أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2020
![]()
التاريخ: 21-8-2017
![]()
التاريخ: 10-10-2018
![]()
التاريخ: 25-9-2016
![]() |
...الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته وقيل يقضي صلاة يوم والأول مروي وهو أشبه ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.
الثانية : إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كم مرة كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.
الثالثة : من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما أو استتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد وإن لم يكن مستحلا عزر فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل وقيل بل في الرابعة وهو الأحوط .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|