المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

فوائد البصل الطبية (استخدام البصل لعلاج الأزمات القلبية)
30-3-2016
عرض أقوال الأشعري و الرد عليها
20-11-2014
حب علي يتنزّل بقدر
29-01-2015
الاحترام المتبادل
20-5-2018
Antiaromatic rings
22-9-2020
قانون حفظ الغرابة Strangeness Conservation Law
2023-11-14


إحرام المرأة كإحرام الرجل.  
  
421   01:45 مساءاً   التاريخ: 25-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص76-77.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ...، ولبس المخيط، فإنّه جائز لهنّ ، لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما مسّه الورس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب (1).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » (2).

[و] إحرام المرأة في وجهها‌ ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) (3).

ومن طريق الخاصّة : قول  الباقر عليه السلام : « المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » (4).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف‌ أنفها ، وتستر المحرمة سائر جسدها إلاّ وجهها ، ولها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه ، لأنّه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمحرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول.

ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامّة : إن إزالته في الحال ، فلا شي‌ء عليها ، وإلاّ وجب عليها دم (5).

ولا يجوز لها لبس البرقع ، للرواية (6).

ويجوز لها لبس السراويل ، لأنّ الحلبي سأل  الصادق عليه السلام: عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال : « نعم إنّما تريد بذلك الستر » (7).

ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم ، لأنّ  الصادق عليه السلام قال : « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » (8).

__________________

(1) سنن أبي داود 2 : 166 ـ 1827 ، سنن البيهقي 5 : 52.

(2) الكافي 4 : 344 ـ 1 ، التهذيب 5 : 73 ـ 74 ـ 243.

(3) صحيح البخاري 3 : 19 ، سنن أبي داود 2 : 165 ـ 1825 ، سنن الترمذي 3 : 194 ـ 195 ـ 833 ، سنن النسائي 5 : 135 ـ 136 ، سنن البيهقي 5 : 46.

(4) الكافي 4 : 346 ـ 7 ، الفقيه 2 : 219 ـ 1009.

(5) المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير 3 : 330.

(6) الكافي 4 : 345 ـ 6 ، التهذيب 5 : 75 ـ 247 ، الإستبصار 2 : 309 ـ 1101.

(7) الكافي 4 : 346 ـ 11 ، الفقيه 2 : 219 ـ 1013 ، التهذيب 5 : 76 ـ 252.

(8) الفقيه 2 : 219 ـ 1011 ، التهذيب 5 : 76 ـ 251.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.