أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-6-2016
23852
التاريخ: 13-6-2016
2337
التاريخ: 12-6-2016
5722
التاريخ: 9-4-2017
5059
|
في الأصل أن كل قرار أداري نهائي يصدر من السلطة التنفيذية يخضع لرقابة القضاء اعمالاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. ألا انه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية او الخارجية لأنها لاتقبل بطبيعتها أن تكون محال لدعوى قضائية ، ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء .وتعد الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة ، والأعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة إدارة أعمالا إدارية(1). ولاجل معرفة مجالات الرقابة في ظل هذا النظام لابد لنا من أن نستعرض سلطة القضاء ومجالات الرقابة في ذات البلاد التي تأخذ بنظام القضاء الموحد.
اولا: مجالات الرقابة في النظام الإنكليزي:-
يملك القاضي سلطانا واسعا في مواجهة موظفي الإدارة ، ذلك أن القاضي يستطيع الحكم على الموظف المدعى عليه عقوبة جنائية إذا اتضح أن الفعل المنسوب اليه يكون جريمة جنائية كما يحكم عليه بالتعويض مادامت اركان المسؤولية المدنية متوافرة ، ولايقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى توجيه اوامر مكتوبة إلى الموظفين تتضمن الزامهم بعمل شئ أو الامتناع عن عمل شئ أو تعديل قراراتهم (2).أو طلب إلغائها. وهكذا نجد سلطة القضاء في إنكلترا تختلط بسلطة الرئيس الإداري إذ انه لايبسط سلطته فقط في حالة مخالفة القانون ، وانما يتدخل في نطاق الملاءمة فيأمر الموظف بأداء ما توجبه الآداب العامة ،أو الامتناع عما يكون غير منطقي وغير لائق ، ويوجه الموظفين ويرشدهم إلى واجباتهم وطريق أدائها على الوجه الأكمل ، فضلا عن ذلك حقه بالتعقيب على تصرفاتهم بتعديلها أو سحبها أو إلغائها ، ولدى القضاء من الوسائل القانونية مايمكنه بوساطته إجبار الإدارة على احترام أرادته وتنفيذ أوامره واحكامه. وهذا الوضع الذي يوجد فيه القضاء بسلطانه الكبير ازاء الإدارة يؤدي إلى عد الإدارة هيأة تابعة للقضاء ، خاضعة لسلطانه ، الأمر الذي حمل بعض الفقهاء إلى نعت الإدارة في إنكلترا بالإدارة القاضية ، بسبب هيمنة القضاء عليها(3). وعلى هذا الأساس تختص المحاكم الاعتيادية في إنكلترا اساسا بالفصل في المنازعات المدنية والإدارية على سواء ، وتطبق في ذلك القانون العرفي. بيد أن الشارع اتجه في الوقت الأخير إلى ايكال مهمة الفصل في بعض الخصومات الإدارية إلى مجالس أو هيئات تعد بمثابة محاكم إدارية مستقلة عن المحاكم الاعتيادية، وتكون أحكامها نهائية لايجوز الطعن فيها أمام اية جهة قضائية(4). والمحاكم الاعتيادية اضحت صاحبة الولاية العامة بالنسبة إلى المنازعات الإدارية التي يسند القانون أمر الفصل فيها إلى محاكم إدارية خاصة(5). وتفرق المحاكم الاعتيادية في انكلترا في تحديد اختصاصها في نظر المنازعات الإدارية بين شخصية الدولة وشخصية الوحدات الإدارية الاقليمية. فبينما تقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها ، فلا تختص من ثم ألا بالنظر في الدعاوى الموجهة للموظفين بصفتهم الشخصية ، نراها تقرر اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ عن مباشرة الوحدات الإدارية الإقليمية لنشاطها واحتكار هذا النشاط وحقوق الأفراد .وتقوم هذه التفرقة على اساس المبدأ القائل ((أن الملك لايخطئ)) وما يرتبه ذلك المبدأ من عدم مسؤولية الدولة ومن ثم عدم مسؤولية الإدارة المركزية عن أعمال موظفيها .وحكمة ذلك تتحصل في أن التاج لايخطئ ، فإلى جانب هذا التفسير لمبدأ عدم مسؤولية الدولة ،لقد قرر الفقهاء والقضاء الإنكليزيان تفسيرا يتصل بطبيعة العلاقة التي تربط الموظف بالدولة ، فعدها علاقة تعاقدية ،وتحديدا عقد وكالة، فان جاوز حدود الوكالة كان الوكيل وحده هو المسؤول عن هذا التجاوز. واستنادا إلى ذلك ، قالوا بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها التي ترتب ضررا للغير بسبب خطئهم ، لان مثل هذه الأعمال تعد خارجة عن حدود الوكالة(6). ويترتب على مبدأ عدم مسؤولية الدولة لتحديد مجالات الرقابة في هذا النظام :
1- تختص المحاكم الاعتيادية بنظر الدعاوى التي ترفع ضد الوحدات الإدارية الاقليمية ، وذلك لا نها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة ، ومن ثم تخضع أعمال موظفي هذه الوحدات الاقليمية لمبدأ المسؤولية ، مع ما يترتب على ذلك من اختصاص المحاكم الاعتيادية بنظر المنازعات التي ترفع ضد هذه الوحدات المحلية والرقابة عليها.
2- تختص هذه المحاكم بنظر المنازعات التي ترتب مسؤولية الدولة التعاقدية ولكن يشترط في هذه الحالة الحصول على اذن التاج مقدما ، ويجري ذلك على وفق الإجراءات طلب الحق الصادر عام 1860.
3- لاتختص المحاكم الاعتيادية بنظر الدعاوى التي ترتب مسؤولية الدولة التقصيرية استنادا إلى مبدأ عدم مسؤولية التاج .ولذا ليس من سبيل امام الفرد الذي أصابه ضرر من عمل الموظف ألا أن يرفع دعواه ضد الموظف بصفته الشخصية فإذا استبان للمحكمة أن الضرر الذي أصاب المدعي كان نتيجة خطاء الموظف ، قضت على هذا الأخير بالتعويض على أن يلتزم بدفعه من ماله الخاص ، بيد أن العرف جرى على أن تتولى الدولة دفع التعويض عنه ، لا على اساس التزامها القانوني من جانبه ، وانما من باب الشفقة والمعونة (7). مع العرض ان الشارع حرص على حماية الموظفين من خطر مقاضاتهم في أي وقت ، ومنع الدعاوى الكيدية ، فاصدر قانون حماية السلطات العامة عام 1893 المعدل بالقانون الصادر عام 1939 .وقد تضمن هذا القانون قيدين على حق الأفراد في مقاضاة الموظفين : احدهما يتمثل في وجوب رفع الدعوى خلال عام من تاريخ وقوع الفعل الضار ، وثانيهما ، يتمثل في الحكم على المدعى عليه الذي خسر دعواه بغرامة جسيمة. غير أن الحكم للمدعى بالتعويض على الموظف بصفته الشخصية قد لايفي تماما بحقه ، ولذا اجيز له في هذه الحالة أن يرفع دعواه إلى القضاء طالبا اصدار اوامر مكتوبة إلى الموظف المدعى عليه بالقيام بعمل كان قد امتنع عن القيام به ، أو الامتناع عن عمل كان مقرراً القيام به ، أو الغاء قرار أو تعديله ، أو الغاء قرار صدر عن موظف اغتصب الوظيفة أو اغتصب امتياز مشروع من دون وجه حق ، أو الأمر بالافراج عن شخص قبض عليه على خلاف القانون(8). هذه هي الأسس العامة والخطوط العريضة التي تحكم مجالات الرقابة في هذا النظام وكذلك العلاقة بين الإدارة والقضاء في إنكلترا(9).
________________________
1- لقد عرفت محكمة التمييز بقرارها 1948/ح/1965 اعمال السيادة بانها تلك الأعمال التي تقوم بها الحكومة باعتبارها سلطة حكم سلطة ادارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا ..)
2- محاضرات (اندريه هوريو) –مرجع سابق ،ص181 ومابعدها نقلا عن د.محمد كامل ليلة : الرقابة على أعمال الإدارة–مرجع سابق - ص196.
3- عن د.محمد كامل ليلة: مرجع سابق- ص196-197.
4- د. فؤاد العطار –القضاء الإداري –دراسة مقارنة لا صول الرقابة على أعمال الإدارة ومدى تطبيقاتها في القانون الوضعي-دار النهضة العربية-1968،ص163.
5- د .مصطفى كامل :مجلس الدولة ،ص23 ومابعدها والدكتور عدنان العجلاني ، القضاء الإداري ، ط2، دمشق ، ص26 ومابعدها.
6- د. فؤاد العطار : مرجع سابق ،ص164.
7- د. فؤاد العطار : مرجع سابق ،ص164 ومابعدها.
8- محاضرات (اندريه هوريو) –مرجع سابق ،ص181 ومابعدها نقلا عن د. فؤاد العطار : مرجع سابق ،ص165.
9- د.محمد كامل ليلة: مرجع سابق ، ص197.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|