المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



استحباب ذكر ما يُحرم به في تلبيته.  
  
357   10:15 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 , ص252-253.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / التلبية /

يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حجّ أو عمرة‌ ـ وبه قال أحمد (1) ـ لما رواه العامة في حديث أنس ، قال : سمعت  رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( لبّيك عمرة وحجّا ) (2).

وقال ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وهم يلبّون بالحجّ (3).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في التلبية : « لبّيك‌ بحجّة تمامها عليك » (4).

وقال الشافعي : لا يستحب (5) ، لما رواه جابر قال : ما سمّى النبي صلى الله عليه وآله في تلبيته حجّا ولا عمرة (6).

وسمع ابن عمر رجلا يقول : لبّيك بعمرة ، فضرب صدره وقال : تعلمه ما في نفسك (7).

وحديث جابر معارض بما رواه العامّة عنه قال : كنّا مع  النبي صلى الله عليه وآله ونحن نقول: لبّيك بالحجّ (8). وبغيره من الروايات.

وقول ابن عمر ليس حجّة ، خصوصا مع معارضته لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله.

إذا عرفت هذا ، فيستحب أن يذكر في تلبيته الحجّ والعمرة معا ، فإن لم يمكنه ، للتقية أو غيرها، اقتصر على ذكر الحجّ ، فإذا دخل مكة ، طاف وسعى وقصّر ، وجعلها عمرة ، لقول  الصادق عليه السلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : « فليحلّ ، وليجعلها متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي ، فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » (9).

__________________

(1) المغني 3 : 259 ، الشرح الكبير 3 : 266.

(2) صحيح مسلم 2 : 905 ذيل الحديث 1232 ، و 915 ـ 215 ، سنن أبي داود 2 : 157 ـ 1795 ، سنن النسائي 5 : 150 ، سنن البيهقي 5 : 40 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 259 ، والشرح الكبير 3 : 266.

(3) سنن النسائي 5 : 201 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 260 ، والشرح الكبير 3 : 266.

(4) التهذيب 5 : 92 ـ 301.

(5) فتح العزيز 7 : 208 ، المجموع 7 : 227 ، المغني 3 : 259 ، الشرح الكبير 3 : 266.

(6 و 7) سنن البيهقي 5 : 40 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 259 ، والشرح الكبير 3 : 266.

(8) صحيح مسلم 2 : 886 ـ 1216 ، سنن البيهقي 5 : 40 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 259 ـ 260 ، والشرح الكبير 3 : 266 وفيها : قدمنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

(9) التهذيب 5 : 89 ـ 293 ، الإستبصار 2 : 174 ـ 575.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.