أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
400
التاريخ: 27-4-2016
384
التاريخ: 26-4-2016
718
التاريخ: 25-4-2016
410
|
[قال العلامة] لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة حالة الإحرام ، جاز له استعماله ، وتجب الفدية ، لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن معاوية ابن عمّار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » (1).
ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام اضطرارا إجماعا ، ولا فدية ، لأصالة البراءة.
ولما رواه هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج (2) أو الدمل فليبطّه (3) وليداوه بسمن أو زيت » (4).
__________________
(1) التهذيب 5 : 304 ـ 1038.
(2) الخراج : القروح. القاموس المحيط 1 : 185 « خرج ».
(3) بطّ الجرح : شقّه. القاموس المحيط 2 : 351 « بطّ ».
(4) الفقيه 2 : 222 ـ 1040 ، التهذيب 5 : 304 ـ 1036.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|