المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الدفوع التي كانت للمدين الأصلي "المحيل" في حوالة الدين  
  
4063   10:11 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص115-118
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ما دام المدين الجديد قد حل محل المدين الأصلي، فيما كان قائما في ذمته من التزام لصالح المحال له، فإن مؤدى ذلك أن يبقى الدين مشوبا بذات الدفوع التي اقترنت به قبل نقله والدفوع التي تثبت للمدين القديم منها ما قد يأتي بسبب بطلان الدين أو فسخه أو انقضائه(1)، ومن أوجه البطلان أن يكون الدين ناشئا عن عقد باطل، بسبب يرجع إلى التراضي وعدم صحته، أو  لعدم توافر الشروط اللازمة في المحل أو لعدم مشروعية السبب الذي أدى إلى إبرام الحوالة (2) ويرى الفقيه السنهوري، أن دين الحوالة إذا نشأ عن عقد قابل للإبطال بسبب نقص الأهلية، أو الغلط أو الإكراه فإن هذه دفوع شخصية وخاصة بالمدين الأصلي وليس للمحال عليه أن يتمسك بها وإذا كانت الحوالة قد انعقدت باتفاق المدين الأصلي مع المحال عليه فيعتبر  انعقادها برضاء المدين الأصلي إجازة للبطلان المستمد من نقص الأهلية (3) بالوقوف على رأي الفقيه السنهوري نلاحظ أن المادة ( 320 ) مدني مصري، تنص على حق المحال عليه، أن يتمسك قبل الدائن، بالدفوع التي كانت للمدين الأصلي دون تفرقه بين الدفوع الناتجة عن قابلية العقد للإبطال أو غيرها من الدفوع بل أن مذكرة المشروع التمهيدي  ذكرت ذلك صراحة بأن النص يقصد فيه أيضًا الدفوع الناشئة عن قابلية العقد للإبطال (4) ويذهب المشرع الأردني، وسندا لما جاء بالمادة ( 1005 ) مدني إلى أن للمحال عليه أن يتمسك في مواجهة المحال له، بما له من دفوع قبل المحيل، متى كانت متعلقة بالدين، محل الحوالة ومرتبطة به، والنص يحدد الدفوع على تلك التي تتعلق بالدين، مما يعني أن الدفوع التي  يشملها الدين هي التي تخص الحوالة المقيدة ودون غيرها، أما الحوالة المطلقة فلا يفترض فيها. أن يكون هناك دين "محال عليه" لكي تنشأ عنه دفوع تثبت للمحال عليه، ويقوم حقه بالدفع بها (5) وبالرجوع إلى الدفوع التي تثبت للمحال عليه فإن له الدفع، بفسخ العقد، ويتحقق ذلك إذا كان الدين المحال به ثمنا في عقد بيع، تم بين الدائن والمدين الأصلي، ولم يسلم الدائن المبيع أو سلمه بعد الموعد المحدد، أو كان عند تسليمه مشوبًا بعيب، بحول دون قبوله، فإن للمحال عليه أن يتمسك بفسخ الدين هنا، كما أن له التمسك بانقضاء الالتزام، وذلك بوفاء المحيل دين الحوالة  للمحال له، أو بإبراءه منه، أو بالتجديد (6)

أما الدفع بالمقاصة، فهل يثبت للمحال عليه في مواجهة المحال له؟

اختلفت الآراء حول الدفع بالمقاصة، فذهب المشرع الألماني بالمادة ( 417/1) مدني إلى عدم جواز تمسك المحال عليه بالتقاص بحق نشأ للمدين القديم "المحيل"، ويرجع الفقه الألماني هذا الموقف إلى أن المقاصة لا تجري بالقانون الألماني بقوة القانون م ( 288 ) مدني، وإنما لا بد لسريانها من إعلان إرادي يصدر من صاحب الحق فيها، وهو المدين القديم، فلو أجيز للمدين الجديد التمسك بها دون موافقة المدين القديم، لكن ذلك إجبارا للأخير على مثل هذا التمسك، وهو مما لا تجوز معه المقاصة (7) أما المشرعين المصري بالمادة ( 320 ) مدني والأردني بالمادة ( 1005 ) مدني، فلم يوردا حمكًا مماثلا لما جاء به المشرع الألماني بالمادة ( 288 ) من تقنينه، إلا أنهما وضعا معيارًا للأخذ بالمقاصة وحق المحال عليه بالدفع بها في مواجهة المحال له أو عدم جواز ذلك له، واستندا في ذلك إلى طبيعة التعاقد الذي تمت به الحوالة، فإذا تمت بين المحيل والمحال عليه فهذا دليل على أن المحيل لا يريد التمسك بالمقاصة، لذلك حول الدين الذي في ذمته إلى المحال عليه ليطالب بالدين الذي في ذمة المدين، فلا يجوز في هذه الحالة للمحال عليه التمسك بالمقاصة بعد أن نزل عنها المحيل، أما إذا انعقدت الحوالة بالاتفاق بين المحال له والمحال عليه، فإن للأخير حق الدفع بالمقاصة لا سيما إذا كان المحيل أعلن المقاصة في مواجهة الدائن قبل الحوالة أو تمسك بها بعد ذلك فإن هذا الدفع ينتقل لصالح المحال عليه، ويستطيع التمسك به في مواجهة المحال له وبديهيًا إذا كان المحال عليه نفسه دائنًا للمحال له فإنه يستطيع أن يتمسك بالمقاصة بين ما له وما عليه، إذ التقابل المطلوب لوقوع المقاصة متحقق في هذه الحالة (8)، كانت هذه مجموعة الدفوع التي يستطيع المحال عليه الدفع بها في مواجهة المحال له وهي أصلا خاصة بالمحيل ولكنها انتقلت بموجب الحوالة لمصلحة المحال عليه. أما الدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته فهي إما أن تكون ناتجة عن عدم مشروعية السبب الذي ترتبت عليه الحوالة، كأن يكون مال الحوالة مال قمار أو مالا غير مشروع عموما، أو أن يدفع المحال عليه بإبطال الحوالة لعيب في إرادته، أي نقص في أهليته، فإذا تقرر إبطال الحوالة تبعا لذلك سقط بالتالي حق المحال له في مطالبة المحال عليه، فإذا طالبه فله الدفع ببطلان عقد الحوالة، وللمحال عليه أن يطالب بانعدام الحوالة إذا علقت على شرط فاسخ تحقق  أو شرط واقف تخلف (9) .

___________

1- الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 178.

2- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه،  وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 90 ، والفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، الجزء السابع،  بدون طبعة، إصدار الدار العربية للموسوعات، 2001، ص 530

3- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف،  الإسكندرية، مصر، 2004 ، ص 527

4- العمروسي، أنور، المرجع السابق، ص 90 ، و يحيى، عبد الودود، ، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين الألماني والمصري، بدون ط، دار  النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 234 ، الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ص 156

5- الجبوري، ياسين، محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني، آثار الحقوق الشخصية، أحكان الالتزامات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الناشر  الدار العلمية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003 ، ص 591 ، والجندي، محمد صبري، المرجع السابق، ص 185

6- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 528 ، دواس، أمين، القانون المدني، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الشروق  للنشر والتوزيع، رام الله، فلسطين، 2005، ص 185 ، وعبد الله، فتحي عبد الرحيم وآخرين، شرح في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثالث، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء، الاثبات، بدون طبعة، بدون دار نشر، 2000، ص 245

7- الجندي، محمد صبري، المرجع السابق، ص 158 ، ويحيى، عبد الودود، المرجع السابق، ص239.

8- السنهوري عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 529 ، الجمال مصطفى، وآخرين، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، بدون ط، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 2003 ، ص 526 ، والفكهاني، حسن وآخرين، شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص 531 ، وسعد نبيل ابراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام ، بدون طبعة، دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003، ص 280 ، يحيى، عبد الودود، المرجع السابق، ص 240

9- الفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية  الحديثة، ج 2، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1995 ، ص 221 ، طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ، ص 82




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .