المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

كاميرلينغ اونز ، هايك
9-10-2015
The Haloform Reaction
5-8-2018
موقف بعض قوانين الوظيفة العامة من الاجازات
3-4-2017
طب نانوي Nanomedicine
16-4-2019
الزهد
27-5-2020
المـؤسـسة الماليـة FI ــ وتـحـليـلهـا
16/10/2022


تعريف سوء النية في الفقه الاسلامي  
  
1239   10:27 صباحاً   التاريخ: 2023-02-14
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 26-30
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يتميز الفقه الاسلامي بأحكامه الواقعية العملية ، فهو يعطي الاحكام للأمور التفصيلية ، وكثيراً ما تستدل على موقفه من قضية معينة من خلال ما يعطى لها من حكم سواء كان مجملاً ام مفصلاً، ولم نجد في امهات كتب الفقه الاسلامي ما يشير الى تعريف سوء النية في تنفيذ العقد ، وانما وجدنا الفقهاء المسلمين ومن شتى المذاهب يشيرون الى تعريف النية وتبيان المقصود بها ، فعرفها بعض من فقهاء الامامية بانها ( ارادة ايجاد الفعل المطلوب شرعاً ) ، (1) وعرفها البعض بقوله ( انما هي عبارة عن انبعاث النفس وميلها وتوجهها الى ما فيه غرضها ومطلبها عاجلاً ام اجلاً ) (2) وقال بعضهم مفرقاً بين النية والعزم ، ان العزم لابد وان يكون مسبوقاً بتردد بخلاف النية ، فانه لا يشترط فيها ذلك (3) ، وان النية من الافعال القلبية (4) ، ويلاحظ على اقوال فقهاء الامامية انهم

لم يفرقوا بين النية والارادة ، وانما تم اعطائهما المعنى نفسه ، لكنهم فرقوا بين النية والعزم فالأخير ( اي العزم ( حسب قولهم ما كان مسبوق بتردد ، اي ليس على وجه التصميم المحتم كالنية في حين عرفها بعض الزيدية بقوله : ( النية هي القصد فلا يخرج عنها الا فعل الساهي والمجنون ومن لا يعقل الحوامل كالحيوانات البهيمية فأنها تقصد ولا يقال لقصدها نية لأنها لا تميز مواقع الحوامل على الحقيقة بخلاف العاقل المميز ) ، (5) ونجد الزيدية قد عرفوا النية بالقصد ، ويبدو ان النية والقصد والارادة على حد قول بعض فقهاء المسلمين انها عبارات متواردة على معنى واحد فلا اختلاف فيما بينها (6).

وقد عرفها بعض فقهاء الحنفية بقولهم ( النية بالتشديد لغة وقد تخفف عزم القلب على الشيء، اما في الشرع فهي : قصد الطاعة والتقرب الى الله في ايجاد الفعل ودخل فيه المنهيات ، فان المكلف به الفعل هو كف النفس ، ثم العزم المقترن به مع دخوله تحت العلم بالمنوى )(7) ويظهر ان الأحناف قد اختلفوا عن الامامية الاثني عشرية وعن الزيدية في تعريفهم فهم اولاً قد عرفوا النية بالعزم وليس بالارادة او القصد مع اشتراطهم توافر العلم مع العزم ثانياً .

اما فقهاء المالكية فمنهم من عرف النية بانها ( قصد الانسان بقلبه ما يريده )(8)، ويبدو على هذا التعريف انه اراد بالنية القصد الباطني ، او بمعنى آخر قد وحد بين النية والارادة الباطنية ، وقد ذهب بعض المالكية الى ان النية هي ( القصد الى الشيء والعزيمة عليه ).(9).

وهذا التعريف المذكور ليس بالبعيد عن التعريفات التي ساقها فقهاء المسلمين من الامامية والزيدية والتي ذكرناها مسبقاً، وعرفت ايضاً بانها ( القصد الى الشيء وهي من باب القصود والارادات لا من باب العلوم والاعتقادات ، وحينئذ فهي من كسب العبد لان القصد الى الشيء توجه النفس اليه )(10) ، وجاء هذا التعريف مصرحاً بوحدانية المعنى بين النية والارادة والقصد منسجما مع ما ذكره غيره من فقهاء المالكية ، وان كان بعض فقهاء المالكية يرى في النية ( قصد الشيء ومحلها القلب وجاز التلفظ بها والاولى تركه في صلاة وغيرها وهي فرض في كل عبادة ) (11)، ويظهر على هذا التعريف الاخير انه ينسجم مع العبادات وليس المعاملات اما بالنسبة لفقهاء الشافعية فمنهم من عرف النية بانها ( القصد الى الشيء والعزيمة على فعله )(12) وذكر بعض منهم بانها ( القصد الى الشيء والعزيمة على فعله ومنه قول الجاهلية : نواك الله بحفظه اي قصدك به ، ونويت كذا اي عزمت بقلبي قصده ، ويقال للموضع الذي قصده نية بتشديد تالباء وتخفيفها )(13) ، وهذين التعريفين ليس بينهما وبين تعريفات فقهاء الامامية والزيدية والمالكية فرق جوهري من حيث الدلالة وانصراف النية الى القصد والارادة .

وعرفها بعضهم بانها ) عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً من جلب نفع او درء ضرر حالاً او مالاً ، والشرع خصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء مرضاة الله تعالى وامتثال حكمه (14) ، وهذا التعريف ينحى بالنية منحى شرعياً يتقوقع ضمن عمل الخير واستقفاء مرضاة الله تعالى والالتزام بما يؤمر به من الافعال الصالحة وتجنب ما ينهى عنه سبحانه وتعالى لتحقيق الامتثال الكامل لأوامره ، غير أنه من الممكن ان تتجه الى عمل الشر لتتصف النية بالسوء فنرى في هذا التعريف نقصاً بيناً فلو انه عرف النية بالقصد الى الشيء وظل التعريف مطلقاً لكان اكثر دقة ونجد من الشافعية من يؤكد الفارق بين النية الواقفة للقصد وبين العزم فيذهب الى ان ( النية شرعاً : قصد الشيء مقترناً بفعله فان تراخى عنه سمي   عزماً ) (15). اما الحنابلة فمنهم من ذهب الى ان ( النية هي القصد ، يقال نواك الله بخير اي قصدك ونويت السفر اي قصدته ونويت عليه ) (16) ، ويلاحظ على هذا التعريف التأثر الكبير بما ورد في معنى النية في معاجم اللغة العربية ، فهو تعريف لغوي اكثر مما هو فقهي ، وثمة من يرى من فقهاء الحنابلة ان ( لفظ النية من جنس لفظ الارادة والقصد ، ويعبر بها عن نوع من ارادة ويعبر بها عن نفس المراد )(17).

اما الظاهرية فالنية عندهم ) هي القصد الى العمل الذي امر الله به )(18)، وقريب من ذلك ما ذهب اليه بعض فقهاء الاباضية اذ قالوا ان ( النية هي قصد مرضاة الأمر بأداء فرضه طاعة له وطلباً للمنزلة لديه ) (19) ، ويلاحظ على التعريفات التي ساقها فقهاء مذهبي الظاهرية والإباضية انها تخرج بالنية الى قصد الطاعة والالتزام بالمفروض من الله سبحانه ، وهذه التعريفات محل نظر كون النية لا تقتصر على قصد الالتزام بالصالح من الأمور وانما تتعداه الى السيء والطالح منها فيقال ان نية فلان سيئة وبعد استقراء تعريفات سائر فقهاء المذاهب الاسلامية من امامية وزيدية واحناف ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية واباضية ، وبعد أن وجدنا اغلبها يشير الى ان حصر معنى النية بالقصد والارادة ، وبذلك يمكن ان نقول ان آرائهم شكلت سمة عامة او غالبة في الفقه الاسلامي بان النية هي القصد لدى فقهاء المسلمين ، يتعين علينا أن نبين ان القصد او مقاصد الشريعة الاسلامية هي الحكم والعلل التي شرعت الاحكام وحددت الحدود من اجلها ، وقد ثبتت بالدليل النقلي والعقلي ان هذه الاحكام هي مصالح العباد في العاجل والاجل(20)، وهذ القصد يتجه نحو اعمال تصرف ما ، ومن ضمن هذه التصرفات الشرعية هي الاقوال والأفعال السلبية والايجابية كالبيع والهبة والاجارة والاعارة وغيرها من العقود ، وهذا القصد المنبعث من داخل الشخص المتصرف اما ان يكون متصفاً بالحسن او السوء في تنفيذ العقود ، وتبعاً لذلك تتصف نيته بالسوء او الحسن بناء على قصده وتصميمه وعزمه على امر ما ، فيقال انه سيء النية في تنفيذ العقد متى قصد المتعاقد عدم الالتزام بما يفرضه الشرع من واجب اتجاه المتعاقد الآخر وبعد استقراء تعريفات سوء النية في تنفيذ العقد لغة وفقهاً، مع توجيه النقد والمآخذ على التعريفات التي ساقها فقهاء القانون ، وما وضعه فقهاء الشريعة الاسلامية ، لابد وان نضع تعريفاً كمحاولة منا لتلافي ما يمكن ان نتلافاه من اوجه النقد ، وعليه فاننا نقترح ان تعرف سوء النية في تنفيذ العقد بانها ( مجافاة الحقوق المشروعة للمتعاقد والتي تفرضها الرابطة العقدية في مرحلة تنفيذ العقد ) ، وبذلك نكون قد خرجنا عن تغليب الجانب الشخصي او الموضوعي او حتى القانوني ، فمن ناحية اطلقنا التعريف ليستوعب اكبر قدر ممكن الحالات التي تعد سوء نية فلم نقصره على الاخطاء العمدية ، بل يستوعب حتى الاهمال والتقصير ، كما لم يشترط العلم فيها اذ تعريفنا ينسجم مع حالة جعل المتعاقد اكثر حرصاً وفطنة من اجل مراعاة ما تفرضه الرابطة التعاقدية ، ومن جانب اخر جاء التعريف مبسطاً مبتعداً عن الغموض ، وعلى كل الاحوال يبقى كمحاولة من اجل الوصول لتعريف جامع مانع .

 

___________

1- محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ، الرسالة الفخرية في معرفة النية ، تحقيق صفاء الدين البصري الطبعة الأولى ، طباعة مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة ، نشر مجمع البحوث الاسلامية ، 1411هـ ، مشهد، ايران ، ص 32

2- يوسف البحراني ، الحدائق الناظرة ، الجزء الثاني ، دار الكتب الاسلامية ، النجف الاشرف، العراق ، 1377هـ ، ص 176 .

3- الفاضل المقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، الجزء الأول ، قم المقدسة ، ايران ص74

4- محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، الجزء الثاني دار المؤرخ العربي ، بيروت ، لبنان ، 75.

5- الحسين بن احمد بن الحسين بن احمد السياغي المني الصنعاني الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير ، الجزء الأول ، طبعة دار الجبل ، ص 203 .

6- ابو حامد محمد بن محمد الغزالي، احياء علوم الدين ، الطبعة الأولى ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان ، 1426هـ ، 2005 م ، ص 275 .

7- محمد امین ابن عابدين ، حاشية رد المحتار على الدر المختار ، الجزء الأول ، بدون طبعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، 1994، ص 72 وايضا ينظر كمال الدين بن الهمام الحنفي ، شرح فتح القدير للعاجز الفقير ، الجزء الاول ، الطبعة الأولى ، دار احياء التراث العربي، من غير مكان نشر ، ص 223 .

8-  - محمد بن حسين مفتي المالكية ، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الاسرار الفقهية ، مطبوع بهامش الفروق للقرافي ، الجزء الاول ، طبعة عالم الكتب ، من غير تاريخ نشر ص 50

9 - ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1987 ، ص 515

10- شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المصري الازهري المالكي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار احياء الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، ص 93 .

11- احمد بن محمد الصاوي المالكي ، بلغة السالك لأقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ، الجز الأول ، الطبعة الاخيرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1952 ، ص 110 111

12- محي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي ، المجموع شرح المهذب ، الجزء الاول الطبعة الأولى ، دار الفكر  بيروت، لبنان ، من غير تاريخ نشر ، ص 14.

13-  - ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروآبادي الشيرازي الشافعي ، المهذب ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت، لبنان ، من غير تاريخ نشر ، ص 14.

14- جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي الشافعي ، الاشباه والنظائر ، ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، 1403هـ ، 1983 ، ص 30 .

15- سليمان الجمل ، حاشية العالم العلامة سليمان الجمل على شرح المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصاري ، الجزء الأول ، دار احياء التراث العربي، دون سنة او مكان نشر ، ص 107 .

16-  موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، المغني مع الشرح الكبير ، المجلد الأول، بدون طبعة، دار الفكر ، بدون تاريخ نشر ص 81 .

17- تقي الدين احمد بن حليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي ، مجموع الفتاوى ، الجزء السابع عشر، الطبعة الثالثة ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة ، مصر ، 1426هـ ، 2005 . ص 251 .

18- علي بن احمد بن سعيد الظاهري الاندلسي، المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار ، تحقيق محمد شاكر الجزء الثالث ، الطبعة الأولى ، دار التراث ، من غير ذكر مكان أو سنة نشر ، ص 232 .

19- محمد بن يوسف اطفيش ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، الجزء الثاني ، من غير ذكر طبعة او دار او مكان نشر ، 1987 ، ص 11

20- ابو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي المالكي المعروف بالشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، الجزء الثاني ، ص 2 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .