المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

رواد ادارة الجـودة ( فيليب كروسبي Philip Grosby )
13-11-2018
Limit
19-9-2018
PPredicting Acid–Base Reactions from pKa Values
10-3-2016
صفات الكمال والجمال
3-4-2018
Lexical and functional morphemes
22-2-2022
إلى أين نتجه من هنا
19-10-2016


حد حرم المدينة وما يتعلق به من الأحكام.  
  
722   01:20 مساءاً   التاريخ: 26-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص375-378.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

قال الشيخ : واعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة‌ ، وحدّه ما بين لابتيها ، وهو من ظلّ عائر إلى ظلّ وعير لا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين (1).

واللابة : الحرّة ، والحرّة : الحجارة السوداء.

وفي هذا الكلام اضطراب ، وينبغي أن يقال : وحدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، لا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، لأنّ الحرّتين غير ظلّ عائر وظلّ وعير ، والحرّتان بين الظلّين ، لأنّه قال : لا يعضد الشجر فيما بين الظلّين ، ولا بأس أن يؤكل الصيد إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، فدلّ على دخول الحرّتين في الظلّين ، وإلاّ تناقض الكلام، ولو كانت الحرّتان هما حدّ حرم المدينة الأول ، لما حلّ الصيد في شي‌ء من حرم المدينة.

والشيخ ـ رحمه الله ـ عوّل في التحريم على رواية زرارة عن  الباقر عليه السلام، السابقة (2).

والشافعي ألحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم في أصحّ الوجهين عنده ، وبه قال مالك وأحمد (3) ـ وهو المشهور عندنا ـ لما روى العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : (إنّ إبراهيم حرّم مكة وإنّي حرّمت المدينة مثل ما حرّم إبراهيم مكة ، لا ينفّر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ) (4).

وروي أنّه قال : ( إنّي أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها (5) أو يقتل صيدها ) (6).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ مكة حرم الله حرّمها إبراهيم ، وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير [ و ] ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد »(7).

وقال أبو حنيفة : لا يحرم (8). وهو الوجه الثاني للشافعي (9).

وعلى قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان :

الجديد ـ وبه قال مالك ـ لا يضمن ، لأنّه ليس بمحلّ النسك ، فأشبه مواضع الحمى ، وإنّما أثبتنا التحريم ، للنصوص.

والقديم ـ وبه قال أحمد ـ أنّه يضمن.

وعلى هذا فما جزاؤه؟ وجهان :

أحدهما : أنّ جزاءه كجزاء حرم مكة ، لاستوائهما في التحريم.

والثاني ـ وبه قال أحمد ـ أنّ جزاءه أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر ، لما روي أنّ سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ( من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليسلبه ) (10).

وهذا ليس بشي‌ء على مذهبنا.

وعلى هذا ففيما يسلب للشافعي وجهان :

الذي أورده أكثر أصحابه أنّه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفّار.

والثاني : لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد ، وإنّما المراد من السّلب هاهنا الثياب فحسب(11).

وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم :

أظهرهما : أنّه للسالب كسلب القتيل ، وقد روي أنّهم كلّموا سعدا في هذا السّلب ، فقال : ما كنت لأردّ طعمة أطعمنيها رسول الله صلّى الله عليه‌ وآله.

والثاني : أنّه لمحاويج المدينة وفقرائها ، كما أنّ جزاء صيد مكة لفقرائها.

ولهم وجه ثالث : أنّه يوضع في بيت المال ، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح (12).

__________________

(1) النهاية : 286 ـ 287 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 386.

(2) [رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن  الباقر عليه السلام، قال : سمعته يقول : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلاّ الإذخر أو يصاد طيره ، وحرّم  رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها إلاّ عودي الناضح  ».

(3) الوجيز 1 : 129 ـ 130 ، فتح العزيز 7 : 513 ، حلية العلماء 3 : 323 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 226 ، المجموع 7 : 480 و 497 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 252 ، المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير 3 : 382 ـ 383.

(4) أورده ـ كما في المتن ـ الرافعي في فتح العزيز 7 : 513 ـ 514 ، وفي صحيح مسلم 2 : 992 ـ 1362 ، وسنن البيهقي 5 : 198 بتفاوت واختصار.

(5) في ...الطبعة الحجرية : أغصانها. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

(6) صحيح مسلم 2 : 992 ـ 1363 ، وسنن البيهقي 5 : 197 ، وأورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 514.

(7) الكافي 4 : 564 ـ 565 ـ 5 ، التهذيب 6 : 12 ـ 23.

(8) المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير 3 : 383 ، المجموع 7 : 497.

(9) فتح العزيز 7 : 513 ، المجموع 7 : 480.

(10) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 480 ـ 481 و 497 ، وراجع : المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 252 ، والمغني 3 : 371 ـ 372 ، والشرح الكبير 3 : 384 و 385.

(11) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 481.

(12) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 481 ـ 482.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.