أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
345
التاريخ: 14-9-2016
492
التاريخ: 14-9-2016
355
التاريخ: 30-6-2019
315
|
هو في اللغة بمعنى الإزالة وفي الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلي المجعول للأمة في الشرعية عن موضوعه الكلي لأجل تمام أمده وانتفاء الملاك في جعله.
فخرج بقيد الكلي ارتفاع الحكم الجزئي، سواء أ كان بانتهاء أمده أو بانعدام موضوعه. فارتفاع وجوب الصوم عن المكلف بعد دخول الليل أو حرمة الاصطياد للمحرم بعد الإحلال لأجل انتهاء الأمد ليس بنسخ.
كما أن ارتفاع وجوب إكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من إناء معين بإراقته لانعدام الموضوع ليس بنسخ.
وخرج بقيد المجعول للأمة ارتفاع الحكم الكلي عن موضوعه بالنسبة إلى شخص خاص فارتفاع الأحكام الكلية عن زيد مثلا بسبب عروض جنون أو موت لا يسمى نسخا.
والتقييد بكون الارتفاع بانتهاء الأمد والملاك لبيان أن النسخ ليس رفعا في الحقيقة، بل هو في مقام الثبوت دفع للحكم وانقضاء لاقتضائه بيانه أنه قد يكون مقتضى المصلحة جعل الحكم على الموضوع محدودا بحد وموقتا بوقت، فيريد الشارع الجاعل للحكم العالم بالملاك إنشاء الحكم الموقت، إلا أنه قد ينشئه مطلقا غير محدود في مقام الإنشاء مع قصده إبلاغ حد الحكم ووقته في مقام آخر. أو عند انتهاء أمد الحكم، فيكون حينئذ مقتضى ظاهر الدليل دوامه واستمراره، فالحكم حينئذ موقت في مرحلة الثبوت مستمر دائم في مرحلة الإثبات.
فإذا ورد دليل النسخ كان ذلك كاشفا عن انتهاء أمد الحكم بتمام مقتضيه وملاكه فيحسب ذلك دفعا للحكم بالنظر إلى الواقع ورفعا بالنظر إلى الظاهر، ومن هنا قيل إن النسخ دفع ثبوتي ورفع إثباتي.
تنبيهان:
أحدهما: في إمكان النسخ والآخر في وقوعه:
أما الأول:
فقد ادعي استحالته في الأحكام الصادرة عن الحكيم، بتوهم أنه إذا أنشأ حكما كليا ثم أنشأ نسخه بعد مدة، فإن كان لذلك الحكم ملاك ومصلحة في جعله، كان نسخه باطلا قبيحا، وإن لم يكن مصلحة في جعله كان إنشاؤه من أصله لغوا باطلا، فالنسخ من الحكيم يستلزم دائما أحد المحذورين إما خلاف الحكمة في الجعل وإما في النسخ.
وجوابه: أن جعل الحكم ثم نسخه بعد مدة يتصور على قسمين:
أولهما: أن لا تكون هناك مصلحة في جعل الحكم أصلا، أو كانت في جعله موقتا محدودا، فاعتقد الجاعل وجود ملاك دائم فأنشأ حكما مستمرا، ثم ظهر له خطاؤه في اعتقاده فنسخه.
أو كانت المصلحة في جعله دائما مستمرا فاعتقد كونه موقتا فنسخه بعد مدة زعما منه تمام أمد الحكم وهذا القسم هو الذي يلزم منه لغوية الجعل تارة والنسخ أخرى ولا يتصور هذا في الشارع المحيط بجميع الأشياء علما والعالم بملاكات الأمور سعة وضيقا.
ثانيهما: أن تكون المصلحة في جعل الحكم موقتا محدودا فقصد الجاعل إنشاء حكم كذلك، إلا أنه أنشأه بكلام مطلق من حيث الزمان ظاهر في الاستمرار والدوام، إما لوجود مانع عن التقييد إثباتا أو لمصلحة في تأخير بيان الأمد، إذ لا يجب عقلا بيان أمد كل حكم عند جعله وتشريعه فالحكم في الفرض موقت ثبوتا ظاهر في الدوام إثباتا، فيكون نسخه دفعا ثبوتيا ورفعا إثباتيا، وهذا القسم لا يقبح من الحكيم تعالى بل قد يحسن ويجب وما يدعى وقوعه في الشريعة من هذا القسم فلا محذور.
الثاني: لا إشكال في وقوع النسخ بالنسبة إلى أصل شريعة ودين
فكلما كانت تحدث شريعة في الأزمنة السابقة كانت تنسخ الشريعة التي قبلها بمعنى رفع عدة من أحكامها لا رفع جميعها، ولذا قيل إن النسخ رفع المجموع لا رفع الجميع.
وأما نسخ بعض الأحكام في شريعة مع بقاء أصلها فقد ادعي وقوعه في شرعنا وعد لذلك موارد لا يسلم أغلبها من الخدشة والمسلم من ذلك قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فإنها نسخت بقوله تعالى في الآية اللاحقة لها: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إلخ».
بيانه أن اللّه تعالى أوجب على كل من أراد التكلم والنجوى مع النبي الأعظم «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» أن يتصدق قبل ذلك شيئا على الفقراء، فلما ظهر إشفاق الناس من ذلك وتركوا النجوى وأخذ الأحكام بخلا بالمال نسخ الحكم وتاب على المشفقين فالآية الأولى منسوخة والثانية ناسخة لها.
روى الصدوق عن علي «عليه السّلام» أنه قال في عداد مناقبه وأما الرابعة والعشرون فإن اللّه أنزل على رسوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...» فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» أتصدق قبل ذلك بدرهم واللّه ما فعل هذا أحد غيري من أصحابه قبلي ولا بعدي فأنزل اللّه: «أَ أَشْفَقْتُمْ إلخ.»
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|