المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

امتصاص الكاربامازبين
2024-05-15
تنزيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله
24-12-2017
إجراءات التخلية
13-4-2016
مفهوم وخصائص الثقافة التنظيمية 1
30-7-2020
الآداب المتعلقة بالتعامل مع البنت
22-6-2017
هل هذه إلاّ صفات ربّ العالمين؟!
8-1-2021


صحة وقوف النائم إذا سبقت منه النيّة للوقوف.  
  
318   01:29 مساءاً   التاريخ: 20-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص172-174.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /

النائم يصحّ وقوفه ـ إذا سبقت منه النيّة للوقوف ـ بعد الزوال‌ وإن استمرّ نومه إلى الليل ، أمّا لو لم تسبق منه النيّة واتّفق نومه قبل الدخول إلى عرفة واستمرّ إلى خروجه منها ، فإنّه لا يجزئه ، خلافا للعامّة ، فإنّهم قالوا بإجزائه (1). إلاّ عند بعض الشافعية (2).

والأصل في الخلاف بينهم البناء على أنّ كلّ ركن من أركان الحجّ هل يجب إفراده بنيّة ، لانفصال بعضها عن بعض ، أو تكفيها النيّة السابقة (3) ؟ والصحيح ما قلناه من أنّ النيّة معتبرة ولا تصحّ من النائم.

واحتجّوا بالقياس على النائم طول النهار ، فإنّه يجزئه الصوم (4).

وهو ممنوع إن لم تسبق منه النيّة في ابتدائه.

ولو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النيّة في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمى عليه ، لم يصح وقوفه ، لفوات أهليّته للعبادة ، ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمى عليه طول نهاره ، وهو قول‌ الشافعي (5).

ولأصحابه وجه : أنّه يجزئه اكتفاء منه بالحضور (6).

والسكران الذي لا يحصّل شيئا كالمغمى عليه.

ولو حضر وهو مجنون قبل النيّة واستوعب الوقت ، لم يجزئه.

قال بعض الشافعية : إنّه يقع نفلا كحجّ الصبي غير المميّز (7).

ولهم وجه بالإجزاء ، كما في المغمى عليه (8) ، وقد سبق.

وبما اخترناه في المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر (9).

وقال عطاء : المغمى عليه يجزئه ـ وبه قال مالك وأصحاب الرأي (10) ، وتوقّف أحمد (11) ـ لأنّه لا يشترط فيه الطهارة ، فلا يشترط فيه النيّة ، فصحّ من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة (12).

ونمنع حكم الأصل.

وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه.

ولو كان السكران يحصّل ما يقع منه ، صحّ طوافه.

ولا يشترط الطهارة ولا الستر ولا الستر ولا الاستقبال إجماعا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لعائشة : ( افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ) (13) وكانت حائضا.

نعم تستحب الطهارة إجماعاً.

ولو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابّة ، فإن نوى النسك في الأثناء ، صحّ وقوفه ، وإلاّ فلا، وللشافعيّة مع عدم النيّة وجهان (14) ، بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك ، فإنّه لا يجزئه إجماعاً.

والفرق عندهم أنّ الطواف قربة برأسها ، بخلاف الوقوف ، على أنّ بعضهم طرّد الخلاف هنا (15).

__________________

 

(1) المغني 3 : 443 ـ 444 ، الشرح الكبير 3 : 441 ، حلية العلماء 3 : 338 ، فتح العزيز 7 : 361 ، المجموع 8 : 103.

(2) فتح العزيز 7 : 361 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 103.

(3) فتح العزيز 7 : 361 ، المجموع 8 : 103 ـ 104.

(4) فتح العزيز 7 : 361.

(5) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 338 ، المجموع 8 : 104 ، المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، الاستذكار 13 : 39 ـ 40.

(6) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104.

(7) فتح العزيز 7 : 362.

(8) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104.

(9) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، فتح العزيز 7 : 362 ، المجموع 8 : 118 ، حلية العلماء 3 : 338.

(10) المدوّنة الكبرى 1 : 413 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 56 ، المجموع 8 : 118 ، المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442.

(11) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442.

(12) نفس المصدر.

(13) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 445 ، والشرح الكبير 3 : 442 ، وبتفاوت يسير في صحيح مسلم 2 : 874 ـ 120 وصحيح البخاري 1 : 84 و 2 : 195 ، وسنن البيهقي 5 : 3 ، وسنن الدارمي 2 : 44 ، ومشكل الآثار 3 : 157.

(14) فتح العزيز 7 : 362.

(15) فتح العزيز 7 : 362.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.