أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-14
1344
التاريخ: 5-10-2014
1725
التاريخ: 2024-10-28
130
التاريخ: 17-12-2015
5023
|
{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ... وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ ... }
(البقرة / 226 - 227)
قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه: ومما يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء، أيقع بالمتمتع بها عندكم؟ فإن قالوا: نعم، كابروا أيضاً بالخروج من أصولهم، وإن قالوا: لا، قيل لهم: كيف تكون زوجة والإيلاء غير واقع بها؟! مع قول الله: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
الجواب، فيقال له: لسنا نقول إن المتمتع بها يلحقها الإيلاء، وهذا منصوص عندنا عن أئمتنا(عليهم السلام)(1)، وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج؛ لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء في حال من الأحوال، وهي التي وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج، فإنه لا يقع بهذا الإيلاء بالأمر الصحيح والسنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)(2)، والمرضع إذا إلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها فيضر ذلك بولدها، لانقطاع لبنها(3) وهي زوجة في الحقيقة، والمريض إذا الى إصلاح نفسه(4) وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة، وليس القول به فساداً. فأما التعلق بعموم قوله تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ففيه جوابان:
أحدهما: أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الاجال من النساء ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ، فيقضى بها على العموم.
والآخر: أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم ا ظ، بدليل الآية المتضمنة حكم السنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام(5).
[وقال الشيخ المفيد في موضع آخر من هذا الكتاب: ] وقال الله (عزوجل) في الإيلاء: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المولى أربعة أشهر طلقت منه امرأته تطليقة بائنة". وإن لم يتلفظ بطلاقها، ولا أراده، ولا عزم عليه، ولا اختاره، ولا خطر له ببال، رداً لصريح قوله تعالى: { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
وقال سبحانه: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة قياساً على الإيلاء راداً على الله فيما جعل للإنسان من التمسك بامرأته واستحلال وطئها والكفارة.
وزعم النعمان: أن للملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات ففرق الحاكم بينهما منه رداً على الله قوله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 6 - 8].
فحد الله تعالى في الفرية وحكم اللعان خمس مرات، فزعم النعمان: أنه قد يكون حده ثلاث مرات ابتداعاً في الشريعة، ورداً لصريح القرآن. وزعم: أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته وقال لها: هذا الحمل ليس مني وقد جئت به من الزنا، فإنه لا لعان بينه وبينها ولا حد عليه بذلك والله تعالى يقول: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 4].
وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعاً ولم يستوحش من رد القرآن(7).
ولا ينبغي إن كان لها زوج إن تمكنه من نفسها، وأن كانت أمة فلا يقربها سيدها
حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(8).
[انظر: سورة النساء، آية 24، في مشروعية المتعة، من خلاصة الايجاز: 22.]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لم أعثر على نص بخصوص المورد، ولكنه هو المشهور بين فقهاء الإمامية؛ انظر الانتصار للمرتضى: 115.
2- المقتنعة: 523؛ المهذب 2: 302؛ الوسيلة: 335؛ النهاية للطوسي: 528؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن اللراوندي 2: 201؛ وهو قول عطاء والزهري، والثوري؛ المغني 8: 524؛ الجامع لأحكام القرآن 3: 107؛ ونسبه الزيلعي إلى أبي حنيفة؛ انظر تبيين الحقائق 2: 261.
3- المقنعة: 523؛ الانتصار 1430؛ النهاية للطوسي: 528؛ المهذب 2: 302؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن للراوندي 2: 202؛ الكافي لابن عبد البر: 283؛ بلغة السالك 1: 481؛ الجامع ، لأحكام القرآن 3: 107.
4- الانتصار للمرتضى: 144؛ الكافي لابن عبد البر: 282 .
5- المسائل الصاغانية: 11. 1 اللباب 3: 60؛ الهداية 2: 11؛ المبسوط للسرخسي 7: 20.
6- اللباب 3: 60، الهداية 2:11، المبسوط للسرخسي7: 20.
7- المسائل الصاغانية 54، والمصنفات 3: 130.
8- المصنفات 9: أحكام النساء / 19.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|