المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مــدى الـتزام الطبيب.  
  
8950   02:15 مساءاً   التاريخ: 2-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : ص29-38.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان الصبغـة الفنيـة لها تأثير مهم في معرفة الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب ، وسواء أكانت العلاقة بين الطبيب والمريض محكومة بالعقد ام خاضعة للقواعد العامة ،فان المرجـع في تحديد مداهـا هو قواعد المهنة الطبية ، ومع اننا نقول في الخطأ العادي بعدم الحاجة الى الرجـوع لاهـل الخبرة من الفنيين تأسيسا على صدوره من الطبيب خارج قواعد المهنـة ، فـان الاصل يبقى مع ذلك ، ان قواعد المهنة هي التي تحدد التزامات الطبيب ، وفيما يتعلق بالخطأ المهنـي فان الطبيب يعد مخطئاً كلما خالف القواعد التي تفرضها عليه اصول مهنته وان التمييز التقليدي بين الالتزام بنتيجة والالتزام ببذل العناية انما يستند الى معيارين رئيسيين ، فالارادة تكون هي المعيار عندما يشترط الدائن تحقيق النتيجة ، اما المعيار الاخر فهو الاحتمال في ما يتعلق بمدى تحقق النتيجة(1)  . وغنـي عـن البيـان ان عقد العلاج يـوجب علـى الطبيب الالتزام بـالسلامة ، ولكـن ذلك لا يعني الالتزام بشفـاء المريض او عدم تردي حالته الصحية او عدم اصابته بعاهة مستديمة اذ ان حالـة الشفاء مرتبطة بمناعة الجسم وتمكن المرض منـه، وكذلك بحدود التقـدم العلمي المتصلـة بمعرفـة المرض وعلاجه ، ولقد قيل بحق ان ليس هناك امراض بل مرضى وذلك لاختـلاف الاشخـاص فـي تكوينهم الداخلي والخارجي اذ ((ان شفاء المريض لا يقع على الطبيب وحدة بل يتـوقف علـى عوامـل كثيرة واعتبارات لا تخضـع دائمـا لسلطـان الطبيب او الجـراح ، كمناعـة الـجسم ودرجــة استهدافــه للمــرض ، وحالتـه مـن حيث الـوراثة ، والمناعة ، واصابتـه بامـراض اخـرى ، وقصور العلوم الطبية التي قد تقف عاجـزة عـن عـلاج كثير من الامراض ، وفي كثير من الحالات لا يفعـل الطبيب اكثر من تخفيف الالم او تأجيل المصير المحتوم)) (2). وان اكثر الاعمال الطبيـة تتسم بالمخاطر فلا يوجد اجراء تشخيصي او علاجي خال تماما من بالمخاطـر ، فمثلا عمل الاشعة بالصبغة فيه احتمال الوفاة لشخص في كـل عشرة الاف وان اشعة المخ بحقنة الهواء فيه احتمال شلل واحد في كل الف(3). وقـد يكـون المريض الـواحد من الالف او العشرة الاف دون ان يكون للطبيب سبيل لانقاذ حياة هذا المريض. ومـن ذلك ان علـى الطبيب ان يبـذل مـا فـي وسعـه في معالجـة المريض ، والشفاء بيد الله تعالى ، وان عقد العلاج ليس عقداً للشفاء وانمـا هو عقد ببذل اقصى درجة ممكنة في الرعاية والعناية او بمعنى اخر يكون التزام الطبيب في الاصل التزاماً ببذل عناية ولكن هذا لا يمنع في بعض العمليات من ان يكون التزاما بتحقيق نتيجة استثناء من الاصل وهذا ما سنبحثه في الفقرتين الاتيتين تباعاً.

اولاً :الاصل الالتزام ببذل عناية

من المتفق عليه فقها وقضـاء ان الـتزام الطبيب يـوجب عليه سلامة المريض ، وليس المقصود بهذا ، ولا شك ، ان يلتزم الطبيب التزاما محددا بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض . والواقع ان التزام الطبيب في الاصل هو التزام ببذل عناية وذلك لانه معالج وليس تاجر ، ومع ذلك فان الفقه يجيز ان يتحول هذا الالتزام الى التزام بنتيجة اذا انصرفت ارادتا الطبيب والمريض الى ذلك ،وهنا تقدر اهمية التزام المدين تبعاً للاتفاق ، اذ يجوز ان يعد الطبيب مريضه بنتيجة معينة(4). مثل الالتزام بالسلامة  ، والسلامة تعني حمـاية المريض من خطأ الطبيب وكذلك حمايته من الاجهزة التي يستعملها ، اذ ان عليه ان يستعمل اجهـزة جيـدة متناسبـة مع ما يقوم به من عمل طبي او جراحـي ، وان يستعمـل الات معقمــة تحسبـا لما يمكن ان يتولد من نتائج سلبية ووقايـة للمريض من الضـرر ، فشفـاء المـريض كمـا المحنا من ذي قبل يتوقف على حالات عديدة منها مناعـة الجسم وقوة امعان المرض فيه ، والوراثة والسن(5). ، فالمريض الطاعن فـي السن او الهـرم البالي يكون معرضا للمرض بصورة اكثر بكثير من الشاب، كما يتوقف على مدى التقدم العلمي وانتشاره، فالقصـور في العلم وعدم الانتشار مسدان لسد الطريق على شفـاء العديد من الامراض ، وثمـة آفات مرضية لا يزال علاحها مجهولا حتى اليوم بل ان الطبيعة الغامضة للجسد البشري ، ومـا يتعرض له الانسان من ظروف وما يجابه او يعانـي من مشاكل وصراعات وهمـوم انما تجعل من غير المعقول الـزام الطبيب بشفـاء المريض ، فهو في مثل هـذه الاحـوال وغيرها لا يستطيع التنبـؤ او الجـزم بالنتيجة التي ستفضي اليها جهوده(6) .لذا كان على الطبيب ان يبذل العناية المطلوبة حسب طبيعة المرض ، وان يصف للمريض علاجاً يتفق ومعطيات العلم والفن واصول المهنة الطبية. وقد سار القضاء في العراق على طريق اعتبار التزام الطبيب التزامـا ببذل عناية ، ومن تطبيقاته في ذلك قرار محكمـة التمييز الصادر في 30/11/1968 فمما جاء فيه هو ان ((التزام الطبيب بمعالجة المريض والعناية به لا يعني التزامه بضمان الشفاء والسلامة له ، ولا يسـأل ان ازداد المريض مرضا ما لم يكن بتقصيره ، ولا يكون مقصرا اذا استند في العلاج الى اسس فنية وعلمية)) (7). ونرى ان هذا القرار التمييزي قد حدد التزام الطبيب بان التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة. وقد قررت محكمـة النقض المصرية هذا المعنى ذاته في حكمها الشهير الصادر في 22 يونيو –1969 ومما جاء فيه ان (الطبيب وان كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضـه بشفائه او بنجاح العملية التي يجريها له ، لان التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة ، وانما هو التزام ببذل عناية ، الا ان العناية المطلوبة منه تقتضي ان يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الاصول المستقرة  فـي علـم الطب) (8). كمـا قررت هـذه المحكمة ذلك في قرارات اخرى منها قرارها الصادر في 21 ديسمبـر 1971 الـذي ورد فيـه بان التزام الطبيب ليس التزامـاً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض وانما التزام ببذل عناية (9). وتبين لنا من ذلك ان القضـاء فـي مصر قد اخذ بالوجهة التي تقرر ان مسؤولية الطبيب هي مسؤولية ببذل عناية وليس مسؤولية بتحقيق غاية. ويجدر بالاشارة ان محكمـة النقض الفرنسيـة كانت قـد اتخذت هـذه الوجهـة ، ففي حكمها الشهير الصـادر في 20/5/1936قد قررت ان مسؤولية الطبيب بما هو عليه عقدية ، وان مضمـون الـتزام الطبيب هـو التزام ببـذل عنايـة ، وبينت ان شفاء المريض هو امر لا يمكن فرضه على الطبيب ولا يجدي اجباره نفعاً اذا لم يكن الشفاء بمقدوره(10) . وبعد استعراضنا ما ذهب اليه القضاء في العراق ومصر وفرنسا يمكن القول بان التزام الطبيب هو في الاصل ، التزام ببذل عناية ، فأذا خاب العلاج او ساءت حالة المريض الصحية  او اذا لم تتحقق النتيجة المرجوة في العملية الجراحية ، فلا يعد الطبيب مخطئاً ما لم يقم الدليل على ذلك باعتماد معيار موضوعي هو معيار الطبيب المعتاد المجرد من ظروفه الخاصة والمحاط بذات الظروف التي احاطت بالطبيب المعالج وذلك بمقارنـة ما فعله هذا الاخير بما كان سيفعله الاول على ان يكون الاثنان من طائفة او مرتبـة واحدة من حيث الشهادة والاختصاص ونحوهما فأذا علا ما فعله الطبيب المعالج على ما سيفعلـه طبيب مـن طائفته متوسط الصفات عَدَ ذلك العلو غنماً ، واذا نـزل عنـه كـان نزولـه غرماً(11). ولسلامـة ودقـة هذا المعيـار يتعين اخذ ظرفي الزمان والمكان بنظر الاعتبار ، فمن جهة المكان لا يصح محاسبـة طبيب اجرى عملية في مكان لا تتوفر فيه الاجهزة الطبية اللازمة بالمقايسة مـع طبيب توفرت لديه هـذه الاجهزة ، ومن جهة الزمان وماله من دور مهم في تقدير العناية الكافية التي بذلهـا الطبيب فأنه لا يجوز للطبيب ان يعتمد على النظريات الطبية التي هجرها الطب بسبب مرور الزمان وتطور العلم ، وقد ادان القضاء الفرنسي اولئك الاطباء الذين يلجـأون الى طرق علاجية مهجورة ، اذ قرر (ان الالتجاء في التوليد الى طريقة يعتبرهـا الـخبراء مهجورة وذات خطورة على الجنين ، انمـا يشكـل خطأ من جانب الطبيب المولد)(12) . ولذلك فقد اصبح من المحرم على الطبيب ان يبقى متمسكاً باهداب الماضي والعيش فيه بل يجب عليه ان يتماشى مع الحياة العصرية ويواكب التطور العلمي الحديث ، فان اغفـل ذلك وجبت مسؤوليـته ، ومـع ذلك يجب ان لا نغفل مـا للطبيب من حرية كافية في اتباع طريقة علاجية معينة لم يتبعها طبيب اخر ، ما دام العلم يعترف بها ويقرها ، بل ان المصلحـة تقتضي ان تدع للطبيب قدراً من الحرية في ممارسة مهنته، فالمرضـى ليسوا كالاشيـاء المثلية بحيث يكون احدها كالاخر(13). وان الاطباء ليسوا كالالات ، وهـي جمـاد يتحرك من غير وعي ولا ارادة ويسير على وتيرة واحدة ، والا فلو كانوا كذلك لما احتجنا اليهم ، ولاخذنا بما لدينا من الامراض والعلاجات المناسبة لكل مرض من نوع معين او وصف معين ووضعناه في جهاز، فاذا مرض احدهـم ضغطنـا علـى زر في هذا الجهاز فظهر لنـا العـلاج المطلوب على شاشته ، ولكن الامر مختلف ويخضع لارادة الطبيب وتقديره كما في حالة التكييف القانوني الذي يخضع لتقـدير القاضـي بسبب اختـلاف التصرفـات والوقائع والظروف والمداخلات وندرة التماثل في كل شيء. وينبني على كل ما تقدم انه ، ما دام التزام الطبيب التزاماً ببذل عناية فليس من المعقول مطالبته بضمان سلامة المريض وذلك لان مثل هـذا الالتزام لا وجود له(14) .

ثانياً : الاستثناء : التزام الطبيب بتحقيق نتيجة

بعد ان تعرفنا على الاصل فـي التزام الطبيب وهو بذل عناية ، لا بد من الاشارة الى الاستثناء الذي يرد على هذا الاصل الا وهو الالتزام بتحقيق نتيجة. ان فكرة الاحتمال تحول دون الـتزام الطبيب بتحقيق نتيجـة ، ولكن اذا زال هذا الاحتمال كانت مسؤولية الطبيب بتحقيق نتيجة (15) ، وثمة التزامات عديدة للطبيب تكون بعيدة عن فكرة الاحتمال ويكون الالتزام فيها التزاماً بتحقيق نتيجـة كما في عمليات نقل الدم والتحاليل الطبية وعمل التركيبات الطبية وكذلك الالتزام بضمـان سلامة المريض(16). ففي عمليات نقل الدم يجب ان يعطى المريض دم من فصيلة دمه ذاتها وان يكون هذا الدم خالياً من الامراض لكي لايصاب المريض باضرار جسيمـة ، ولا تنتقـل اليه العدوى بمرض معين من خلال الدم ، ولا يخفى اليوم ان الدم يؤخذ من مصرف الدم وان من النادر جداً ان يؤخذ من المتبرع مباشرة كما كان عليه الامـر قديماً ، ولا شك في ان الدم يحفظ في مصرف الدم بطريقـة علميـة تضمن عـدم فساده ، ولكن ثمة سؤال يتبادر عن الضرر الذي يمكـن ان يصيب المريض بسبب متعلق بهذا الدم المنقول من مصرف الدم كتعفنه او حمله لبعض الامراض مثلا. وللاجابة يلزم القول بانه ما دام الطبيب قد اخذ الدم من مصرف الدم بمقتضى عقد معه بتقديم دم سليم فيكون التزام كل من الطبيب ومصرف الدم التزاماً بتحقيق نتيجة(17). ويستطيع الطبيب اقامة الدعوى على مصرف الدم بناء على ما له من حق مباشر عليه اذ ان العقد بين الطبيب ومصرف الدم يحمل بين طياته اشتراطاً لمصلحة الغير (وهو المريض) وهذا هو اتجاه محكمة النقض الفرنسية(18). حيث ان القضـاء فـي فرنسا قد ذهب في بادئ الامر الى اعتبار التزام الطبيب في عمليات نقل الدم التزاماً ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ، ومعنى ذلك ان المطلوب من الطبيب هو اختيار الدم المناسب للمريض ، دون الالتزام بضمان سلامـة هذا الدم مـن الامراض ولكن سرعان ما غير هذا القضاء اتجاهه تأسيساً على ان اصابة المريض بالضرر جـراء مـا نقل اليه من دم ملوث انما تجعل مـن المفترض خطأ الطبيب(19) ، وعلى الاخير اذا اراد الافلات من المسؤولية اثبات السبب الاجنبي واقامـه الدليل على انـه لـم يرتكب خطـأ ما ، ولكن حينما نظرت محكمة النقض الفرنسية في الامر قضت بان العقد الـمبرم بين احدى المستشفيات (المشترط) ومركز توزيع الدم (المتعهد) يتضمن في ثناياه اشتراطاً ضمنياً لمصلحة المريض (المستفيد) وينشأ في هذه الحالة للمستفيد (المريض) –اعمـالاً لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير- حق مباشر يستمده من عقد لم يكن طرفاً فيه. ومن ذلك اذا ما اصيب المريض بضرر بسبب نقل دم ملـوث فأن له ان يقاضي مصرف الدم مطالباً بالتعويض ، فألتزام  مصرف الـدم ،على ما يبـدو من قضاء محكمة النقض الفرنسية هو التزام بتحقيق نتيجة لا ببدل عنايـة ، وليس لمصرف الـدم ان يدفع بان المرض كان كامناً خلال الفترة التي تم فيهـا نقل الدم ، وان الفحص الاكلينيكي لم يكن ليؤدي مطلقاً وفقاً للمجـرى العـادي للامـور ولما جرت به العادة الى اكتشاف مثل هذا المرض(20). ويخلص الينا من ذلك ان الالتزام الذي يبقى على عاتق مركز توزيع الدم وفقاً لهذا الفهم هو التزام بتحقيق نتيجة مفادها وجوب ضمان سلامة خلو الدم المنقول الى المريض من أي مرض من الامراض ، وكذلك سلامة المتبرع بالدم.     امـا فـي التحاليـل الطبية فيكـون الـتزام الطبيب الـتزامـاً بتحقيق نتيجـة ، ويسأل اذا لم تتحقق النتيجة محل الاتفاق ما لم يثبت ان اخلالـه بالتزامه راجع الى سبب اجنبي لا يد له فيه ، وذلك لان عمل الطبيب هنـا مرتبط بأعمال معمليه لا تتضمن أي احتمال(21).    ولا يفوتنا ان نذكـر ان هناك تحاليل دقيقة يصعب الكشف عنهـا ، ويختلف فيها التفسير والاجتهاد ، وهنا يكون الالتزام فيهـا ، كمـا ذهبت محكمـة النقض الـفرنسية ، التزاماً ببذل عناية(22) . امـا فـي عمل التركيبات الطبية الصناعية من مثل الاطراف الصناعية للمعوقين ، وعمـل طقم اسنان ، فيكون الالتزام فيها التزاماً بتحقيق نتيجة ، والواقع ان التركيبات الصناعية  لـم تثر مشكلة تطرح امام القضاء ، ولكن الاسنان الصناعية هي مبعث الاشكال ، فقد كـان القضاء يعتبر طبيب الاسنان في حكم البائع لهذه الاسنان ، فيلتزم ، بناء على ذلك ، بضمان العيوب الخفية ، فالمريض لا يلتزم باثبات خطئه لاننا لسنا بصدد التزام طبي ببذل عناية ، بل بصدد بيع بشرط التجربة معلق على شرط واقف وهو قبول الاسنان بعـد تجربتها، ويـؤدي تخلف هذا الشرط الى اعتبار العقد كأن لم يكن(23) . لكن الفقه انتقد القضاء بانه لم يكن على صواب في تكييفه العقد تكييفاً مجافياً لوقائع العمل الطبي الذي يقوم به طبيب الاسنـان ، وبانه لا يجوز تجزئة العقد والاعتماد على بعض عناصره مثل الجانب الاقتصـادي دون البعض الاخر من عناصره الاخرى المهمة وهي العمل الطبي لطبيب الاسنان(24). واذا كان خطأ طبيب الاسنان في عمل التركيبات الصناعية خطأ عادياً وكان التزامه بتحقيق نتيجة وهي عمل طقم اسنان مناسب للمريض(25). فـلا ينبغي اغفال الاصل وهو ان خطأ طبيب الاسنان خطأ فني وان المطلوب منه هو بذل عناية. ومن هنا فقد اتجه القضاء الى ان بيع طبيب الاسنان للاسنان الصناعية لا يمنع من ان يكون عمله عملاً طبياً ، وهذا يعني ان ينشأ على عاتقه اضافة الى الالتزام بتحقيق غاية ، التزام ببذل عناية وهو تهيئة فم المريض ووضع الاسنان ، وانه يكون مسؤولا اذا احدث ضرراً للمريض الا اذا اقام الدليل على وجود السبب الاجنبي. وقد جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية ما يأتي ((نظراً للالتزام القائم على عاتق الطبيب بان يركب لعميله الاسنان الصناعية المناسبـة له فانه لا يمكن توجيه اللوم لقاضي الموضوع لحكمه بفسخ العقد بسبب خطأ الطبيب الذي لم يفِ بالتزامه (بتحقيق النتيجة المرجوة) حتى ولو كان العميل قد رفض العودة اليه لا جراء محاولة رابعة، ورفض قبول تحمل الطاقم لمدة كافية حتى يتعود عليه))(26).وان مثل هذا الالتزام يقع على عاتق الطبيب فيما يتعلق بالدواء الذي يعطيه للمريض من عيادته او اذا كان صاحب مستشفى مـن مستشفاه ، وذلك لانـه يبيعه فيجب ان يضمن عدم فساد الدواء وتوافر المواصفات العلميـة فيـه ، ولكنـه لا يضمن فاعلية الدواء ، وما اذا كان سيقضي على المرض ام لا ، وذلك لان هـذا يخضع لعوامل واسباب كثيرة منها استعداد الجسم ومدى تمكن المرض فيه وغيرها. و الخطأ المتمثل في أعطاء دواء فاسد انما هو خطأ عادي يوجب المساءلة. والى جانب ذلك يضمن الطبيب سلامة المريض حيث يرى الفقيه ستارك ان الالتزام يكون التزاماً بضمان في كل عقدٍ محله السلامة الجسدية(27). ويكون التزامه التزاماً بتحقيق نتيجة ، وتضمـن هـذه السلامـة داخـل المستشفـى ، فـاذا امــر الطبيب  بأدخال مريض الى المستشفى والى صالة العمليات  هناك فان حالـة المريض مـع بعده عن اهله وذويه تحيطه بطابع من الضعف ، فيجب على الطبيب ان يتوخى سلامته من الامراض المعدية وسلامته من كل ما يؤذيه وذلك كما لـو انسكب مـاء ساخن على جسمه فاصيب بحروق فلو وقع مثل هذا لعُدَ خطأ الطبيب خطأً عادياً وذلك لان هذه الحالة وامثالها هو مما يخرج عن الاصل في التزام الطبيب ولا يتصـل بتداخل جراحي او علاجي ، بل بحالات عاديـة يمكـن ان ترتكب من أي شخص ولا حصـر لها ولكن مما يساق مثلا عليها يصطبغ بالتطبيب عادة وهومن مثـل التقصير في التغذية و اعطاء الامصال بواسطـة مساعد الطبيب واعطاء المغذي والاوكسجين وغيرها(28).

 

_____________________________

- V.Frossard, La distinction des obligations de mojen et des  obligations de resultat , L.D.G.J. Paris ,1965.

2-  الحكيم راجي عباس التكريتي –السلوك المهني للاطباء- دار الاندلس –بيروت –ط2 –1981-ص104.

3-  الحكيم ابراهيم الصياد –مجلة الحقوق والشريعة –جامعة الكويت –س5 –العدد الثاني –ص29.

4-  Viney , OP. Cit, N.545.

Frossard, th. Precite, 75.

Mazeaud et Chabas, N. 21.

5- د.عبد الرشيد مأمون –عقد العلاج بين النظرية والتطبيق –دار النهضة العربية –القاهرة –ص60.

6-  د.حسن زكي الابراشي –المرجع السابق – ص226.

7-  رقم القرار 535 التمييزية 68 في 30ـ11/1968 وقد تقدمت الاشارة اليه .

8-  د. وفاء حلمي ابو جميل –الخطأ الطبي –دراسة تحليلية فقهية وقضائية في كل من مصر وفرنسا –دار النهضة العربية-القاهرة –1987 –ص48.

9-  نقلا عن الرجع نفسه –ص48.

0-  د. وفاء حلمي ابو جميل –المرجع السابق –ص46.

1-  د. عبد الرزاق السنهوري –الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – مصادر الألتزام -المرجع السابق –ص782.

2-  نقلاً عن د. محمد حسين منصور –المسؤولية الطبية -المرجع السابق – ص150.

3-  د.حسن زكي الابراشي – المرجع السابق – ص 233،235.

4-  د. محمد علي عمران –الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود –القاهرة –1980 –ص99.

5-  د.اسعد عبد عزيز –المرجع السابق –ص175.

6-  اما مسؤولية الطبيب عن الاشياء والاجهزة الطبية ، فسوف نتولى بحثها في الفصل الثاني لدى الكلام في مسؤولية الطبيب عن خطأ الغير وعن الاشياء.

7-  د.وفاء حلمي ابو جميل –المرجع السابق – ص75 وكذلك د. محمد علي عمران –المرجع السابق –ص103.

8- د.محمد علي عمران –المرجع السابق –ص204 وكذلك د.اسعد عبيد عزيز –المرجع السابق.

9- د.محمد علي عمران –المرجع السابق –ص205.

20- د. اسعد عبيد عزيز –المرجع السابق – ص180 وكذلك د.محمد علي عمران –المرجع السابق –ص105.

2- د.وفاء حلمي ابو جميل –المرجع السابق –ص77.

22- نقض مدني فرنسي 4يناير 1974 –داللوز- 1974 مختصر –ص79 – نقلا عن د. وفاء حلمي ابو جميل –المرجع السابق –ص77.

23- انظر قرار محكمة متز الصادر في 13/12/1951 –مجلة الاسبوع القانوني ع 2 سنة 1952 -ف 6909.(نقلاً عن د.أسعد عبيد عزيز-المرجع السابق-ص183).

24- د.وفاء حلمي ابو جميل –المرجع السابق – ص84 وكذلك د.اسعد عبد عزيز –المرجع السابق –ص183.

25- اسماء جبر علوان العيثاوي –المسؤولية المدنية لطبيب الاسنان –رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة صدام –2000-ص104.

26- نقض فرنسي 3/4/1979 –المجلة الفصلية للقانون المدني 1980-ص122(نقلا عن د.اسعد عبيد عزيز الجميلي-المرجع السابق-ص184)

27-  V. Starck, Le Responapilite civile dans sa double fonction de garantie et de pein privec th. 1947 ,N.1753.

28- د. أسعد عبيد الجميلي –المرجع السابق –ص176.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة