أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
480
التاريخ: 27-4-2016
472
التاريخ: 27-4-2016
384
التاريخ: 25-4-2016
388
|
لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، إلاّ عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلاّ إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز على حال ، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة : يجوز الإكتحال بما فيه طيب (2).
وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الإكتحال بالإثمد (3).
وروي عن ابن عمر أنّه قال : يكتحل المحرم بكلّ كحل ليس فيه طيب (4).
قال مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حرّ يجده في عينيه بالإثمد وغيره (5).
وعن أحمد أنّه قال : يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة ، قيل له : الرجال والنساء ، قال : نعم (6).
لنا على المنع من الأسود كالإثمد وشبهه : ما رواه العامّة : أنّ عليّا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممّن حلّ ، فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ( أبي أمرني بهذا ) فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( صدقت صدقت ) (7).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة » (8).
ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الحاج أشعث أغبر ) (9) وهو ينافي الإكتحال.
__________________
(1) مختصر المزني : 66 ، الحاوي الكبير 4 : 121 ، فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 353.
(2) فتح العزيز 7 : 463.
(3) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.
(4) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332 ، المجموع 7 : 354.
(5) المدوّنة الكبرى 1 : 457 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.
(6) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.
(7) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن النسائي 5 : 144 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.
(8) التهذيب 5 : 301 ـ 1023.
(9) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 313 ذيل المسألة 106.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|