أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 25-4-2016
![]()
التاريخ: 26-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
[قال العلامة] لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلّة ومرض وشدّة حرّ أو برد أو مطر ، جاز له الاستظلال، وتجب الفدية ، لما رواه سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علّة؟ » فقلت : تؤذيه الشمس وهو محرم ، فقال : «هي علّة يظلّ ويفدي » (1).
وسأل إبراهيم بن أبي محمود ، الرضا عليه السلام : عن المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّ به ، قال : « نعم » قلت : كم الفداء؟ قال : « شاة » (2).
ولأنّه في محلّ الحاجة ، فكان سائغا.
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز للمحرم إذا لم يكن مضطرّا إلى التظليل أن يظلّل على نفسه وإن التزم الكفّارة ، وإنّما يسوغ التظليل للمحرم بشرطين : العلّة والتزام الكفّارة.
روى عبد الله بن المغيرة ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليه السلام : أظلّل وأنا محرم؟ قال : «لا» قلت : أفأظلّل وأكفّر؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » (3).
__________________
(1) التهذيب 5 : 310 ـ 311 ـ 1064 ، الإستبصار 2 : 186 ـ 624.
(2) الكافي 4 : 351 ـ 9 ، التهذيب 5 : 311 ـ 1066 ، الاستبصار 2 : 187 ـ 626.
(3) الفقيه 2 : 225 ـ 1059 ، التهذيب 5 : 313 ـ 1075 ، الاستبصار 2 : 187 ـ 627.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|