المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر وحدوده  
  
4630   12:02 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : حسن حنتوش رشيد الحسناوي
الكتاب أو المصدر : الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية
الجزء والصفحة : ص75-76.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-3-2017 2711
التاريخ: 16-10-2017 3974
التاريخ: 2-8-2017 28252
التاريخ: 12-1-2019 2360

إن تحديد نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر وحدوده يتوقف على نوع الضرر الحاصل ، هل هو ضررٌ ماليٌّ أم معنويٌّ أم جسديٌّ ، فلا صعوبة في الأمر إذ كان الضرر مالياً إذ يكفي ولمجرد مراعاة عناصر التعويض عنه وهي الخسارة اللاحقة والكسب الفائت أن يتحقق مضمون المبدأ أعلاه ويتحدد نطاقه ، أما إذا كان الضرر جسدياً أو معنوياً فإن دور القاضي في الكشف عن عناصر التعويض ليس بالأمر السهل فتكون مهمته أكثر صعوبة ، وهذه الصعوبة ليست قانونية تقنية فقط بل هي تأتي من كون تلك الأضرار تصيب الجانب الأغلى في حياة الانسان وهو جسده وشعوره(1). فإن تعويض تلك الأضرار يحتاج من القاضي أن يتمتع يقدر من الدقة حتى ولو سعى إلى تفريد التعويض ووفقاً لظروف المضرور وحقيقة الضرر الفعلي الذي أصابه ومدى توفر احتمالات حصول التغير في ذلك الضرر مستقبلاً ، وبذلك يبدو أن نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر يتسم بالمرونة فليس بالضرورة أن يستند القاضي تماماً على ذلك المبدأ أو يجعل منه المعيار الوحيد الذي يسترشد به في تقدير التعويض(2). ولا بد من تطوير نظم تقدير التعويض بما يسمح في معالجة بعض الحالات الواقعية التي تقتضي فيها العدالة مراعاة ظروف المسؤول أو ظروف وقوع الضرر ، إذ لا يشترط في تلك الأحوال تحقيق التعادل بين التعويض والضرر بل يكفي أن يحصل المضرور على تعويض عادل يتحدد وفقاً لظروف كل حالة ، لذا نجد أن طائفة من التشريعات تضمنت تطبيقات لفكرة التعويض العادل ومنها القانون المدني العراقي(3). ورغم كل ما تقدم لا يزال مبدأ التعادل بين التعويض والضرر يشكل القاعدة الأساسية التي تحكم تقدير التعويض خاصة عند ما يكون الضرر المراد جبره متغيراً فالقاضي عندما يتعرض لتعويضه وكانت احتمالات التغير فيه أكيدة فقد يحدد تعويضاً مؤقتاً مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في إعادة النظر في التقدير أو أن يقرر تأجيل الدعوى لحين استقرار الضرر بشكل نهائي ، وكل ذلك حتى يكون حكمه بالتعويض شاملاً لكل عناصر الضرر المراد تعويضه ويعد ذلك من متطلبات تحقيق مبدأ التعويض الكامل للضرر .

________________________

1-  د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ المصدر السابق/ ص495.

2-   د. ابراهيم الدسوقي أبو الليل/مصدر سابق/ص50-51.

د. محمد حسين عبد العال/ مصدر سابق/ص32.  

3-  فنجد على سبيل المثال : المادة 44 من قانون الالتزامات السويسري إذ نصت ((إذا لم يحدث الضرر عمداً ولا نتيجة لخطأ جسيم وكان تعويضه يعرض المدين لضائقة مالية ، فإن القاضي يمكنه عدالة انقاص التعويض)) . وكذلك المادة 166 مدني مصري إذ نصت ((من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول ، على إلا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة)) . أما القانون المدني العراقي فقد وردت فيه نصوص عديدة :

فالمادة 191 والخاصة بمسؤولية عديم التمييز أشار الفقرة الثالثة منها ((عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لابد للمحكمة أن تراعي في ذلك مركز الخصوم)) .

وكذلك المادة 212/2 إذ نصت ((من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره كان غير مسؤول على أن لا يجاوز في ذلك القدر الضروري وإلا أصبح ملزما ًبتعويض تراعَى فيه مقتضيات العدالة)). وكذلك  المادة 213/2 فقد نصت ((من سبب ضرراً للغير وقاية لنفسه أو لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسباً)) . وكذلك ماورد في المواد 214/2 و138 مدني عراقي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .