أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
565
التاريخ: 28-4-2016
632
التاريخ: 28-4-2016
535
التاريخ: 28-4-2016
781
|
إذا أعطى الإنسان غيره حجّة ليحجّ عنه من بلد ، فحجّ عنه من بلد آخر ، فإن لم يتعلّق غرض المستأجر بذلك ، أجزأ ، لأنّ سلوك الطريق غير مقصود لذاته ، وإنّما المقصود بالذات الحجّ وقد حصل.
ولما رواه حريز بن عبد الله ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » (1).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على الأجير ردّ التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل ممّا استؤجر عليه ، لأنّ العادة قاضية بنقصان اجرة الأسهل عن أجرة الأصعب ، وقد استؤجر للأصعب ولم يأت به ، فيتعيّن عليه ردّ التفاوت.
ولو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب ، لم يكن له شيء.
هذا إذا لم يتعلّق غرض المستأجر بتعيين الطريق ، وإن تعلّق غرض المستأجر بطريق معيّن ، فاستأجر على أن يسلكه الأجير ، فسلك غيره ، فالأقرب فساد المسمّى ، والرجوع إلى أجرة المثل ، ويجزئ الحجّ عن المستأجر ، سواء سلك الأصعب أو الأسهل ، لأنّه استؤجر على فعل وأتى ببعضه.
إذا ثبت هذا ، فالأقرب أنّ الرواية تضمّنت مساواة الطريقين إذا كان الإحرام من ميقات واحد ، أمّا مع اختلاف الميقاتين ، فالأقرب المنع ، لاختلافهما قربا وبعدا ، واختلاف الأغراض ، وتفاوت الأجر بسبب تفاوتهما ، وإطلاق الأصحاب ينبغي أن يقيّد بما دلّ مفهوم الرواية عليه.
إذا عرفت هذا ، فلو خالف في سلوك ما شرطه [ المستأجر ] من الطرق فأحصر ، لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين.
__________________
(1) الكافي 4 : 307 ـ 2 ، التهذيب 5 : 415 ـ 1445.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|