المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

continuous (adj.)
2023-07-24
مصادر دراسة تاريخ العرب
6-2-2017
من معاني (يد)
16-11-2015
مراحل النمو السكاني - المرحلة الأولى
22-11-2021
أهميـة وأهداف وخصائص التسويق الداخلي
20-2-2019
جانسن ، جول
3-11-2015


أقل ما يكون بين العمرتين.  
  
292   01:04 مساءاً   التاريخ: 14-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص435-437.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / العمرة واحكامها /

اختلف علماؤنا في أقلّ ما يكون بين العمرتين.

فقال بعضهم (1) : لا قدر له ، بل يجوز في كلّ يوم ، لأنّها عبادة مكرّرة‌ غير مختصّة بوقت ، فلا قدر لما بينهما ، كالصلاة.

ولما رواه العامّة عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله عمرة مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها (2).

وقال عليه السلام : ( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما ) (3).

وقال بعضهم (4) : يستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة. وبه قال علي عليه السلام وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي وأحمد (5) ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام قال : « في كلّ شهر مرّة » (6).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه  السلام في الصحيح ـ : « كان علي عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة » (7).

وكره العمرة في السنة مرّتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله (8).

ولقول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « لا تكون عمرتان في سنة » (9).

وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصا مع نقلهم عن عائشة أمره عليه السلام به (10).

وقد روى ابن بابويه أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة (11).

وحديث  الباقر عليه السلام محمول على عمرة التمتّع.

إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن ـ وبه قال عطاء وأحمد (12) ـ لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.

ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن عليه السلام : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلاّ » قال: « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » (13).

_________________

(1) كابن إدريس في السرائر : 127.

(2) الام 2 : 135 ، المغني 3 : 178.

(3) الموطّأ 1 : 346 ـ 65 ، صحيح البخاري 3 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 983 ـ 1349 ، سنن النسائي 5 : 115 ، المغني 3 : 178.

(4) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 211.

(5) المغني 3 : 178 ، فتح العزيز 7 : 76 ، الحاوي الكبير 4 : 31.

(6) المغني 3 : 178.

(7) الكافي 4 : 534 ( باب العمرة المبتولة ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 435 ـ 1509 ، الإستبصار 2 : 326 ـ 1154.

(8) المغني 3 : 178 ، المجموع 7 : 149 ، التفريع 1 : 352 ، بداية المجتهد 1 : 326 ، التمهيد 20 : 19.

(9) التهذيب 5 : 435 ـ 1512 ، الاستبصار 2 : 326 ـ 1157.

(10) المغني 3 : 178.

(11) الفقيه 2 : 275 ـ 1341.

(12) المغني 3 : 178 .

(13) الكافي 4 : 534 ـ 3 ، التهذيب 5 : 434 ـ 435 ـ 1508 ، الإستبصار 2 : 326 ـ 327 ـ 1158.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.