المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الشره.
2024-02-17
أدعية للخوف من السباع وغيرها من الحيوانات.
22-1-2023
العصر الاشوري الحديث (الامبراطورية الآشورية الثانية)
18-7-2018
تخلّف سعد بن عبادة عن البيعة (بيعة ابي بكر)
7-2-2019
تعقيم المياه Disinfection of Water
2024-08-06
Observational radio astronomy: Observing the Sun
5-9-2020


انواع الرقابة الادارية  
  
12597   03:35 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص207-218.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يمكن تقسيم الرقابة الادارية الى انواع مختلفة وذلك باختلاف المعيار المعتمد  الا ان التقسيم الاكثر شمولية هو تقسيمها الى رقابة تلقائية ورقابة بناءً على تظلم وهذا ما سندرسه في البندين التاليين :

اولاً : الرقابة التلقائية :

وهي الرقابة التي تتولى الادارة مباشرتها من تلقاء نفسها اذ طالما ان الادارة ملزمة بالخضوع للقواعد التنظيمية التي ترسم حدود تصرفاتها فأن تدخلها في مراجعة اعمالها والتدقيق فيها لايشكل عيبا من عيوب المشروعية (1). الرقابة التلقائية اما ان تكون ولائية او رئاسية :

أ- الرقابة الولائية :

وهي الرقابة التي يمارسها الموظف - عضو الادارة - الذي قام بالتصرف من خلال مراجعته له وتدقيق النظر فيه من تلقاء نفسه فان اكتشف خطأ او سهواً فيه فانه يقوم بالغائه او تعديله . غير ان هناك حالات يستنفذ فيها العضو الاداري سلطته بمجرد اصدار القرار ومن ثم لا يجوز الرجوع فيه ومن تلك الحالات ما يتعلق بقرارات فرض الضريبة – ما عدا حالات معينة (2).

ب- الرقابة الرئاسية :

وهي التي يتولاها الرئيس الاداري بنفسه او عن طريق تكليف احد معاونيه وتنصب هذه الرقابة على اعمال المرؤوسين . والرئيس الاداري هو الشخص الذي يشرف على اعمال المرؤوس وعلى عاتقه تقع مسؤولية ضمان حسن سير العمل في المرفق العام طالما انه ذو سلطة .

والرقابة الرئاسية تقسم الى قسمين :

1- الرقابة السابقة :

هي الرقابة التي يمارسها الرئيس الاداري من خلال توجيه مروؤسيه وارشادهم عن طريق ما يصدره من اوامر وتعليمات وتوجيهات  . وليس في قانون ضريبة الدخل النافذ ما يمنع الرئيس الاداري من ممارسة هذه الرقابة ولهذا نجد ان كثيراً من التوجيهات تصدر عن مدير عام الهيئة العامة للضرائب والتي تنطوي على ارشادات يطلب فيها من الموظفين احترامها والتقيد بها (3).

2- الرقابة اللاحقة :

  لما كان الرئيس الاداري يملك السلطة فأن له حق مراقبة تصرفات مرؤوسيه بعد صدورها ومن تلقاء نفسه فان وجدها غير ملائمة او فيها خطأ فله الغاء التصرف او تعديله . مع ذلك فقد يستثنى القانون بعض المرؤوسين من الخضوع لهذه الرقابة عندما يخوله القانون اختصاصاً نهائياً في موضوع معين عندئذ لا يجوز والحالة ان يعقب الرئيس الاداري على تصرف المرؤوس لأننا نكون بصدد قاعدة توزيع الاختصاص بين الرئيس والمرؤوس وهذه الحالة تختلف عن الحالة التي يفوض فيها القانون المرؤوس ممارسة اختصاص معين مع ابقائه خاضعاً لرقابة الرئيس الاداري الذي له حق الغاء وتعديل عمل المرؤوس دون الحلول محله في ممارسة الاختصاص (4).

ثانياً : الرقابة الادارية بناءً على تظلم :

وهي الرقابة التي تثار بناءً على تظلم يقدمه احد الاشخاص ويسمى هذا التظلم بالتظلم الاداري تمييزاً له من الطعن القضائي الذي يرفع الى جهات قضائية في صورة دعوى (5). وتاخذ هذه الرقابة الاشكال التالية :

أ- التظلم الولائي :

وبمقتضاه يتقدم المتضرر من قرار الادارة بتظلمه الى الموظف الذي اصدره ويطلب منه اعادة النظر في تصرفه بعد ان يبين له الخطأ الذي ارتكبه فيعمد متخذ القرار الى تدقيقه وفحصه ثم يقرر تأييده او سحبه او الغاءه او تعديله .  من جانب اخر فان المتضرر من القرار يستطيع ان يقدم تظلمه الولائي وان لم يجد نص قانوني يجيز له ذلك كما له ان يقدمه لاكثر من مرة (6).

ب- التظلم الرئاسي :

وهو نوع من انواع الرقابة الرئاسية اذ يستطيع الرئيس الاداري بمقتضاها ان يباشر الرقابة على اعمال مرؤوسيه متى ما تظلم احد الاشخاص من قرار صادر من المرؤوس (7).والتظلم الرئاسي قد يكون على احدى صورتين هما :

1- التظلم الرئاسي متعدد الدرجات :

وهو تظلم بمقتضى القانون يستطيع فيه المتضرر من التصرف الاداري اللجوء الى درجات متعددة من السلم الاداري في الدائرة كان يتظلم الى مدير القسم او وكيل المدير العام او المدير العام .

2- التظلم الرئاسي بدرجة واحدة :

وهو التظلم الذي يقدم الى الرئيس الاداري للمرؤوس الذي اصدر القرار وتتأتى امكانية التظلم الرئاسي بدرجة واحدة من مصدرين هما :

(1)المصدر الاول وينبع من نظام تدرج الوظيفة العامة – وهو القاعدة العامة لهذا النوع من التظلم – حيث يتيح هذا النظام للرئيس الاداري سلطة واسعة على اعمال مرؤوسيه .

(2)المصدر الثاني هو القانون اذ قد يتيح القانون للشخص ممارسة هذا النوع من التظلم (8).

  هذا وقد اخذ قانون ضريبة الدخل النافذ بالرقابة الادارية بناءً على تظلم بشطريها الولائية والرئاسية اذ نصت المادة ( 33 /1 ) منه على " ان للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضاً خطياً الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب ....الخ ". وهكذا نجد ان عبارة " او اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب " قد تشمل الجهة التي اصدرت القرار او الجهة الرئاسية وقد استلزم المشرع للنظر في اعتراض المكلف ما يلي :

أ-ان يقع الاعتراض ضمن مدة ( 25 ) يوم من تاريخ التبليغ وبعكسه يعد التقدير قطعياً (9). وقد تقبل السلطة المالية اعتراض المكلف بعد مضي المدة آنفة الذكر متى ما اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر (10).

ب-ان يدفع المعترض الضريبة محل الاعتراض (11). واذا اقتنعت السلطة المالية بان المعترض عاجز عن دفع كل الضريبة المقدرة فلها ان تقبل استيفاء ما لايقل عن 25%  ولايزيد على 50% منها وذلك بغية النظر في اعتراض المكلف (12).

  على ان استيفاء ما تبقى من الضريبة يتم على شكل اقساط شهرية متساوية على ان لا تتجاوز اثنى عشر قسطاً وبخلافه يعرض الامر على وزير المالية (13).هذا وتصبح جميع الاقساط مستحقة الدفع تلقائياً ومن دون حاجة الى انذار اذا لم يدفع أي قسط من الأقساط مع ملاحظة وجوب فرض الفوائد التاخيرية على وفق ما جاء في المادة ( 46 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ (14).اخيراً فان التقدير يكتسب الدرجة القطعية اذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على التقدير او في حالة تخلف احد الشروط اعلاه (15).

ج- التظلم الوصائي :

هي رقابة وثيقة الصلة بمبدأ اللامركزية الادارية اذ تمثل حرية اتخاذ القرار من الهيئات اللامركزية القاعدة العامة كما تمثل الرقابة على الهيئات المذكورة اساساً من الاسس التي تقوم عليها اللامركزية الادارية وتمثل في الوقت نفسه استثناءً على حرية تلك الهيئات في اتخاذ القرار (16). وتتقرر هذه الرقابة بنص قانوني يحدد جهتها واسلوب ممارستها وفيما اذا كانت رقابة الغاء او ملاءمة . ومتى ما تاكد هذا النوع من التظلم قانوناً يصبح اللجوء اليه من قبل الافراد قاعدة عامة اذ لا تستطيع الجهة الرقابية التي حددها القانون رفض النظر في التظلم (17).

د- التظلم الى لجنة :

  فقد تم ممارسة الرقابة الادارية من خلال التظلم الى جهات ادارية تنبثق عن الادارة ويتولى القانون تحديد طريقة تشكيلها او اختصاصاتها . وتمثل رقابة هذه اللجان مرحلة متوسطة بين الرقابة الادارية والرقابة القضائية اذ غالباً ما تتطور رقابة هذه اللجان لتنتقل نحو الرقابة القضائية والمثال الابرز على ذلك هو مجلس الدولة الفرنسي الذي كان في البداية مجرد هيئة مهمتها رقابة تصرفات الادارة وانتهى في اخر المطاف الى سلطة قضائية تباشر رقابة قضائية كاملة (18). ولهذا النوع من التظلم اهمية خاصة في اطار قانون ضريبة الدخل النافذ اذ في الوقت الذي كانت فيه المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوى المتعلقة بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها وبكل ماله صلة باية معاملة اجريت وفق احكام قانون ضريبة الدخل النافذ (19).   نجد ان المشرع قد نص على تشكيل جهات خاصة تنظر في تظلمات وطعون الاشخاص الخاصة بالضريبة . ولاهمية هذه الجهات من جهة ولما اثاره تحديد طبيعتها القانونية من خلاف من جهة اخرى نرى ان نعرج عليها بايجاز في الآتي :

1- تحديد الجهات المختصة في النظر بالطعون الضريبية :

حدد قانون ضريبة الدخل النافذ تلك الجهات بكل من لجان الاستئناف و هيئة التمييز (20).

(1) لجان الاستئناف (21): هي تشكيلات تؤلف برئاسة قاضٍ من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الامور المالية . ويتم هذا التعيين من قبل وزير المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية(22). وعند تبليغ المكلف برفض الاعتراض فان من حقه الطعن بقرار السلطة المالية بعريضة خلال ( 21 ) يوماً من تاريخ التبليغ امام اللجان الاستئنافية معززاً اعتراضه بالوثائق والمستندات اللازمة لذلك . وفي حالة تأخر المكلف في تقديم اعتراضه فللسلطة المالية ان تنظر في تمديد مدة الـ( 21 ) يوماً متى ما اقتنعت ان تأخره كان بسبب غيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لاي سبب قهري اخر (23). وقد استلزمت الفقرة ( 3 ) من المادة ( 35 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ لغرض مواصلة اللجان الاستئنافية بالنظر بالاستئناف ، ان يكون المكلف مستمراً في تسديد الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقررة والمقسطة . ويتم تبليغ المستانف والسلطة المالية بموعد المرافعة امام لجنة الاستئناف قبل الموعد بسبعة ايام في الاقل (24). هذا وقد حددت المادة ( 39 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ القضايا التي تنظر فيها لجان الاستئناف بالاتي(25):

- النظر بكل ما له علاقة بتقدير الدخل والوقائع المادية :

فتنظر هذه اللجان بكل ما له علاقة بتقدير الدخل وحسابه وتناسبه وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات وتقدير مدى صحة الوقائع المادية كوجود مصادر الدخل فعلاً بذلك يكون المشرع قد وسع من سلطة هذه اللجان ليشمل مراقبة السلطة التقديرية للسلطة المالية(26).

- الفصل في المسائل القانونية لتتأكد من مدى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ومدى استناد التقدير الى اسباب قانونية صحيحة (27).

- النظر بالمخالفات التي يرتكبها المكلفون خلافاً لنظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل والمحالة من قبل السلطة المالية وفرض غرامة تتراوح بين ( 10% ) و ( 25% ) من الدخل المقرر قبل تنزيل المساحات القانونية على ن لا تقل عن ( 500 ) دينار وعند عدم الدفع تحال القضية الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس (28). في هذا الصدد نلاحظ ان المشرع لم يشر بصراحة الى اختصاص هذه اللجان في النظر ببعض المنازعات وكتلك المتعلقة بالاعفاءات مثلاً ، الا ان الاشارة في هذا الميدان قد جاءت غير مباشرة لتعطي لهذه اللجان اختصاص النظر في مثل هذه المنازعات اذ نصت المادة ( 39 ) من قانون ضريبة الدخل على ان " وتبت في كل ما له علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة " ولما كانت الاعفاءات تدخل ضمن نطاق الخضوع لضريبة الدخل من حيث الموضوع لذا فان الاختصاص في النظر بهذه المنازعات ينعقد لهذه اللجان(29). هذا وللجان الاستئنافية بعد نظر الاعتراضات ان تقرر الغاء التقدير او تأييده او زيادته او تخفيضه ولها ان تؤيد التقدير في حالة عدم حضور الطرفين او احدهما من دون عذر مشروع او ان تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة(30). وفي هذا الصدد نلاحظ ان قرارات لجان الاستئناف تكون قطعية اذا كان مبلغ الضريبة المعترض عليه عشرة الاف دينار فأقل (31).

(2) هيئة التمييز(32): هي هيئة تشكل برئاسة قاض من اعضاء محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العاملين في وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية وعضو من اتحاد الصناعات العراقية ببيان يصدر من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية(33).  فاذا كان مبلغ الضريبة في القرار الصادر من لجان الاستئناف اكثر من عشرة الاف دينار فان المشرع قد اتاح للمكلف والسلطة المالية فرصة الطعن بالقرار الصادر من اللجان الاستئنافية امام هذه الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به .  وقد استلزم القانون من المكلف لقبول طعنه امام هيئة التمييز ان يسدد رسماً يتحدد مبلغه بنسبة ( 1% ) من مبلغ الضريبة الواردة في القرار محل الطعن على ان لا يتجاوز مقداره ( 1000 ) دينار الى صندوق السلطة المالية ويسجل هذا المبلغ ايراداً نهائياً للخزينة العامة (34).  وفيما يتعلق بصلاحيات هذه الهيئة نجد ان المشرع قد اجاز لها ان تلغي قرار لجنة الاستئناف او تأيده او تعدله ويكون قرارها قطعياً (35). ورغم ان المشرع لم يبين المواضيع التي من الممكن الطعن بها تمييزاً كما هو الحال بالنسبة للجان الاستئناف الا انه يمكن القول ان التمييز يقتصر على الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية  (36).

2- الطبيعة القانونية للجان الاستئناف وهيئة التمييز .

ربما نكون قد استبقنا الحكم على طبيعة هذه الجهات عندما تناولناها في اطار الرقابة الادارية لنسلم ابتداءً بانها جهات طعن ادارية رغم ما قد يثيره اعتماد المعيار الموضوعي من شك في حكمنا هذا . بيد ان هذا التسليم لا يمنعنا من ان نعرض بايجاز الاراء المطروحة في تحديد طبيعة هذه الجهات كالآتي :

- الرأي الاول : ويذهب انصاره الى عد الجهات انفة الذكر سلطة قضائية لكونها تبت في خصومه ضريبية بين المكلف والسلطة المالية وتتبع في سبيل ذلك الاجراءات المتبعة من قبل المحاكم وهي الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية متى ما لم يرد نص في القانون الضريبي يحدد تلك الاجراءات. فضلاً عن ان جلساتها تدار من قبل رئيس يحمل صفة قاضٍ (37).

- الراي الثاني : ويذهب انصاره (38). الى ان الجهات التي تنظر في الطعون الخاصة بضريبة الدخل هي جهات ادارية ، وذلك لان رئيس واعضاء هذه الجهات يعينون ببيان يصدر من وزير المالية في حين ان القضاة يعينون بمرسوم جمهوري . علاوة على  ذلك فان قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 - الذي عني ببيان انواع المحاكم ودرجات التقاضي في العراق – لم يرد فيه ذكر الى هذه التشكيلات كما ان النصوص القانونية المنظمة لعمل هذه اللجان والواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ لا نجد فيها أي اشارة الى انها جهة قضائية او ان قراراتها احكام قضائية بل على العكس من ذلك نجد ان مفهوم المخالفة لنص المادة ( 55 ) – الملغاة – من قانون ضريبة الدخل النافذ يتضمن عدم عد هذه التشكيلات محاكم اذ ان هذه المادة قد منعت المحاكم من سماع الدعاوى المتعلقة بفرض وتقدير وجباية الضريبة وهذا ما لايمكن القول معه ان المشرع قد اراد بهذه التشكيلات ان تكون – جهات قضائية – وقد منع القضاء من النظر في المنازعات الضريبية. اخيراً فان القرارات التي تصدرها هذه الجهات تتمتع بحجية الشيء المقرر به و لا تتمتع بحجية الشيء المقتضي فيه حيث ان القرارات التي تمتع بهذه الجهة الاخيرة هي فقط تلك الصادرة عن المحاكم والتي حازت درجة البتات (39). ولهذه الاسباب يمكن القول ان لجان الاستئناف وهيئة التمييز لا تعدو ان تكون جهات ادارية الا انها من حيث الموضوع تمارس اختصاصاً قضائياً رغم انها تفصل بالخصومة بقرار اداري .كما انها تتبع القواعد العامة في التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ (40).  ورغم ان المشرع قد رسم طريقاً للطعن في المنازعات الضريبية الا ان هذا الطريق قد يكون غير كافٍ ولا ضامن لحق المكلف لانها لا ترتقي الى منزلة القضاء في حماية المكلف من تعسف السلطة المالية مهما بلغت دقة تنظيم هذه الجهات ويمكن ايجاز الملاحظات السلبية على لجان الاستئناف وهيئة التمييز بالآتي: عدم تفرغ اعضاء هذه الجهات لمهمة النظر في المنازعات الضريبية فهم يمارسونها اضافة الى وظائفهم الاصلية . وهذا ما يحول دون وجود الوقت الكافي لتدقيق موضوع الخصومة ودراسة القضية وصولاً للحكم الصحيح .

 -ان تأليف هذه الجهات يتم من قبل الرئيس الاعلى للسلطة المالية وهو وزير المالية وهذا قد يدعو لاثارة الشك حول مدى حيادية القرار الصادر عنها لكون السلطة المالية تعد خصماً في المنازعات المعروضة امام هذه الجهات.

- اغلب اعضاء هذه الجهات ينتمون الى السلطة المالية وهذا ما يزعزع الثقة بها .

- وان كان رئيس هذه التشكيلات قاضياً الا انه غالباً ما يفتقر الى الخبرة المطلوبة في الشؤون الضريبية لكونه مختص في الغالب في قضايا الاحوال الشخصية او الجزائية خاصة وان التشريع الضريبي لا يدخل ضمن مناهج الدراسة في المعهد القضائي .

_________________

1- د. سامي جمال الدين – الرقابة على اعمال الادارة – ط1 – منشاة المعارف بالاسكندرية – 1982 – ص225 .

2- د. خالد رشيد – محاضرات في القضاء الاداري - المصدر السابق – ص42 . انظر ايضاً ص    من الرسالة .

3- انظر ص 222 وما بعدها من الرسالة .

4- وفي جميع الاحوال فان الرئيس لا يستطيع ممارسة هذه الرقابة الا في حدود المواعيد المقررة قانوناً لانه بانقضاء تلك المواعيد يكتسب التصرف حصانة تعصمه من الالغاء او السحب او التعديل اذا تعلق به حق الغير  – لمزيد من التفصيل انظر د. خالد رشيد – محاضرات في القضاء الاداري - المصدر السابق – ص44 .

5- د. محمود محمد حافظ – المصدر السابق – ص71 .

6- لمزيد من التفصيل انظر د. سليمان الطماوي – القضاء الاداري ورقابته لاعمال الادارة – دراسة مقارنة – ط3 – دار الفكر العربي – القاهرة – 1961 – ص13 .

7- د. سليمان الطماوي – المصدر السابق – ص13 – 14 .

8- د. فاروق احمد خماس – المصدر السابق – ص80 – هذا ولم يشر قانون ضريبة الدخل النافذ صراحة الى امكانية ممارسة هذا التظلم الا انه اشار اليه ضمناً . فقد جاء في صدر الفقرة ( أ ) من المادة ( 33 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ " للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضاً خطياًُ الى السلطة المالية ... الخ " ولما كانت السلطة المالية على وفق المادة 1/13 من قانون ضريبة الدخل النافذ تتمثل " بموظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الوزير الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون"فانه بامكان المكلف الاعتراض امام ذلك الموظف او الموظفين وله الاعتراض من باب الاولى امام الوزير الذي يخولهم الصلاحيات الواردة في النص .

9- انظر الفقرة ( 1 ) من المادة ( 33 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

10- انظر الفقرة ( 2 ) من المادة ( 33 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ وكان حرياً بمشرعنا ان يتيح الفرصة لمن ترفض السلطة المالية قبول اعتراضاتهم خارج المدة المذكورة للطعن بقرار الرفض امام اللجان الاستئنافية وذلك للحد قدر الامكان من انحراف السلطة المالية في استعمال سلطتها التقديرية ازاء تمديد مدة الاعتراض وذلك على غرار ما اخذ به قانون ضريبة الدخل رقم ( 36 ) لسنة 1939 الملغي في المادة (39/3) منه .

11- انظر الشطر الاول من الفقرة ( 3 ) من المادة ( 33 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

12- انظر الفقرة ( أ ) من المادة ( 2 ) من تعليمات وزارة المالية رقم ( 16 ) لسنة 1996 والمعممة على اقسام وفروع الهيئة العامة للضرائب بكتاب قسمها القانوني المرقم 5/ 337 في 7/1/ 1997 .

13- انظر الفقرة ( ب ) من المادة ( 2 ) من التعليمات آنفة الذكر .

14- انظر الفقرة ( ج/1  اولاً ) من المادة ( 2 ) من التعليمات آنفة الذكر .

15- لمزيد من التفصيل – انظر د. مدحت عباس امين – ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي – مصدر سابق – ص 198 – وقد جاءت نصوص قانون ضريبة الدخل النافذ خالية من ايراد حكم لحالة سكوت الادارة عن البت في التظلم ونرى ان السكوت يجب ان يفسر على انه رفض للتظلم والا فانه يجب على السلطة المالية – في حالة تفسير السكوت على انه قبول – ان تعيد تقدير واحتساب الضريبة ورد المبالغ الزائدة .

16- د. خالد رشيد – محاضرات في القضاء الاداري - المصدر السابق – ص45 .

17- د. فاروق احمد خماس – المصدر السابق – ص81 .

18- د. محمد الشافعي ابو راس – القضاء الاداري – القاهرة – بلا تاريخ نشر نقلاً عن د. فاروق احمد خماس – المصدر السابق – ص80 .

19- انظر المادة ( 55 ) – الملغاة – من قانون ضريبة الدخل النافذ التي الغيت بصدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 10 لسنة 2003 ، المنشور في الوقائع العراقية – العدد 3972 في 3/3/2003 .

20- انظر المواد ( 37 – 40 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

21- وقد كان يطلق عليها تسمية لجان التدقيق واصبحت تسمى لجان الاستئناف بموجب قانون التعديل رقم 17 لسنة 1994 .

22- انظر المادة ( 37 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ – انظر مثلاً البيان رقم ( 10 ) لسنة 1995 المتضمن تعيين احدى اللجان الاستئنافية – منشور في الوقائع العراقية – العدد 3585 في 16/ 10 / 1995 .

23- انظر الفقرة ( 2 ) من المادة ( 35 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

24- انظر الشطر الاول من المادة ( 36 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ . هذا وقد اكدت السلطة المالية على ضرورة حضور ممثلها في تلك المرافقات وحملته المسؤولية عن الاضرار التي تلحق بها في حالة عدم حضوره . انظر على سبيل المثال لا الحصر اعمامي الهيئة العامة للضرائب المرقمين 5/1804 في 2/1/1995 و 36180 في 11/12/2000 .

25- د. مدحت عباس امين – المصدر السابق – ص203 – د. طاهر الجنابي – المصدر السابق – ص249 – 250 . بان صلاح عبد القادر – الطعن بقرار تقدير الضريبة – دراسة مقارنة - رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – 1999 – ص76 .

26- بان صلاح عبد القادر – مصدر سابق – ص6 – د. صالح يوسف عجينة – المصدر السابق – ص545 .

27- وهذا ما يلاحظ من القرار رقم 16 ل 3 / 99 في 20/ 6/ 1999 اذ جاء فيه " لدى التدقيق توصلت اللجنة الى ان اجراء المسح على محل المستانف مرتين خلال فترة زمنية غير طويلة يجعل تقدير السلطة المالية    بـ( 650000) دينار مغالى فيه اضافة الى ان السلطة المالية لم تسند هذه الزيادة ( الى اسباب قانونية ) مقنعة خاصة ... لذلك قررت اللجنة تخفيض التقدير ... " ذكرته بان صلاح عبد القادر – مصدر سابق – ص7 – هـ 18.

28- د. طاهر الجنابي – المصدر السابق – ص250 – د. مدحت عباس امين – المصدر السابق – ص203.

29- بان صلاح عبد القادر – مصدر سابق – ص7 .

30- د. طاهر الجنابي – المصدر السابق – ص249 .

31- انظر الفقرة ( 1 ) من المادة ( 40 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

32- وقد استحدثت هذه الهيئة بمقتضى م /4 من قانون التعديل رقم ( 17 ) لسنة 1994 قانون التعديل الثامن لقانون ضريبة الدخل النافذ .

33- انظر الفقرة ( 3 ) من المادة ( 40 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

34- انظر الفقرة ( 4 ) من المادة ( 40 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

35- انظر الفقرة ( 3 ) من المادة ( 40 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

36- انظر بان صلاح عبد القادر – المصدر السابق – ص10 .

37- انظر د. صالح يوسف عجينة – المصدر السابق – ص 547 – 548 – د. خالد لفته شاكر – الاختصاص القضائي للادارة من غير منازعات الوظيفة العامة – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – كلية القانون – جامعة بغداد – 1992 – ص 106 – د. عثمان سلمان غيلان – الغرامة الضريبية وتطبيقاتها في تشريع الضرائب المباشرة في العراق – رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة النهرين – 2000 – ص100 .

38- ومنهم د. عبد العال الصبكان – الميزانية والضرائب المباشرة في العراق – دراسة في التشريع المالي العراقي – ط1 - مطبعة العاني – بغداد – 1967 – ص 259 .

39- انظر المادة ( 5 ) من قانون الاثبات النافذ .

40- ففي قرار اللجنة الاستئنافية الثالثة جاء ما يلي " .... وحيث ان القضية سبق وان تركت للمراجعة ولم يراجع احد من ذوي العلاقة وحيث ان قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل يعتبر المرجع العام بالاجراءات المدنية عليه ولمرور المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 54 / المرافعات تقرر ابطال الدعوى وافهم علناً من 10/9/ 1995 " قرار اللجنة الاستئنافية الثالثة المرقم 100 في 10/9/1995 – ماخوذ من ملف قرارات اللجان الاستئنافية للسنة 1995 - غير منشور .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .