المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) صاحب رسول الله ورفيقه في الجنة
2024-05-08
الإمام علي (عليه السلام) قسيم النار والجنة
2024-05-08
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المدين بالأجرة في عقد الايجار  
  
3451   02:19 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص167-169.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2017 27733
التاريخ: 10-5-2016 12088
التاريخ: 20-3-2017 14241
التاريخ: 1-6-2016 3985

الأصل أن المستأجر هو الذي يقوم بدفع الأجرة بنفسه أو عن طريق وكيله ألا انه يمكن دفعها من قبل الكفيل أو من قبل شخص أجنبي (1) وإذا مات المستأجر التزم ورثته بوفاء الأجرة وتنقسم عليهم كلاً بقدر نصيبه في التركة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأجرة قد تستحق قبل وفاة المستأجر ففي هذه الحالة يكون وفاء الأجرة من التركة ولا ينقسم على الورثة إذ أن الأجرة هنا تعد من الديون المترتبة على التركة ، وفي حالة تعدد المستأجرين للعين المؤجرة فالتزامهم بوفاء الأجرة لا يكون بطريق التضامن إلا إذا اتفقا على ذلك صراحة أو ضمناً ، وإذا كان المستأجرون للعين المؤجرة أسرة واحدة ولم يكن هنالك عقد أيجار مكتوب فهنا تقوم قرينة على ان المستأجر هو الزوج وهو المسؤول عن الوفاء بالأجرة ، وحريٌ بنا ان نذكر ان المستأجر قد يكون هو المسؤول عن دفع الأجرة حتى لو كان الذي ينتفع بالعين المؤجرة غيره ، فإذا استأجر موظف باسمه مكاناً ليباشر فيه عمله الوظيفي ، فلا يجوز له ان يتخلى عن مسؤولية الوفاء بالأجرة بحجة ان دائرته هي التي ينبغي عليها وفاء الأجرة ، ولكن إذا استأجره نيابةً عن دائرته وكان ذلك في حدود صلاحياته كانت الدائرة هي المسؤولة عن وفاء الأجرة (2) ، ويجوز لغير المستأجر الوفاء بالأجرة بدلاً من المستأجر كما لو دفعت الزوجة عن زوجها أجرة مسكن الزوجية ونحو ذلك . ويتحمل المستأجر نفقات وفاء الأجرة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك وهذا ما أشارت أليه المادة (398) من القانون المدني العراقي بقولها (نفقات الوفاء على المدين ألا إذا وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك ) ، والمادة (348) من القانون المدني المصري بقولها (تكون نفقات الوفاء على المدين ألا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك )(3) وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري بقولها ( تكون نفقات الوفاء ( كنفقات الإرسال أو المخالصة أو الشيك أو أذن البريد ) على المدين ما لم يتفق على خلاف ذلك ). يتبين من النصوص المذكورة هنالك ثلاث طرق لتحديد من يتحمل نفقات الوفاء وهي على النحو الآتي :

الطريقة الأولى :

وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحديد من يتحمل نفقات الوفاء بالأجرة ، فقد يتفقان على أن المؤجر هو الذي يتحمل هذه النفقات وقد يتفقان على أن هذه النفقات تكون مناصفة فيما بينهما وغير ذلك .

الطريقة الثانية :

وجود نص قانوني أو عرف تماشى عليه الناس يحدد من يتحمل نفقات الوفاء بالأجرة .

الطريقة الثالثة :

التزام المستأجر بتحمل نفقات الوفاء بالأجرة عند عدم وجود اتفاق أو عدم وجود نص قانوني خاص بذلك(4) .              

__________________________

-وهذا ما أشارت أليه المادة (375) من القانون المدني العراقي بقولها (1- يصح وفاء الدين من المدين أو نائبه ، ويصح وفاءه من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل 2- ويصح أيضا وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين  أو بغير أمره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض ) ، والمادة (323) من القانون المدني المصري بقولها (1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء 2- ويصح الوفاء ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء أو كان ذلك دون علم المدين او رغم أرادته ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض ) ، وانظر بهذا الصدد أيضا المادة ( 322) من القانون المدني السوري والمادة (258) من القانون المدني الجزائري والمادة(317) من القانون المدني الأردني والمادة( 1237 ) من القانون المدني الفرنسي .

2- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج1 ، ج6 ، ص164. د. السنهوري ، شرح القانون المدني في العقود ، مصدر سابق ، ص394 . د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد  ،  مصدر سابق  ، ص211 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص270 . د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص305 ، أ.د. رمضان أبو السعود ، مصدر سابق ، ص538 .

وانظر في هذا المعنى :

- Jean Cherallier, Louis Bach, Opcit, p. 436.

- John Morris, Opcit, p. 306.

- G. H. Treittel, The Law of contract, seventh edition, printed by Sweet and Maxweel Company Ltd., 1987, p. 570.

3- وبهذا الصدد تنص المادة (346) من القانون المدني السوري بقولها ( تكون نفقات الوفاء على المدين ألا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ) ، والمادة (338) من القانون المدني الأردني بقولها (تكون نفقات الوفاء على المدين ألا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك ) ، والمادة (283) من القانون المدني الجزائري بقولها ( تكون نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ) ، والمادة (304) من قانون الموجبات والعقود اللبناني بقولها ( تكون نفقات الإيفاء على عاتق المديون ) .                   

4- د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، مج1 ، ج6 ، ص463. د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص372. د. عبد المنعم فرج الصدأ ، مصدر سابق ، ص286.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة