أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016
627
التاريخ: 25-9-2016
401
التاريخ: 16-1-2020
665
التاريخ: 21-8-2017
794
|
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ؛ ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل يوم .
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان (1).
ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو في السفر، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا، ليلا ونهارا؛ إلا في كيفية الخوف، أما الكمية فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فإتمام .
والترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثمَّ صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.
ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين (2)، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع :
[الأول]
أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس؛ ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر ثمَّ المغرب ثمَّ الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر.
[الثاني]
ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها؛ ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
[الثالث]
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
[الرابع]
د: لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات ، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين؛ ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن اتحدت إحداهما.
ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء؛ ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.
[الخامس]
ه: لو سكر ثمَّ جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثمَّ جن؛ ولو ارتدت أو سكرت ثمَّ حاضت لم تقض أيام الحيض.
[السادس]
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.
_______________
(1) قول: بوجوب تقديم الفائتة مطلقا، ومن القائلين به: المفيد في المقنعة: ص 211، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 38، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 127.
وقول: بعدمه مطلقا، ومن القائلين به الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 354 و355 باب احكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و1030؛ وسديد الدين والد العلامة- كما نقله عنه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 144 س 30 قال (و هو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه من المشايخ)؛ ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 87، وهو اختيار المصنف في نهاية الاحكام: ج 1 ص 322.
(2) وهم القائلون بالمضايقة، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 147 س 35 قال: (ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|