تحت تصرف المنظمة محققون دوليون توكل اليهم مهام تنفيذية ؛ بل ان المنظمة أنشأت بسبب الحدود والقيود الفاصلة بين البلدان حيث ان المجرمين الدوليين عندما يرتكبون جرائمهم يهربون إلى بلدان أخرى، الأمر الذي حتم على تلك الدول على التفاهم والتعاون فيما بينها لإنشاء تلك المنظمة التي تكافح الجريمة وتسترد المجرمين الهاربين وبدون هذا التعاون فان الانتربول يكون اشبه بالعدم الذي لا فائدة ترجى منه (11) وفيما يتعلق بالدول الاعضاء فقد زاد تدريجيا بشكل ملحوظ حتى وصل إلى 195 عضوا لغاية  العام 2022 حيث تم قبول انضمام ولايات ميكرونيزيا الموحدة ( Micronesia )  (12) إلى المنظمة لتصبح البلد العضو الـ 195 ، وبذلك تعتبر أكبر منظمة للشرطة في العالم. (13)
مما تقدم يتبين لنا بان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، منظمة فريدة من نوعها، مرت بمراحل عديدة على مدى اكثر من مائة عام ؛ اذ نشأت نتيجة ازدياد الجرائم في القارة الأوربية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بسبب التدهور الاقتصادي في ذلك الوقت والتفكك الاسري وقلة الوازع الديني وكثرة الحروب الداخلية وكذا العالمية ، اضافة إلى وجود الحدود التي تفصل بين الدول حيث ان معظم المجرمين الدوليين عندما يرتكبون جرائمهم في دولة معينة ينتقلون إلى دولة اخرى ، اضافةً إلى محاولة ايجاد طرق لغرض القبض على المجرمين وتوقيفهم واستردادهم؛ لذا نشأت فكرة التعاون الشرطوي الجنائي وتطورت على مدى عدة سنوات لتشكل النواة للمنظمة على مستوى القارة الاوربية وبعدها تكونت اللجنتين الأولى والثانية لتتعرقل الجهود اثناء قيام الحربين العالميتين ؛ ثم عادت إلى الظهور مجددا وتشكلت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بموجب دستورها الحالي في العام 1956 ؛ ليكون بداية لانضمام اغلب دول العالم لتصل اليوم إلى 195 دولة ، لتكون بذلك اكبر منظمة للتعاون الشرطوي على مستوى العالم ، تهتم بالتعاون والتنسيق بين جميع اجهزة انفاذ القانون الوطنية والمكاتب الاقليمية لمنع وقمع الجريمة الدولية وملاحقة مرتكبيها في جميع انحاء العالم تحقيقا للأمن والسلم الدوليين ، الذي يتفق ومبادئ الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ وبذلك يمكننا استنتاج نقطتين أساسيتين من تلك اللمحة التاريخية وهما :
1- ان فكرة انشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي فكرة اوربية ، بدءًا من مؤتمر موناكو عام 1914 ومن تم مؤتمر فيينا ولاحقًا مؤتمر بروكسل ؛ وبذلك يتضح بان الدول المؤسسة للمنظمة كانت دول أوربية .
2- ان الفضل في انشاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية يعود إلى أجهزة الشرطة في الدول الاعضاء . فلو دققنا النظر في دعوات المؤتمرات ، نجد أن وراء كل دعوة لمؤتمر كانت بناءًا على طلب من ضباط الشرطة باستثناء مؤتمر موناكو عام 1914. 
_____________ 
1- د. ضياء عبد الله الجابر الاسدي وآخرون ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، بغداد، بلا اسم مطبعة 2012 ، ص6. 
2- بن بهلولي سعد ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف - المسيلة ، الجزائر ، 2016، ص 8 
3- د. خليل حسين ، المنظمات العالمية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2017، ص    398
4- د. منتصر سعيد حمودة، الارهاب الدولي - جوانبه القانونية - وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الاسلامي ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2018 ، ص 337 .
5- لواء كاظم شهد حمزة ، الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والجهود الدولية ، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2016، ص 155 
6- اللواء الدكتور حسنين المحمدي البوادي ، الارهاب الدولي تجريمًا ومكافحة ، ط1، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 2007، ص 173 ؛ كذلك ينظر بشارة عبد الملك ، آلية الانتربول في مكافحة الجريمة، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة خنشلة ، 2010 ، ص 12 
7- حيث نصت المادة الأولى من القانون الاساسي للمنظمة على " تدعى المنظمة المسماة ( اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ) من الآن فصاعدًا ( المنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الانتربول ) ويكون مقرها في فرنسا ، كما تنتقل كافة ممتلكات اللجنة الدولية للشرطة الجنائية إلى المنظمة ( المادة 48 ) ، اضافة إلى دخول القانون الاساسي الحالي حيز التنفيذ في 13 حزيران/ يونيو 1956 ( المادة 50) من ذات القانون .
8-  حيث تم توقيع اتفاقية المقر بين الانتربول ودولة المقر ( فرنسا ) في 3 نوفمبر 1982 ، والتي بموجبها التزمت المنظمة باحترام القواعد المعمول بها في المادة (3) من القانون الأساسي للمنظمة : ينظر، بندر احمد ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، مجلة الشرطة الداخلية الكويتية ، العدد 186 ، لسنة 1979 ص 40. 
9- الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمتاح على الرابط التالي :
https://www.interpol.int/ar
10-  د. عكروم عادل ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، مصر ، 2013 ، ص 138-139.
11-  عبد الحسن سعيد عداي ، منظمة الانتربول ودورها في تعقب المجرمين واستردادهم دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1983 ، ص 43 
12- ولايات مايكرونيزيا المتحدة، دولة مستقلة مكونة من عدد من الجزر في المحيط الهادي ، عاصمتها باليكير في عام 1986 نالت استقلالها من ادارة الولايات المتحدة الأميركية حيث كانت تحت نظام الوصاية .
13- وهنا لا بد ان نشير إلى انضمام العراق إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، اذ انضم العراق رسميا عام 1967 بعد المصادقة على دخولها للمنظمة ، ودخول القانون حيز النفاذ في 1967/9/27 ، وكانت الفائدة المتوخاة من انضمام العراق إلى المنظمة هو القضاء على الجريمة وملاحقة المجرمين واستردادهم والتعاون دوليا من اجل تحقيق اهداف المنظمة اصدر مجلس قيادة الثورة ( المنحل ( قراره المرقم 1386 والمتضمن اصدار قانون ذي العدد 204 لعام 1975 الخاص بتصديق انضمام العراق إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، حيث اعتبرت المادة الثانية منه نفاذ هذا القانون من تاريخ قبول انضمام العراق في المنظمة المذكورة في 1967/9/27، المصدر جريدة الوقائع العراقية ، العدد ( 2508 ) في 1976/1/12.  


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .