أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
1510
التاريخ: 30-6-2019
528
التاريخ: 14-9-2016
1727
التاريخ: 14-9-2016
411
|
المشهور بين الأصوليين أن النهي عبارة عن الطلب الإنشائي المتعلق بترك الشيء وعدمه، فهو يتحد مع الأمر في الحقيقة النوعية أعني كونه الطلب الإنشائي ويفترق عنه في المتعلق، فإن متعلق الطلب في الأمر هو وجود الشيء ومتعلقه في النهي هو عدمه.
فمعنى لا تشرب الخمر ولا تكذب في القول أطلب عدم الشرب وترك الكذب وعند بعض المحققين هو عبارة عن الزجر الإنشائي المتعلق بوجود الفعل، فعلى هذا يختلف النهي مع الأمر بحسب الحقيقة والماهية إذ الأمر هو البعث الإنشائي نحو وجود الشيء في مقابل البعث التكويني، والنهي هو الزجر الإنشائي عن الوجود في مقابل الزجر التكويني، ويتحدان في المتعلق فإن المتعلق في كليهما هو الوجود.
ثم إن في بيان حدود ماهيته وتعيين متعلقه على كلا القولين اختلافا من جهات:
الأولى: أنه هل هو عبارة عن مطلق الطلب أو الزجر فيشمل الكراهة، أو هو عبارة عن الطلب أو الزجر الأكيدين فلا يشمل الكراهة.
الثانية: هل يشترط في حقيقته صدوره عن خصوص العالي أو عن خصوص المستعلي أو صدوره عن أحدهما أو لا يشترط شيء منها فيه خلاف وأقوال مضت في باب الأمر.
الثالثة: بناء على كون حقيقته هو الطلب، فهل يكون متعلقه مجرد ترك الشيء أو هو كف النفس عن الشيء فعلى الأول يكون معنى لا تشرب الخمر أطلب عدم تحقق شرب الخمر، وعلى الثاني يكون المعنى أطلب كف النفس عن شربها، وحينئذ لو كف المكلف نفسه عن شربها وتركها عن اشتياق إلى الشرب تحقق الامتثال على كلا القولين واستحق المثوبة ولو تركها مع عدم الميل إليها لم يتحقق الامتثال واستحقاق المثوبة على الثاني إذ كف النفس عن الشيء فرع ميلها واشتياقها إليه، ويتحقق على الأول.
النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟
وقع البحث بين الأصوليين في أن تعلق النهي بشيء هل يقتضي فساده أم لا.
وليعلم أولا أن مورد الكلام هي الأفعال القابلة لأن تتصف بالصحة بمعنى كونها تامة واجدة للآثار المطلوبة منها، وأن تتصف بالفساد بمعنى كونها ناقصة فاقدة لتلك الآثار، وذلك كالغسل والصلاة وسائر العبادات وصيغ العقود والإيقاعات وكالاصطياد والذبح ونحوهما من الموضوعات، فإن لها أفرادا جامعة لما له دخل في كمالها فيترتب عليها الآثار المطلوبة منها، وأفرادا فاقدة للكمال والآثار.
وحينئذ نقول إذا تعلق نهي تحريمي بفعل من تلك الأفعال فيقع الكلام تارة في أنه هل يحكم العقل بالملازمة بين المبغوضية والفساد فيحكم بفساد المنهي عنه وعدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة حينئذ عقلية، وأخرى في أنه هل يدل لفظ النهي على عدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة حينئذ لفظية.
وأخصر البيان في تحرير المسألة أن نقول إن كان متعلق النهي عبادة كالصلاة المزاحمة للإزالة والنافلة الواقعة في وقت الفريضة مثلا. فالأظهر القول بالبطلان وعدم الأثر عقلا لكن لا من جهة دلالة اللفظ، وذلك لحكم العقل بعدم اجتماع المبغوضية المستفادة من النهي مع المقربية التي هي قوام العبادة وإذ لا صحة فلا يترتب أثرها من سقوط التكليف واستحقاق الأجر عليها وكونها وفاء للنذر ونحوها من الآثار، هذا إن كان متعلق النهي عبادة.
وإن كان غير عبادة فلا وجه للحكم بالفساد حينئذ لعدم دلالة النهي إلا على مبغوضية الفعل وعدم وجود الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الآثار عقلا.
فلو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب أو ذبح الحيوان المغصوب أو باع ماله وقت النداء أو اصطاد ما نذر عدم صيده لم تقع تلك الأمور فاسدة وإن وقعت محرمة وفي المسألة أقوال أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.
وهنا فرعان:
الأول: أنه لا مجرى لهذا النزاع في الأفعال التي لا تتصف بالصحة والفساد بل تتصف بالوجود والعدم
فهي قد توجد وقد لا توجد كمسببات العقود والإيقاعات فإذا حرّم الشارع نقل مال أو عتق عبد فباع المكلف وأعتق يحكم بحصول النقل والعتق وتحقق العصيان ولا معنى للنزاع في الصحة والبطلان فيهما.
الثاني: أن محل البحث في المسألة هو النهي المولوي تحريميا كان أو تنزيهيا
وأما النهي الإرشادي أعني الذي سيق لهداية المكلف إلى فساد العمل وبطلانه فلا كلام في دلالته على الفساد كما أنه قد ادعي ظهور النواهي المتعلقة بتلك الأعمال في كونها إرشادا إلى البطلان، وذلك كما إذا ورد النهي عن الصلاة في أيام الحيض أو في الثوب النجس أو مستدبر القبلة مثلا أو ورد النهي عن غسل الثوب بالماء المضاف أو عن ذبح الحيوان بغير ذكر اسم اللّه تعالى عليه أو بغير الآلة الحديدية ونحو ذلك.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|