المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

A-Sequence
22-10-2020
أحمد بن إبراهيم الأديبي
10-04-2015
تطبيق الاستراتيجيات
28-7-2016
Mean
30-6-2019
الرؤى الذاتية والنوازع الإنسانية
24-03-2015
الثقوب السوداء
2024-01-21


حكم الإيلاء والظهار والطلاق بالتمتّع بها  
  
1336   04:53 مساءً   التاريخ: 30/10/2022
المؤلف : السيد محمد علي أيازي
الكتاب أو المصدر : تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد
الجزء والصفحة : ص66-69.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-14 1344
التاريخ: 5-10-2014 1725
التاريخ: 2024-10-28 130
التاريخ: 17-12-2015 5023

{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ  ... وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ ... }

                                                                (البقرة / 226 - 227)

قال هذا الشيخ المتفقه عند نفسه: ومما يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء، أيقع بالمتمتع بها عندكم؟ فإن قالوا: نعم، كابروا أيضاً بالخروج من أصولهم، وإن قالوا: لا، قيل لهم: كيف تكون زوجة والإيلاء غير واقع بها؟! مع قول الله: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

الجواب، فيقال له: لسنا نقول إن المتمتع بها يلحقها الإيلاء، وهذا منصوص عندنا عن أئمتنا(عليهم السلام)(1)، وليس يمنع عدم لحوق الإيلاء بالمتعة أن لا تكون من جملة الأزواج؛ لأن فيهن عندنا من لا يقع بها الإيلاء في حال من الأحوال، وهي التي وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج، فإنه لا يقع بهذا الإيلاء بالأمر الصحيح والسنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)(2)، والمرضع إذا إلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها فيضر ذلك بولدها، لانقطاع لبنها(3) وهي زوجة في الحقيقة، والمريض إذا الى إصلاح نفسه(4) وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة، وليس القول به فساداً. فأما التعلق بعموم قوله تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ففيه جوابان:

أحدهما: أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الاجال من النساء ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ، فيقضى بها على العموم.

 والآخر: أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم ا ظ، بدليل الآية المتضمنة حكم السنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام(5).

[وقال الشيخ المفيد في موضع آخر من هذا الكتاب: ] وقال الله (عزوجل) في الإيلاء: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المولى أربعة أشهر طلقت منه امرأته تطليقة بائنة". وإن لم يتلفظ بطلاقها، ولا أراده، ولا عزم عليه، ولا اختاره، ولا خطر له ببال، رداً لصريح قوله تعالى: { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

وقال سبحانه: { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].

فزعم النعمان: أنه إذا مضى على المظاهر أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة قياساً على الإيلاء راداً على الله فيما جعل للإنسان من التمسك بامرأته واستحلال وطئها والكفارة.

وزعم النعمان: أن للملاعن إذا تلاعن هو وامرأته ثلاث مرات ففرق الحاكم بينهما منه رداً على الله قوله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 6 - 8].

فحد الله تعالى في الفرية وحكم اللعان خمس مرات، فزعم النعمان: أنه قد يكون حده ثلاث مرات ابتداعاً في الشريعة، ورداً لصريح القرآن. وزعم: أن الرجل إذا أنكر حمل امرأته وقال لها: هذا الحمل ليس مني وقد جئت به من الزنا، فإنه لا لعان بينه وبينها ولا حد عليه بذلك والله تعالى يقول: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 4].

وذكر سبحانه في قاذفي الزوجات ما قدمناه في حكم اللعان فخالف النعمان الظاهر في الموضعين جميعاً ولم يستوحش من رد القرآن(7).

ولا ينبغي  إن كان لها زوج إن تمكنه من نفسها، وأن كانت أمة فلا يقربها سيدها

حتى تطهر من دم حيضها، قال الله سبحانه: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(8).

[انظر: سورة النساء، آية 24، في مشروعية المتعة، من خلاصة الايجاز: 22.]

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لم أعثر على نص بخصوص المورد، ولكنه هو المشهور بين فقهاء الإمامية؛ انظر الانتصار للمرتضى: 115.

2- المقتنعة: 523؛ المهذب 2: 302؛ الوسيلة: 335؛ النهاية للطوسي: 528؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن اللراوندي 2: 201؛ وهو قول عطاء والزهري، والثوري؛ المغني 8: 524؛ الجامع لأحكام القرآن 3: 107؛ ونسبه الزيلعي إلى أبي حنيفة؛ انظر تبيين الحقائق 2: 261.

3- المقنعة: 523؛ الانتصار 1430؛ النهاية للطوسي: 528؛ المهذب 2: 302؛ المراسم: 160؛ فقه القرآن للراوندي 2: 202؛ الكافي لابن عبد البر: 283؛ بلغة السالك 1: 481؛ الجامع ، لأحكام القرآن 3: 107.

4- الانتصار للمرتضى: 144؛ الكافي لابن عبد البر: 282 .

5- المسائل الصاغانية: 11. 1  اللباب 3: 60؛ الهداية 2: 11؛ المبسوط للسرخسي 7: 20.

6- اللباب 3: 60، الهداية 2:11، المبسوط للسرخسي7: 20.

7- المسائل الصاغانية 54، والمصنفات 3: 130.

8- المصنفات 9: أحكام النساء / 19.

 




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .