أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2017
2453
التاريخ: 12-6-2016
12598
التاريخ: 5-4-2017
4082
التاريخ: 12-10-2017
3292
|
الاختصاص يتحلل الى اربعة عناصر :
1- الاختصاص الشخصي :
يقصد بالاختصاص الشخصي بيان الفرد او الجهة التي يجوز لها مباشرة الاختصاصات القانونية دون غيرها، ويستند هذا العنصر في وجوده الى القرار الاداري الصحيح في التعيين اذا كان موظفا والقرار الصحيح الصادر بالتشكيل اذا كان هيئة(1). وبخلاف ذلك لا يمكن ان يعبر الشخص او الجهة عن ارادة الادارة ويستثنى من ذلك حالة الموظف الفعلي(2). وغالبا ما يتولى القانون تحديد العضو الاداري الذي يمارس الاختصاص مباشرةً، ومع ذلك يحصل في احيان اخرى ان يتولى القانون تنظيم الاختصاص ويعهد به الى ادارة معينة وبالتالي يكون لهذه الادارة او رئيسها اختصاص اصدار القرار(3). وفي جميع الاحوال ان القانون عندما يعهد الى موظف اداري معين او جهة معينة ممارسة اختصاص معين فان هذا الاختصاص يعتبر شخصيا يمارسه الموظف او الجهة دون سواها خلا بعض الحالات التي تقتضي فيها الضرورة العملية تخلي الموظف المختص بها الى غيره كما هو الحال في الانابة والتفويض والحلول ، اما عن اثر السلطة الرئاسية في حالة تولي القانون تحديد الاختصاص الشخصي فنستطيع القول بايجاز ان الرئيس الاداري لا يستطيع مباشرة اختصاص جعله القانون من اختصاص المرؤوس . واخيرا لا بد من الاشارة الى ان القانون عندما ينظم قواعد هذا الاختصاص فانه يضعها في ثلاث صور فهو اما ان يجعل الاختصاص مانعا ، بان يجعل لفرد او جهة ادارية واحدة صلاحية اتخاذ القرار وينبني على ذلك ان الغاء هذا القرار يكون مقصورا على تلك الجهة او ان يجعله جامعا وفيه يعطي القانون لعدة جهات ادارية صلاحية اتخاذ القرار، ومن ثم فالقرار الاداري يمكن ان يصدر من اية جهة من هذه الجهات(4). وكذلك الحال بالنسبة لقرار الالغاء، واخيرا قد يكون الاختصاص مشتركا ويحصل عندما يتطلب القانون تعاون عدة جهات في اصدار القرار الاداري ومن ثم فان الغاء هذا القرار يتطلب تعاون الجهات نفسها التي ساهمت في اصداره وبهذا الخصوص يقول د. ثروت بدوي (ان الغاء نقابة البلديات التابعة لولاية واحدة لا يمكن ان يتم بقرار منفرد من الوالي لان المجالس الشعبية المعنية شريكة له في اتخاذ قرار الانشاء)(5).
2- الاختصاص الزماني:
يقصد بالاختصاص الزمني الوقت الذي يكون فيه للعضو الاداري صلاحية ممارسة الاختصاصات القانونية، ذلك ان ممارسة الاختصاصات الوظيفية محدده باجل معين ولا يتصور عقلا تابيد ممارسة اختصاص معين(6). فالاختصاص الزمني للموظف يتحدد من تاريخ تعيينه وينتهي بفصله او احالته على التقاعد او نقله وفي ذلك تشير محكمة القضاء الاداري في مناسبة حكم لها بتاريخ 1955 (ان مبدا الاختصاص في الزمان ايته الا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد الاجل الذي يجوز فيه ذلك وينتهي ذلك الاجل اما بنقل الموظف او ترقيته او فصله وابلاغه القرار الخاص بذلك والا تجاوز اختصاصه وتعداه الى اختصاص خلفه)(7).ونضيف الى ما تقدم الاجازات السنوية التي يتمتع بها الموظف، وذلك لان الموظف في هذه الحالة سيكون خارج اطار ممارسة الاختصاص اما بالنسبة للقرارات التي تتخذ اثناء العطل الرسمية فالغالب انها مشروعة لتعلقها بالتنظيم الداخلي للمرفق.
ومما تقدم فعلى العضو الاداري مراعاة المدى الزمني لممارسة الاختصاص والا ترتب على عمله المخالف لقواعد هذا الاختصاص الالغاء لعيب عدم الاختصاص من حيث الزمان.
3- الاختصاص المكاني:
يقصد به الاطار الجغرافي لممارسة العضو الاداري اختصاصاته القانونية فالقواعد القانونية غالبا ما تحدد لرجل الادارة اطارا مكانيا لممارسة اختصاصاته القانونية وهذا الاطار اما ان يكون شاملا يمتد ليشمل اقليم الدولة باسرها كما هو الحال في اختصاص رئيس الدولة، والوزراء وقد يكون جزئيا وفقا للتقسيمات الادارية لاقليم الدولة (محافظ، قائمقام، مدير ناحية)(8). والحقيقة ان حالات عدم الاختصاص المتعلقة بالعنصر المكاني نادرة ذلك لان الاختصاصات المكانية لمزاولة الاختصاص تكون واضحة بدرجة كافية تجعل من الصعوبة بمكان تصور هذا العيب، لكن مع ذلك انصب النقاش هنا على القرارات التي يصدرها العضو الاداري وهو بعيد عن محله وقد استقر الفقه والقضاء في هذا الشان على صحة هذه القرارات التي يصدرها العمدة وهو بعيد عن منطقة عمله الا اذا اشترط القانون صدورها من مكان العمل(9).
4- الاختصاص الموضوعي :
ويقصد به انواع التصرفات والقرارات التي يجوز للعضو الاداري اتخاذها طبقا لقواعد هذا الاختصاص وبناءا على ذلك يتحتم على العضو الاداري ان يتقيد في اطار الموضوعات المرسومة له(10). فعلى سبيل المثال ان قرار فرض الغرامة نتيجة رمي الانقاض في شارع عام ينبغي ان يكون صادرا من امانة بغداد او البلديات في المحافظات(11). وبخلاف ذلك يكون القرار مشوبا بعيب الاختصاص الموضوعي ويمكن القول بصورة عامة ان مخالفة العضو الاداري لقواعد هذا الاختصاص تتخذ مظهرين: الاول يتمثل في ممارسة العضو الاداري اعمالا لا تدخل ضمن اعمال الادارة متضمنة اعتداءا على اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية وهي ما تسمى بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الثاني يتمثل في مباشرة العضو الاداري اعمالا لا تدخل ضمن صلاحياته متضمنة اعتداءا على اختصاص جهة ادارية ادنى او موازية او عليا(12). وهي ما يطلق عليها بعيب عدم الاختصاص البسيط(13).
____________________________
1- د. عصام البرزنجي ،العنصر الشخصي ، مصدر سابق ، ص 85 ، 90 .
2- يقصد بالموظف الفعلي الشخص الذي لا اختصاص له بصفة عامة في اتخاذ اجراء اداري معين اما لعدم صدور قرار بتقلده الوظيفة الادارية واما لصدور قرار معيب بتعيينه فيها، انظر د. رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 ، ص364 .
3- د. محمود حلمي ، القرار الاداري ،مصدر سابق ، ص 59 .
4- د. شاب توما منصور ، السلطة المختصة …، مصدر سابق ، ص 11 .
5- د. حماد شطا ، مصدر سابق ، ص120، 269 .
6-د. محمد علي جواد ،محاضراته في القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 48 .
7- د. محمود حلمي ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 166 .
8- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص 69 ، 70 .
9-د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص773 ، وبالمعنى نفسه د. محمود حلمي ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص68 .
10- د. علي جمعة محارب ، محاضرات القيت على طلبة دورة مدراء النواحي الخامسة في 10/4/2001 .
11- لاحظ المادة 4/ا اولا من قانون تنظيم مناطق تجمع الانقاض رقم67 لسنة 1986، د . ابراهيم المشاهدي ، الوجيز في السلطات ..، ص78.
12- د. ماهر صالح علاوي ، القرار الاداري ، مصدر سابق ،ص69 ، 70 .
13- ومناطق التفرقة بين الحالين ان القضاء الاداري في حالة عيب الاختصاص الجسيم لا يكتفي بالغاء القرار وانما يقرر انعدامه، انظر خضر عكَوبي يوسف ، الرقابة القضائية على القرار الاداري في العراق ، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد 1987 ، ص104 – 119 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|