أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
133
التاريخ: 19-4-2016
150
التاريخ: 19-4-2016
75
التاريخ: 18-4-2016
108
|
[قال العلامة] لو دلّ محرم محرما على صيد فقتله ، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل
عند علمائنا ـ وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّ كلّ واحد منهما فعل في الصيد فعلا محرّما لا يشاركه الآخر فيه ، فالدالّ فعل الدلالة ، والقاتل القتل ، فوجب على كلّ منهما عقوبة كاملة.
ولأنّ كلّ واحد منهما فعل فعلا يستحقّ به العقوبة الكاملة لو انفرد ، فكذا لو انضمّ ، لأنّ المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه.
وقال أحمد وعطاء وحمّاد بن أبي سليمان : الجزاء بينهما ، لأنّ الواجب جزاء المتلف ، وهو واحد ، فيكون الجزاء واحدا (2) ونمنع الملازمة.
وقال الشافعي : لا جزاء على الدال (3).
ولو كان المدلول قد رأى الصيد قبل الدلالة أو الإشارة ، فلا جزاء عليه ، لأنّه لم يكن سببا في قتله.
ولو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو تشرف على الصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده ، فلا ضمان ، لأنّه لم يدلّ عليه.
__________________
(1) المغني 3 : 289 ، الشرح الكبير 3 : 297.
(2) نفس المصدر.
(3) المجموع 7 : 300 ، المغني 3 : 289 ، الشرح الكبير 3 : 297.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|