المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05
امين صادق واخر خائن منحط
2024-11-05

من سقى مؤمناً
2023-03-28
مبيدات القوارض Rodenticides
8-12-2015
تعطيل معاوية الحدود
6-4-2016
فيما وقع على قبره الشريف من أهل الظلم و العدوان‏
18-4-2019
مرض الذبول الفيوزارمي Fusarium Wilt
18-10-2016
الإكثار في الكيوي
8-1-2016


عدم جواز الاكتحال بالسواد.  
  
428   02:07 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص224-226.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد ، سواء كان رجلا أو امرأة ، إلاّ عند الضرورة ، ويجوز لهما أن يكتحلا بما عداه من الأكحال إلاّ إذا‌ كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز على حال ، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة : يجوز الإكتحال بما فيه طيب (2).

وكره عطاء والحسن البصري ومجاهد الإكتحال بالإثمد (3).

وروي عن ابن عمر أنّه قال : يكتحل المحرم بكلّ كحل ليس فيه طيب (4).

قال مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حرّ يجده في عينيه بالإثمد وغيره (5).

وعن أحمد أنّه قال : يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة ، قيل له : الرجال والنساء ، قال : نعم (6).

لنا على المنع من الأسود كالإثمد وشبهه : ما رواه العامّة : أنّ عليّا عليه السلام قدم من اليمن فوجد فاطمة عليها السلام ممّن حلّ ، فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ( أبي أمرني بهذا ) فقال  النبي صلى الله عليه وآله : ( صدقت صدقت ) (7).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلاّ من علّة » (8).

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( الحاج أشعث أغبر ) (9) وهو ينافي الإكتحال.

__________________

(1) مختصر المزني : 66 ، الحاوي الكبير 4 : 121 ، فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 353.

(2) فتح العزيز 7 : 463.

(3) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.

(4) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332 ، المجموع 7 : 354.

(5) المدوّنة الكبرى 1 : 457 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.

(6) المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.

(7) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن النسائي 5 : 144 ، المغني 3 : 313 ، الشرح الكبير 3 : 332.

(8) التهذيب 5 : 301 ـ 1023.

(9) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 313 ذيل المسألة 106.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.