المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وصف مدينة سنوسرت الثاني.
2024-02-14
معنى كلمة زجر
12-5-2022
Kummer,s Formulas
11-6-2019
نظريات علم الدلالة الحديثة (النظرية التوليدية)
28-8-2017
اللجوء في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981م
2023-11-04
سرعة التفاعل: تأثير التركيز. الحركية
27-12-2016


انواع الاختصاص  
  
24043   03:34 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص62-65.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الاختصاص يتحلل الى اربعة عناصر :

1- الاختصاص الشخصي :

يقصد بالاختصاص الشخصي بيان الفرد او الجهة التي يجوز لها مباشرة الاختصاصات القانونية دون غيرها، ويستند هذا العنصر في وجوده الى القرار الاداري الصحيح في التعيين اذا كان موظفا والقرار الصحيح الصادر بالتشكيل اذا كان هيئة(1). وبخلاف ذلك لا يمكن ان يعبر الشخص او الجهة عن ارادة الادارة ويستثنى من ذلك حالة الموظف الفعلي(2). وغالبا ما يتولى القانون تحديد العضو الاداري الذي يمارس الاختصاص مباشرةً، ومع ذلك يحصل في احيان اخرى ان يتولى القانون تنظيم الاختصاص ويعهد به الى ادارة معينة وبالتالي يكون لهذه الادارة او رئيسها اختصاص اصدار القرار(3). وفي جميع الاحوال ان القانون عندما يعهد الى موظف اداري معين او جهة معينة ممارسة اختصاص معين فان هذا الاختصاص يعتبر شخصيا يمارسه الموظف او الجهة دون سواها خلا بعض الحالات التي تقتضي فيها الضرورة العملية تخلي الموظف المختص بها الى غيره كما هو الحال في الانابة والتفويض والحلول ، اما عن اثر السلطة الرئاسية في حالة تولي القانون تحديد الاختصاص الشخصي فنستطيع القول بايجاز ان الرئيس الاداري لا يستطيع مباشرة اختصاص جعله القانون من اختصاص المرؤوس . واخيرا لا بد من الاشارة الى ان القانون عندما ينظم قواعد هذا الاختصاص فانه يضعها في ثلاث صور فهو اما ان يجعل الاختصاص مانعا ، بان يجعل لفرد او جهة ادارية واحدة صلاحية اتخاذ القرار وينبني على ذلك ان الغاء هذا القرار يكون مقصورا على تلك الجهة او ان يجعله جامعا وفيه يعطي القانون لعدة جهات ادارية صلاحية اتخاذ القرار، ومن ثم فالقرار الاداري يمكن ان يصدر من اية جهة من هذه الجهات(4). وكذلك الحال بالنسبة لقرار الالغاء، واخيرا قد يكون الاختصاص مشتركا ويحصل عندما يتطلب القانون تعاون عدة جهات في اصدار القرار الاداري ومن ثم فان الغاء هذا القرار يتطلب تعاون الجهات نفسها التي ساهمت في اصداره وبهذا الخصوص يقول د. ثروت بدوي (ان الغاء نقابة البلديات التابعة لولاية واحدة لا يمكن ان يتم بقرار منفرد من الوالي لان المجالس الشعبية المعنية شريكة له في اتخاذ قرار الانشاء)(5).

2- الاختصاص الزماني:

يقصد بالاختصاص الزمني الوقت الذي يكون فيه للعضو الاداري صلاحية ممارسة الاختصاصات القانونية، ذلك ان ممارسة الاختصاصات الوظيفية محدده باجل معين ولا يتصور عقلا تابيد ممارسة اختصاص معين(6). فالاختصاص الزمني للموظف يتحدد من تاريخ تعيينه وينتهي بفصله او احالته على التقاعد او نقله وفي ذلك تشير محكمة القضاء الاداري في مناسبة حكم لها بتاريخ 1955 (ان مبدا الاختصاص في الزمان ايته الا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد الاجل الذي يجوز فيه ذلك وينتهي ذلك الاجل اما بنقل الموظف او ترقيته او فصله وابلاغه القرار الخاص بذلك والا تجاوز اختصاصه وتعداه الى اختصاص خلفه)(7).ونضيف الى ما تقدم الاجازات السنوية التي يتمتع بها الموظف، وذلك لان الموظف في هذه الحالة سيكون خارج اطار ممارسة الاختصاص اما بالنسبة للقرارات التي تتخذ اثناء العطل الرسمية فالغالب انها مشروعة لتعلقها بالتنظيم الداخلي للمرفق.

ومما تقدم فعلى العضو الاداري مراعاة المدى الزمني لممارسة الاختصاص والا ترتب على عمله المخالف لقواعد هذا الاختصاص الالغاء لعيب عدم الاختصاص من حيث الزمان.

3- الاختصاص المكاني:

يقصد به الاطار الجغرافي لممارسة العضو الاداري اختصاصاته القانونية فالقواعد القانونية غالبا ما تحدد لرجل الادارة اطارا مكانيا لممارسة اختصاصاته القانونية وهذا الاطار اما ان يكون  شاملا يمتد ليشمل اقليم الدولة باسرها كما هو الحال في اختصاص رئيس الدولة، والوزراء وقد يكون جزئيا وفقا للتقسيمات الادارية لاقليم الدولة (محافظ، قائمقام، مدير ناحية)(8). والحقيقة ان حالات عدم الاختصاص المتعلقة بالعنصر المكاني نادرة ذلك لان الاختصاصات المكانية لمزاولة الاختصاص تكون واضحة بدرجة كافية تجعل من الصعوبة بمكان تصور هذا العيب، لكن مع ذلك انصب النقاش هنا على القرارات التي يصدرها العضو الاداري وهو بعيد عن محله وقد استقر الفقه والقضاء في هذا الشان على صحة هذه القرارات التي يصدرها العمدة وهو بعيد عن منطقة عمله الا اذا اشترط القانون صدورها من مكان العمل(9).

4- الاختصاص الموضوعي :

ويقصد به انواع التصرفات والقرارات  التي يجوز للعضو الاداري اتخاذها طبقا لقواعد هذا الاختصاص وبناءا على ذلك يتحتم على العضو الاداري ان يتقيد في اطار الموضوعات المرسومة له(10). فعلى سبيل المثال ان قرار فرض الغرامة نتيجة رمي الانقاض في شارع عام ينبغي ان يكون صادرا من امانة بغداد او البلديات في المحافظات(11). وبخلاف ذلك يكون القرار مشوبا بعيب الاختصاص الموضوعي ويمكن القول بصورة عامة ان مخالفة العضو الاداري لقواعد هذا الاختصاص تتخذ مظهرين: الاول يتمثل في ممارسة العضو الاداري اعمالا لا تدخل ضمن اعمال الادارة متضمنة اعتداءا على اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية وهي ما تسمى بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الثاني يتمثل في مباشرة العضو الاداري اعمالا لا تدخل ضمن صلاحياته متضمنة اعتداءا على اختصاص جهة ادارية ادنى او موازية او عليا(12). وهي ما يطلق عليها بعيب عدم الاختصاص البسيط(13).

____________________________

1- د. عصام البرزنجي ،العنصر الشخصي ، مصدر سابق ، ص 85 ، 90 .

2- يقصد بالموظف الفعلي الشخص الذي لا اختصاص له بصفة عامة في اتخاذ اجراء اداري معين اما لعدم صدور قرار بتقلده الوظيفة الادارية واما لصدور قرار معيب بتعيينه فيها، انظر  د. رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 ، ص364 .

3- د. محمود حلمي ، القرار الاداري ،مصدر سابق ، ص 59 .

4- د. شاب توما منصور  ، السلطة المختصة …، مصدر سابق ، ص 11 .

5- د. حماد شطا ، مصدر سابق ، ص120، 269  .

6-د. محمد علي جواد ،محاضراته في القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 48 .

7- د. محمود حلمي ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 166 .

8- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص 69 ، 70 .

9-د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص773 ، وبالمعنى نفسه د. محمود حلمي ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص68 .

10- د. علي جمعة محارب ، محاضرات القيت على طلبة دورة مدراء النواحي الخامسة في   10/4/2001 .

11- لاحظ المادة 4/ا اولا من قانون تنظيم مناطق تجمع الانقاض رقم67 لسنة 1986، د . ابراهيم المشاهدي ، الوجيز في السلطات ..، ص78.

12- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الاداري ، مصدر سابق ،ص69 ، 70 .

13- ومناطق التفرقة بين الحالين ان القضاء الاداري في حالة عيب الاختصاص الجسيم لا يكتفي بالغاء القرار وانما يقرر انعدامه، انظر خضر عكَوبي يوسف ، الرقابة القضائية على القرار الاداري في العراق ، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد 1987 ، ص104 – 119 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .