أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
426
التاريخ: 16-1-2020
665
التاريخ: 25-9-2016
567
التاريخ: 21-8-2017
744
|
مسألة : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين .
مسألة : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا .
مسألة : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
مسألة : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
مسألة : إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
مسألة : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|