أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
344
التاريخ: 26-4-2016
364
التاريخ: 27-4-2016
411
التاريخ: 27-4-2016
438
|
الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام ، أو صدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، وإمّا نسك ، وهو : شاة يذبحها ، ويتصدّق بلحمها على المساكين.
وهي مخيّرة عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي (1) ـ للآية (2).
وقال أبو حنيفة : إنّها مخيّرة إن كان الحلق لأذى ، وإن كان لغيره ، وجب الدم عينا ـ وعن أحمد روايتان ـ لأنّ الله تعالى خيّر بشرط العذر ، فإذا عدم الشرط ، وجب زوال التخيير (3).
والجواب : الشرط لجواز الحلق لا للتخيير.
ولأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ، والتبع لا يخالف أصله.
ولا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيّام عند عامّة أهل العلم (4) ، لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة : ( احلق رأسك وصم ثلاثة أيّام ) (5).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « فالصيام ثلاثة أيّام » (6).
وقال الحسن البصري وعكرمة : الصيام عشرة أيّام. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي (7).
وأمّا الصدقة : فهو إطعام البرّ أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع في المشهور ـ وبه قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي (8) ـ لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة ( أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ) (9).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » (10).
وفي رواية أخرى لنا ـ وهو قول بعض علمائنا (11) ، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي (12) ـ أنّ الصدقة على عشرة مساكين ، لقول الصادق عليه السلام: « والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام » (13).
والرواية مرسلة (14).
ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على ما يأتي ، وبه قال الشافعي (15).
وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس (16) ، لقوله تعالى : {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } [البقرة: 196].
وهو يدلّ بمفهوم اللقب ولا حجّة فيه ، والقياس يدلّ عليه ، وهو من أصول الأدلّة عندهم ، فإنّ إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفّه.
__________________
(1) المغني 3 : 526 ، الشرح الكبير 3 : 337 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 221 ، المجموع 7 : 367 ـ 368 و 376 ، حلية العلماء 3 : 306.
(2) البقرة : 196.
(3) المغني 3 : 526 ، الشرح الكبير 3 : 337 ، بدائع الصنائع 2 : 192 ، المجموع 7 : 376 ، حلية العلماء 3 : 306.
(4) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 281 ، زاد المسير في علم التفسير 1 : 206 ، تفسير القرطبي 2 : 383.
(5) الموطأ 1 : 417 ـ 238 ، صحيح البخاري 3 : 12 ـ 13 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 19 : 109 ـ 220.
(6) التهذيب 5 : 334 ـ 1548 ، الإستبصار 2 : 199 ـ 657.
(7) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 ـ 338 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 281 ، زاد المسير في علم التفسير 1 : 206 ، تفسير القرطبي 2 : 383 ، المحلّى 7 : 212.
(8) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337.
(9) صحيح البخاري 3 : 13 ، المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337.
(10) التهذيب 5 : 334 ـ 1149 ، الاستبصار 2 : 196 ـ 658.
(11) المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 296.
(12) المغني 3 : 527 ، الشرح الكبير 3 : 337 ـ 338 ، المحلّى 7 : 212 ، تفسير القرطبي 2 : 383.
(13) التهذيب 5 : 333 ـ 334 ـ 1148 ، الاستبصار 2 : 196 ـ 657.
(14) كذا ، والحديث مسند ، وانظر منتهى المطلب 2 : 815.
(15) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 214 ، المجموع 7 : 247 ، حلية العلماء 3 : 283.
(16) الحاوي الكبير 4 : 115 ، المجموع 7 : 248 ، حلية العلماء 3 : 283.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|