أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-5-2016
2790
التاريخ: 25-5-2016
10262
التاريخ: 15-3-2017
2954
التاريخ: 10-5-2016
3530
|
من الالتزامات الأساسية التي تلقى على عاتق المستأجر ضرورة دفعه للأجرة المقررة اتفاقاً أو قانوناً في مواعيدها المحددة. إلا أن النزاع قد يحصل بين الاثنين بشأن دفع أو عدم دفع هذه الأجرة. ولم يخفف هذا الأمر على المشرع الذي وضع النصوص القانونية اللازمة للتصدي له حسماً للنزاعات المتوقعة. ولما كان المستأجر هو المكلف بدفع الأجرة فهو مكلف أيضاً بإثبات دفعها طبقاً للقواعد العامة. كما أن قيام المستأجر بتسديد قسط من الايجار يعتبر قرينة على تسليمه للأقساط الشهرية السابقة (المادة 769 مدني عراقي)، لأن من المعروف أن المؤجر لا يستلم أجرة شهر لاحق دون أن يكون قد استلم أجرة الشهر السابق، إلا أن ذلك يعد قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، وهذه هي مهمة المؤجر الذي يستطيع اثبات ذلك بالشهادة عندما يكون القسط أو البدل لا يتجاوز الخمسين ديناراً، في حين أن القسط الذي يجاوز الخمسين ديناراً لا يجوز للمؤجر أن يثبت عدم تسديده بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون يقضي بخلاف ذلك (م 77 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1977). ومن الجدير بالذكر بأن المستأجر غير ملزم بحفظ الوصولات التي تؤيد تسديده للأجرة بعد مضي خمس سنوات عليها، حيث تسقط الأجرة عنه بالتقادم بانتهاء السنوات الخمس بالاستناد غلى المادة (430) مدني عراقي باعتبار الأجرة حقاً دورياً متجدداً. ويعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الأداء (م 434 مدني عراقي)، فسريان التقادم للأجرة يبدأ من وقت حلولها. ولا تقضي المحكمة من تلقاء نفسها وتمتنع عن سماع الدعوى لمرور الزما بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين (م 442 مدني عراقي).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|