المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الفسخ لتجاوز الإدارة الحدود القصوى للتعديلات  
  
2343   02:02 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص32-35.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قد ينص العقد أو تأتي دفاتر الشروط العامة متضمنة للنسب التي يمكن للإدارة إن تعدل العقد بموجبها زيادة او نقصاناً وبمقتضاها تلتزم الإدارة باحترام هذه النسب وعدم تجاوزها والاَّ اثيرت مسؤوليتها العقدية. أما اذا لم يتضمن العقد أو دفاتر الشروط العامة للحد الأقصى للتعديلات التي بأمان الإدارة ان تعدل العقد بموجبها، فأنها وفي هذه الحالة تخضع لرقابة القضاء الإداري في تقدير مدى الضرر الذي لحق بالمتعاقد مع الإدارة(1). وقد نظمت دفاتر الشروط الفرنسية للطرق والجسور هذه النسب في مادتيها (30-31)، اذ قررت الحق للمتعاقد في طلب فسخ العقد فيما لو تجاوزت الإدارة في التعديل النسب المحدده لها وكانت قد حددت هذه النسب (بالسدس من مبلغ العقد)(2). كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية المرقم 89 لسنة 1998 في مادتها 78 تلك النسبة قائلة:((يحق للجهة الإدارية تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص في حدود(25%) بالنسبة لكل بند  بذات الشروط والاسعار من هذه المادة دون ان يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. ويجوز في حالات الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وان يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد والا يؤثر ذلك على اولوية المتعاقد في ترتيب عطائه. وفي مقاولات الاعمال التي تقتضي فيها الضرورة الفنية تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول القائم بالعمل دون غيره، يتم التعاقد معه على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وذلك بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة اسعار هذه البنود لسعر السوق )). من خلال ايراد نص هذه المادة نرى ان المشرع المصري قد عدل عن موقفه القديم في تحديد النسب التي يجوز الإدارة بموجبها ان تعدل العقد زيادة او نقصاناً (3). معتمداً في ذلك على معيار مادي عام لهذا التعديل في حدود 25% بالنسبة لكل بند في العقد بذات الشروط والاسعار من دون ان يترتب على ذلك التعديل حق المتعاقد في المطالبة بتعويض هذا ولم يتطرق الى مسألة فسخ العقد بناء على طلب المتعاقد مع الإدارة فيما لو تجاوزت الإدارة في التعديل هذه النسبة وان كان قد اشار الى فكرة جديدة، وهي انه لو اقتضت طبيعة العقد الفنية (عقود مقاولات الاعمال) تنفيذ بنود او فقرات جديدة مستحدثة، بمعنى لو كلفت الإدارة المتعاقد بأعمال جديدة فيتم الاتفاق عندئذ مع المقاول بطريق الاتفاق المباشر وبشروط مناسبة. اما في العراق فقد بينت الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية مسألة التعديل عن عنوان التغيرات في المادة52ف1 (( للمهندس اجراء أي تغيير في شكل ونوعية وكمية الاعمال او في أي جزء منها اذا وجد أن ذلك ضرورياً او مرغوباً فيه، وله من اجل ذلك الحق في ان يأمر المقاول القيام بأي من الأعمال التالية: وعلى المقاول ان يقوم بتنفيذ ذلك:-

أ-زيادة او انقاص الكمية لاي عمل تضمنته المقاولة ب- حذف أي جزء من الاعمال جـ-تبديل صفة او نوعية او صنف أي من الاعمال د-تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. هـ-تنفيذ عمل اضافي من أي نوع ضروري لاكمال الاعمال. ولا يعتبر أي تغيير كهذا بأية حالة معطلاً لنفاذ المقاولة او مبطلاً لها ولكن قيمة جمع تلك التغييرات (ان وجدت) يجب ان تؤخذ بالحسبان في تحديد مقدار مبلغ المقاولة ومدتها )). كما واضافت م35ف1 من شروط الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية الى فكرة التعديل قائلة:((على المقاول ان لا يغير أيا من الاعمال الا بموجب ما يأمر به المهندس تحريرياً وللمهندس السلطة الكاملة (مع مراعاة الاحكام الواردة فيما يلي) ان يأمر المقاول من وقت لاخر اثناء تنفيذ الاعمال بأشعار تحريري القيام بتبديل او تعديل او حذف او اضافة او أي تغيير آخر في أي من الاعمال وعلى المقاول ان ينفذ تلك التغييرات ويلتزم بالشروط نفسها بقدر الامكان كما لو كانت تلك التغييرات منصوصاً عليها في المقاولة بشرط الا يؤدي أي تغيير (باستثناء ما يوافق عليه المقاول تحريرياً) بعد جمعه مع اية تغييرات اخرى سبق الامر بها الى صافي زيادة او نقصان في مبلغ المقاولة يتجاوز من المهندس وكان برأيه انه يتضمن زيادة او نقصاناً في مبلغ المقاولة سواء في حينه ام فيما بعد فعلى المقاول بأسرع ما يكون ممكناً ومعقولاً وفي كل الاحوال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تسلم الامر المذكور وقبل المباشرة بتنفيذه ان يشعر المهندس بذلك تحريراً…)). وقد اعطت صلاحيات تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية لعام 1989 في مادتها 22 الى ((للوزير المختص صلاحية احداث فقرات جديدة او حذف فقرات ضمن المشروع او العمل الواحد ضمن الكلفة الكلية و التخصيصات السنوية لذلك المشروع او العمل))(4).ومما يمكن ان يؤخذ على هذه النصوص أن المشرع العراقي لم يتطرق الى النسبة التي بإمكان الإدارة ان تتحرك بموجبها لتعديل العقد زيادة او نقصاناً والتي يجوز لها في الظروف الطارئة والاستثنائية مجاوزتها بشرط موافقة المتعاقد(5). كما ولم يتطرق الى جزاء الفسخ مع التعويض في حالة تجاوز الإدارة لها تاركاً تلك المسألة بيد الإدارة لتحدد بارادتها المنفردة تلك النسب لكل حالة على حده، آخذاً بالحسبان قيمة وطبيعة وكلفة الاعمال المراد تنفيذها(6). وكان من الاجدر بواضع هذه الشروط ان يحدد النسبة التي يحق للادارة ان تعدل بموجبها العقد كما فعل المشرع المصري في م78 من لائحة المناقصات والمزايدات، وان كان الاخير لم يمنح المتعاقد حق المطالبة بالفسخ مع التعويض، كما لم يعط المتعاقد حق المطالبة بتعويضات فيما لو تجاوزت الإدارة في التعديل نسبة 25%. ونرى من جانبنا ضرورة النص في الشروط العامة العراقية على جزاء الفسخ فيما لو تجاوزت الإدارة في استعمالها لسلطة التعديل الحدود المنطقية المعقولة استناداً الى ان التعويض الذي تلتزم به الإدارة لا يكفي لا صلاح الضرر. هذا وقد ذهب رأي الى ان قيام الإدارة بالعمل على وضع النصوص التي تحدد النسب التي بإمكان الإدارة ان تعدل العقد بموجبها من شأنه ان يجعل المتعاقد يتحسب لما هو اشد مما هو محدد مسبقاً في العقد اذ ان الإدارة اذا تجاوزت في تعديلها شروط العقد النسب المحددة لهذا التعديل، فان هذا يدل على عدم اكتراث الإدارة بدراسة  المشروع الدراسة العلمية الوافية قبل إحالته على المتعاقد(7). هذا  وقد تباينت اراء الفقه حول مدى امكانية حق المتعاقد في المطالبة بالفسخ في حالة تعسف الإدارة في استعمال سلطة التعديل فمنها ما اجاز للمتعاقد طلب الفسخ مع التعويض في الحالة التي يؤدي فيها التعديل الى ارهاق المتعاقد او تجاوز امكانياته الفنية او المالية او الاقتصادية او ادى الى قلب التوازن الاقتصادي للعقد ومنها ما رفض منح المتعاقد هذا الحق في حين نجد  رأياً توسط ذلك(8). اذ يجيز للمتعاقد طلب الفسخ في حالة تجاوز الإدارة للنسبة المحددة في المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية رقم 89 لسنة 1998، ولا سيما ان المشرع المصري اشترط ضرورة اخذ موافقة المتعاقد في الحالات الطارئة والاستثنائية لغرض تجاوز هذه النسبة.

_____________________

- اذا تجاوزت نسبة الانقاص 20% من كمية الاعمال المنصوص عليها في العقد المبرم بثمن اجمالي و50% في العقود المبرمة حسب الوحدة سيكون من حق المتعاقد المطالبة بالتعويض او الفسخ، وقد اتجه مجلس الدولة الفرنسي الى منح المتعاقد حق الجمع بين فسخ العقد والتعويض عندما تنص الشروط العقدية على ذلك. د. سامي جمال الدين: اصول، ص670. د. عصمت عبد المجيد اختلال التوازن الاقتصادي للعقد  ودور القاضي في معالجته ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون والسياسة/جامعة بغداد، 1978،ص10 وما بعدها، د.محمد فؤاد عبد الباسط، مصدر سابق،ص840.

2- خالد خلف الحمداني: القيود التي ترد على سلطة الادارة في تعديل عقودها الإدارية،1989،ص37.

3- لقد بينت لائحة المناقصات والمزايدات المصرية لعام1954. النسب التي يجوز للادارة ان تعدل العقد بموجبها زيادة او نقصاناً في م87 ((…تعديل العقد بالزيادة او النقص في حدود 15% في عقود التوريد، 30% في عقود توريد الاغذية،25% في عقود الاعمال من دون ان يكون للمتعهد او المقاول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ويجوز بقرار من وكيل الوزارة او رئيس المصلحة او مدير السلاح في الوزارات والمناطق والمصالح تجاوز الحدود القصوى الواردة بالفقرة السابقة في الحالات الطارئة او الاستثنائية بشرط لا تؤثر ذلك على اولوية المتعهد او المقاول في ترتيب عطائه ووجود اعتماد  في الميزانية يسمح بذلك وضرورة الحصول على موافقة المتعهد او المقاول عليها)) في حين لم تشر اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية المرقم 9 لسنة 1983 الى تلك النسب مشيراً الى ان التعديلات ينبغي ان تكون في الحدود الطبيعية المعقولة من حيث نوعها واهميتها والا تخرج عن موضوع العقد وتغير من طبيعته م45 (( فيما عدا الشروط المالية المتفق عليها للجهة الإدارية ان تعدل بارادتها المنفردة شروط العقد اثناء تنفيذه بما يتفق مع مقتضيات الصالح العام وحسن اداء الغرض الذي ابرم العقد من اجله بشرط ان تكون الاعباء الجديدة على عاتق المتعاقد مع الادارة في الحدود الطبيعية والمعقولة من حيث نوعها واهميتها ولاتخرج عن موضوع العقد او تغير من طبيعته)).

4- د. ماهر صالح علاوي: مصدر سابق،ص187.

5- تنص م35ف5 من شروط الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية ((اذا تجاوزت القيمة الكلية لجميع اوامر التغيير بموجب احكام هذه المادة نسبة 15% من مبلغ المقاولة بموافقة المقاول التحريرية فيجب تعديل مبلغ المقاولة بالمقدار الذي يتم الاتفاق عليه بين المهندس والمقاول وفي حالة عدم الاتفاق يقوم المهندس بتحديد المقدار الذي يراه مناسباً ومعقولاً مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع المواد و العوامل ذات العلاقة بما في ذلك المصاريف العامة للمقاول ونفقاته الإدارية)). هذه الفقرة اشارت الى نسبة التغيرات، التي في حالة تجاوز الادارة لها ينبغي العمل على تعديل مبلغ المقاولة بالاتفاق بين المهندس والمقاول، وفي حالة عدم حصول اتفاق من هذا القبيل، فيتولى المهندس تقدير مبلغ المقاولة آنذاك.

6- خالد خلف الحمداني: مصدر سابق،ص18.

7- خالد خلف الحمداني: المصدر السابق،ص19.

8- خالد خلف الحمداني: المصدر سابق،ص20-21، طاهر التكمه جي: حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الإداري /دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة/جامعة بغداد،1976،ص111.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية