أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
370
التاريخ: 14-4-2016
324
التاريخ: 14-4-2016
344
التاريخ: 14-4-2016
301
|
[قال العلامة] لا فرق بين الصدّ العامّ ـ وهو الذي يصدّه المشركون وأصحابه ـ وبين الصدّ الخاصّ ، كالمحبوس بغير حقّ ومأخوذ اللصوص وحده ، لعموم النّص (1) ، ووجود المقتضي لجواز التحلّل ، وكذا يجب القضاء في كلّ موضع يجب فيه الصدّ العامّ ، وما لا يجب هناك لا يجب هنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (2) ـ لأصالة البراءة ، والعمومات. وفي الثاني : يجب القضاء (3).
والمحبوس بدين إن كان قادرا على أدائه ، فليس بمصدود ، وليس له التحلّل ، وإن كان عاجزا ، تحلّل. وكذا يتحلّل لو حبس ظلما.
ولو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ ، كان له التحلّل ، لأنّه معذور ، لعجزه.
ولو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوّعا بغير إذن السيّد والزوج ، كان لهما منعهما من الإتمام ، وتحلّلا من غير دم.
وكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ يجوز التحلّل من إحرام العمرة ، وهو قول أكثر العلماء (4) ، خلافا لمالك ، فإنّه قال : لا يحلّ من إحرام العمرة ، لأنّها لا تفوت (5).
________________
(1) البقرة : 196.
(2) الوجيز 1 : 130 ، فتح العزيز 8 : 59 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 306 ، حلية العلماء 3 : 358.
(3) الوجيز 1 : 130 ، فتح العزيز 8 : 59 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 306 ، حلية العلماء 3 : 358.
(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 109 ، فتح العزيز 8 : 4 ، المجموع 8 : 355 ، حلية العلماء 3 : 356 ، الحاوي الكبير 4 : 345 ، المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530.
(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 109 ، فتح العزيز 8 : 4 ، المجموع 8 : 355 ، حلية العلماء 3 : 356 ، المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|