المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تــصمـيـم البـرامـج التـدريـبـيـة
2023-04-24
زهد علي (عليه السلام)
22-10-2015
أحمد بن علي بن محمد رضا كاشف الغطاء.
30-7-2016
lattice (n.)
2023-10-02
بنية الكون
23-11-2014
البيئة Environment
6-3-2022


النسخ‏  
  
479   01:20 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص268
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 345
التاريخ: 14-9-2016 492
التاريخ: 14-9-2016 355
التاريخ: 30-6-2019 315

هو في اللغة بمعنى الإزالة وفي الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلي المجعول للأمة في الشرعية عن موضوعه الكلي لأجل تمام أمده وانتفاء الملاك في جعله.

فخرج بقيد الكلي ارتفاع الحكم الجزئي، سواء أ كان بانتهاء أمده أو بانعدام موضوعه. فارتفاع وجوب الصوم عن المكلف بعد دخول الليل أو حرمة الاصطياد للمحرم بعد الإحلال لأجل انتهاء الأمد ليس بنسخ.

كما أن ارتفاع وجوب إكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من إناء معين بإراقته لانعدام الموضوع ليس بنسخ.

وخرج بقيد المجعول للأمة ارتفاع الحكم الكلي عن موضوعه بالنسبة إلى شخص خاص فارتفاع الأحكام الكلية عن زيد مثلا بسبب عروض جنون أو موت لا يسمى نسخا.

والتقييد بكون الارتفاع بانتهاء الأمد والملاك لبيان أن النسخ ليس رفعا في الحقيقة، بل هو في مقام الثبوت دفع للحكم وانقضاء لاقتضائه بيانه أنه قد يكون مقتضى المصلحة جعل الحكم على الموضوع محدودا بحد وموقتا بوقت، فيريد الشارع الجاعل للحكم العالم بالملاك إنشاء الحكم الموقت، إلا أنه قد ينشئه مطلقا غير محدود في مقام الإنشاء مع قصده إبلاغ حد الحكم ووقته في مقام آخر. أو عند انتهاء أمد الحكم، فيكون حينئذ مقتضى ظاهر الدليل دوامه واستمراره، فالحكم حينئذ موقت في مرحلة الثبوت مستمر دائم في مرحلة الإثبات.

فإذا ورد دليل النسخ كان ذلك كاشفا عن انتهاء أمد الحكم بتمام مقتضيه وملاكه فيحسب ذلك دفعا للحكم بالنظر إلى الواقع ورفعا بالنظر إلى الظاهر، ومن هنا قيل إن النسخ دفع ثبوتي ورفع إثباتي.

تنبيهان:

أحدهما: في إمكان النسخ والآخر في وقوعه:

أما الأول:

فقد ادعي استحالته في الأحكام الصادرة عن الحكيم، بتوهم أنه إذا أنشأ حكما كليا ثم أنشأ نسخه بعد مدة، فإن كان لذلك الحكم ملاك ومصلحة في جعله، كان نسخه باطلا قبيحا، وإن لم يكن مصلحة في جعله كان إنشاؤه من أصله لغوا باطلا، فالنسخ من الحكيم يستلزم دائما أحد المحذورين إما خلاف الحكمة في الجعل وإما في النسخ.

وجوابه: أن جعل الحكم ثم نسخه بعد مدة يتصور على قسمين:

أولهما: أن لا تكون هناك مصلحة في جعل الحكم أصلا، أو كانت في جعله موقتا محدودا، فاعتقد الجاعل وجود ملاك دائم فأنشأ حكما مستمرا، ثم ظهر له خطاؤه في اعتقاده فنسخه.

أو كانت المصلحة في جعله دائما مستمرا فاعتقد كونه موقتا فنسخه بعد مدة زعما منه تمام أمد الحكم وهذا القسم هو الذي يلزم منه لغوية الجعل تارة والنسخ أخرى ولا يتصور هذا في الشارع المحيط بجميع الأشياء علما والعالم بملاكات الأمور سعة وضيقا.

ثانيهما: أن تكون المصلحة في جعل الحكم موقتا محدودا فقصد الجاعل إنشاء حكم كذلك، إلا أنه أنشأه بكلام مطلق من حيث الزمان ظاهر في الاستمرار والدوام، إما لوجود مانع عن التقييد إثباتا أو لمصلحة في تأخير بيان الأمد، إذ لا يجب عقلا بيان أمد كل حكم عند جعله وتشريعه فالحكم في الفرض موقت ثبوتا ظاهر في الدوام إثباتا، فيكون نسخه دفعا ثبوتيا ورفعا إثباتيا، وهذا القسم لا يقبح من الحكيم تعالى بل قد يحسن ويجب وما يدعى وقوعه في الشريعة من هذا القسم فلا محذور.

الثاني: لا إشكال في وقوع النسخ بالنسبة إلى أصل شريعة ودين‏

فكلما كانت تحدث شريعة في الأزمنة السابقة كانت تنسخ الشريعة التي قبلها بمعنى رفع عدة من أحكامها لا رفع جميعها، ولذا قيل إن النسخ رفع المجموع لا رفع الجميع.

وأما نسخ بعض الأحكام في شريعة مع بقاء أصلها فقد ادعي وقوعه في شرعنا وعد لذلك موارد لا يسلم أغلبها من الخدشة والمسلم من ذلك قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فإنها نسخت بقوله تعالى في الآية اللاحقة لها: «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إلخ».

بيانه أن اللّه تعالى أوجب على كل من أراد التكلم والنجوى مع النبي الأعظم «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» أن يتصدق قبل ذلك شيئا على الفقراء، فلما ظهر إشفاق الناس من ذلك وتركوا النجوى وأخذ الأحكام بخلا بالمال نسخ الحكم وتاب على المشفقين فالآية الأولى منسوخة والثانية ناسخة لها.

روى الصدوق عن علي «عليه السّلام» أنه قال في عداد مناقبه وأما الرابعة والعشرون فإن اللّه أنزل على رسوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...» فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول اللّه «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» أتصدق قبل ذلك بدرهم واللّه ما فعل هذا أحد غيري من أصحابه قبلي ولا بعدي فأنزل اللّه: «أَ أَشْفَقْتُمْ‏ إلخ.»

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.