المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



ماهية العمل التابع  
  
3234   11:51 صباحاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص90-92
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 نتطرق في هذا الموضوع الى مفهوم دخل العمل التابع وموقف المشرع العراقي منه من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الاول

مفهوم دخل العمل التابع

يراد بالدخل الناجم عن العمل التابع، ذلك الايراد الذي يحققه القائم به عندما يقوم بعمله تحت ادارة واشراف رب العمل. فالعامل في المصنع او المتجر او المزرعة انما يقوم بعمله لحساب صاحب العمل، ويخضع في قيامه لعمله لسلطة هذا الاخير، بما تعنيه من مكنات الاشراف والتوجيه وطاعة الاوامر. فالعامل في مثل هذه الفروض يدور بالتالي في فلك تبعية قانونية لرب العمل، فهو لايتمتع بالاستقلال في قيامه بتنفيذ العمل المكلف به(1). ان الايراد الذي يتقاضاه القائم به، قد يكون بشكل رواتب او اجور او مزايا عينية او نقدية او توزيع سلع مجانية او اكراميات. ويستوي ان تدفع هذه المبالغ سنوياً او شهرياً او اسبوعياً او يومياً.

الفرع الثاني

موقف المشرع العراقي من دخل العمل التابع

اعتبر المشرع الضريبي العراقي، ان جملة الايرادات التي تفرض عليها ضريبة الدخل باعتبارها وعاءً خاضعاً للضريبة "الرواتب ورواتب التقاعد والمكافآت والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محددة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة بما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالمسكن والطعام..."(2). ان هذه الايرادات لاتخرج عن كونها دخولاً مشتقة من العمل التابع، فهي تدفع اما لقاء القيام بخدمات واعمال رئيسة كرواتب المستخدمين واجور العمال(3)، واما تدفع لقاء تأدية بعض الاعمال الاضافية او لقاء بعض الامور التي تقتضيها الوظيفة او العمل، كالمخصصات على اختلاف انواعها، واما تدفع بمناسبة ترك الخدمة كرواتب التقاعد والمكافآت وما اليها(4).

_________________

[1]- د. حمدي عبد الرحمن ود. محمد محي مطر- قانون العمل- مصدر سابق- ص7-8.

2- الفقرة (5) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 82 المعدل.

3- يعرف الراتب او الاجر بأنه كل مبلغ نقدي او عيني يدفعه المكلف او المنشأة الى شخص طبيعي او معنوي او الى ورثته بعد وفاته- مقابل وضع نفسه تحت تصرف المكلف او المنشأة والعمل لحسابه شريطة ان تربطه رابطة التبعية بالنسبة للعمل الذي يتقاضى عنه الاجر على ان يكون هذا الاجر ضمن الحدود المرسومة قانوناً بالنسبة لمن كان مركزهم تنظيمياً او في الحدود المعقولة والمتعارف عليها لمن كان مركزهم تعاقدياً سواء اكان له صفة الدورية ام التكرار أو كان على شكل دفعة مقطوعة ومهما كانت التسميات التي تطلق عليه- انظر في ذلك: د. عبد الحميد الرفاعي- التكاليف في ضريبة الارباح التجارية والصناعية- دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه- مقدمة الى جامعة القاهرة- 1971- ص983-984. مشار اليه في مؤلف: - صادق الحسيني-ضريبة الدخل- مرجع سابق- ص81.

4- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص145.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .