أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
7458
التاريخ: 13-4-2016
2627
التاريخ: 13-4-2016
2171
التاريخ: 28-8-2019
6406
|
تناول القانون المدني العراقي اسباب انقضاء حق المنفعة في المواد (1257-1260) . كما ان هناك حالات اخرى وردت الاشارة إليها في نصوص خاصة ، إلى جانب بعض الحالات التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة ولكنها تستفاد من أحكام القواعد العامة وأهم هذه الأسباب هي :
1- انقضاء الأجل أو موت المنتفع :
ان حق المنفعة حق مؤقت ، ولهذا فإنه ينقضي عادة بانقضاء الاجل المعين له في سند انشائه ، فإذا خلا هذا السند من بيان هذا الأجل عد حق المنفعة مقرراً مدى حياة المنتفع فينقضي حتماً يموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين في السند ، ولا ينتقل إلى ورثته (م 1257). وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لقواعد النظام العام. وإذا كان حق المنفعة مقرراً لعدة أشخاص على التعاقب ومات احدهم انتقل الحق إلى الذي يليه ، وإذا كان مقرراً لعدة اشخاص معاً ومات احدهم فإن حق المنفعة ينقضي بالنسبة إليه ولا تضاف حصته إلى حصص المنتفعين الباقين ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك (1).
وإذا كان حق المنفعة مقرراً لشخص معنوي ، سواء كان من أشخاص القانون العام أو من اشخاص القانون الخاص ، ولم يعين له اجل في سند انشائه ، فالمفروض انه لا ينقضي إلا إذا زال الشخص المعنوي . ولكن بعض القوانين حددت اجلاً اقصى ينقضي حق المنفعة بانقضائه ولو ظل الشخص المعنوي موجوداً (2).
2- هلاك الشيء المنتفع به :
وينقضي حق المنفعة إذا هلك الشيء المنتفع به هلاكاً كلياً لتخلف محل الحق. غير انه إذا عوض المالك عن الهلاك ، كبدل استملاك للمنفعة العامة ، أو مبلغ تأمين ، او إذا كان الهلاك بفعل شخص اجنبي ودفع تعويضاً عنه ، فإن حق المنفعة ينتقل إلى هذا التعويض.
وإذا كان الهلاك بسبب خطأ المالك فإن حق المنفعة ينقضي كذلك ، ولكن للمنتفع في هذه الحالة مطالبته بالتعويض عما اصابه من ضرر . وإذا لم يكن الهلاك بخطأ من المالك فإنه لا يجبر على اعادة الشيء إلى اصله . ولكنه غذا اعاده رجع حق المنفعة للمنتفع إذا لم يكن الهلاك بخطأ من المالك فإنه لا يجبر على اعادة الشيء إلى اصله . ولكنه غذا اعاده رجع حق المنفعة للمنتفع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، ويطبق في هذه الحالة حكم المادة 1255 ف2 (م 1258 ف2). وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة (1255) التي يحيل إليها هذا النص تقضي بأن التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع تكون على المالك بلا جبر عليه ، ويلزم المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما انفقه في ذلك .
3- اجتماع صفتي المنتفع والمالك في شخص واحد :
فينقضي حق المنفعة إذا اجتمعت في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك (م 1259 عبارة اولى) . وهذا ما يعبر عنه باتحاد الذمة او الادغام . فإذا اجتمعت في شخص واحد حقوق المنتفع وحقوق مالك الرقبة انقضى حق المنفعة ، كما لو ورث المنتفع المالك أو إذا اشترى حق المنفعة او اشترى المنتفع حق الرقبة.
وبالنظر لعموم النصوص فقد ذهب عدد من الشراح سواء في فرنسا أو في البلاد العربية إلى ان من صور اتحاد الذمة التي تؤدي أيضاً إلى انقضاء حق المنفعة ما إذا ورث المالك المنتفع (3). ولكننا لا نرى ذلك ، لن حق المنفعة ، كما رأينا ، ينقضي حتماً بموت المنتفع ، فهو حق لا يورث . فإذا مات المنتفع انقضى حقه بحكم القانون ، وبالتالي فإنه لا يمكن ان ينتقل إلى خلفه . فإذا كان هذا الخلف هو مالك الرقبة فإن حق انتفاع مورثه لا ينتقل إليه ، ولكنه يسترد ملكيته تامة لانقضاء حق المنفعة بموت صاحبه وليس بسبب اتحاد الذمة.
على ان حق المنفعة لا ينقضي إذا اجتمعت في شخص واحد صفات المنتفع والمالك إذا كان للمالك مصلحة في بقائه كما لو كانت الرقبة مرهونة (م 1259 عبارة اخيرة)، فيبقى حق المنفعة منفصلاً عن الرهن حتى لا يتعدى إليه الرهن (4).
4- عدم الاستعمال (التقادم) :
وينقضي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة (م 1260 مدني) وتطبق هنا القواعد الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه .
ويشترط لسقوط حق المنفعة ان يكون عدم استعمال المنتفع لحقه شاملاً ومستمراً طوال مدة التقادم (5) . ويترتب على ذلك انه إذا كان الشيء المنتفع به ارضاً وزرع المنتفع قسما منها واهمل القسم الآخر المدة المقررة قانوناً ، فإن حقه لا ينقضي لأن عدم الاستعمال لم يكن شاملاً لكل الشيء المنتفع به.
5- الاستعمال غير المشروع :
ان على المنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به بحب ما أعد له فإذا استعمل المنتفع الشيء استعمالاً لا يتفق مع طبيعته او استعمله استعمالاً غير مشروع ، كان للمالك ان يعترض على هذا الاستعمال وان يطالب بتقديم تأمينات إذا اثبت أن حقوقه في خطر. فإذا لم يقدم المنتفع هذه التامينات او استمر في استعمال الشيء استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعته فللمحكمة ان تنزعه من يده وتسلمه إلى عدل يتولى ادارته ، ولها ، تبعاً لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق الانتفاع على ان لا يخل ذلك بالحقوق التي يكون الغير قد كسبها على الشيء المنتفع به (م 1254 ف2 مدني).
6- تنازل المنتفع عن حقه :
وينقضي حق المنفعة إذا تنازل عنه صاحبه ، بمقابل أو بدون مقابل لمصلحة مالك الرقبة أو لمصلحة الغير ، باتفاق مع المالك أو بارادة المنتفع المنفردة. ويرى بعض الفقهاء ان التنازل عن حق الانتفاع غير ممكن إلا باتفاق مع المالك (6). وعلى كل حال ، فإن مما لا شك فيه ان للمنتفع في القانون العراقي النزول عن حقه بارادته المنفردة ، ذلك ان التنازل في هذا القانون تصرف قانوني يصدر من جانب واحد ، فتكفي فيه ارادة واحدة هي ارادة المنتفع (7). ولدائني المنتفع ان يطعنوا في تنازله عن حق انتفاعه بدعوى عدم نفاذ التصرفات إذا توافرت شروط هذه الدعوى.
_________________
1- انظر: عبد الرحمن خضر ، شرح القانون المدني ، بغداد 1953 ، ص210.
2- فالمادة 749 من القانون المدني السويسري تحدد هذا الأجل بمائة سنة ، والمادة 619 من القانون المدني الفرنسي تحدده بثلاثين سنة.
3- انظر: ريبير وبولانجيه ، جـ2 ، ف 3044 ، وفي الفقه العراقي ، عبد الرحمن خضر ، المرجع السابق ، ص213 ، سعيد مبارك ، الحقوق العينية الاصلية ، ص286
4- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، جـ6 ، ف ، ص......
5- ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ2 ، ف3041.
6- راجع: ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ2 ، ف3054 – 3047.
7- في هذا المعنى : حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ،بغداد ، 1954 ص347 ، سعيد مبارك ، المرجع السابق ، ص287.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|