أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]() |
قال الشيخ : في البطّ والإوز والكركي شاة ، وهو الأحوط.
قال : وإن قلنا : فيه القيمة ، لأنّه لا نصّ فيه ، كان جائزا (1).
وهو الظاهر من قول ابن بابويه ، لأنّه أوجب شاة في كلّ طائر عدا النعامة (2).
ويؤيّده : قول الصادق عليه السلام: في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » (3) وهو عامّ.
قال الشيخ : من قتل عظاية كان عليه كفّ من طعام ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل عظاية ، قال : « كفّ من طعام » (4).
إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 346.
(2) المقنع : 78.
(3) التهذيب 5 : 346 ـ 1201 ، الاستبصار 2 : 201 ـ 682.
(4) التهذيب 5 : 344 ـ 345 ، والحديث 1194.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|