المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معجزة الدين الاسلامي
2024-05-03
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المخصصات والتخصيصات  
  
2519   09:04 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص211-213
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

المخصصات : هي مبالغ أو مجموعة مبالغ يتقاضاها الموظف أو المستخدم (بفتح الدال) شهرياً أو خلال فترات يحددها القانون وهي أما مبلغ مقطوع أو بمقدار نسبة معينة من الراتب الشهري والغاية من منحها للموظف هو لتمكينه من مواجهة نفقات الحياة بما يكفل عيشه بمستوى مقبول ولكي ينصرف ويتفرغ لمهام العمل(1) . ومن أمثلتها مخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المهنية كمخصصات الخدمة الهندسية والجامعية والطبية وغيرها من المخصصات(2) . ومن الجدير بالذكر أن المشرع الضريبي العراقي كان سابقاً يخضع المخصصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لضريبة الدخل(3) . أما المخصصات التي يتقاضاها منتسبو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عن عملهم فيها فإنها معفاة من الضريبة(4). وفي الوقت الحاضر فإن المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدوائر الحكومية وموظفو القطاعين العام والمختلط تخضع لضريبة الدخل(5) . أي أن جميع المخصصات التي يتقاضاها موظفو القطاعين العام والخاص تخضع لضريبة الدخل ، إلا ما أستثني منها بنص عام أو خاص(6) .وعموماً فقد خول القانون وزير المالية سلطة إصدار التعليمات والبيانات لتحديد أنواع المخصصات التي تخضع لضريبة الدخل بالكامل أو تلك التي لا تخضع إلا بنسبة مئوية وكذلك المخصصات التي قد تكون غير مشمولة بالضريبة(7) . اما التخصيصات فهي تعرف بالمبالغ السنوية التي تخصص للمكلفين كرواتب سنوية  وهي خاضعة لضريبة الدخل أيضاً(8) ، شرط ان تكون لغير العاملين  ٍفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط 0أما في الوقت الحاضر فإن الأمر (49) الصادر عن مايسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة لم ينص صراحةً على التخصيصات بخلاف قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل الذي نص عليها صراحةً . فهل ذلك يعني أن التخصيصات تأخذ نفس حكم المخصصات أم أن المخصصات تخضع لضريبة الدخل والتخصيصات غير خاضعة لها ولكن لو رجعنا الى نص الفقرة (5) من المادة (2) التي تنص على إخضاع (المخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ) لضريبة الدخل وأن الأمر (49) نص على حذف الجملة الواردة في النص المذكور أعلاه ( لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ) هذا يعني إبقاء العمل بالفقرة (5) من المادة (2) أي شمول المخصصات والتخصيصات بضريبة الدخل لجميع العاملين سواء في القطاع العام أم الخاص .

_____________________________

[1]- د. ماهر صالح علاوي (القانون الإداري) مصدر سابق ، ص225 .

2- د. عبد العال الصكبان (الميزانية والضرائب المباشرة في العراق) ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1967 ، ص301 .

3- الفقرة (5) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

4- الفقرة (5) من المادة (7) من القانون نفسه .

5- (المادة 1) من القسم (11) من الأمر (49) الصادر عما يسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة .

6- تعفى المخصصات الآتية من ضريبة الدخل : (مخصصات البعثات الممنوحة للطلاب ، المخصصات الممنوحة للموفدين لأغراض الدراسة ، مخصصات التأمين الصحي ) . أنظر : الفقرات (5 ، 6 ، 12) من البند 8- من تعليمات مديرية ضريبة الدخل ، الاستقطاع المباشر بالعدد 10س/1472 في 15/12/2004 ، ص6 .

7- الفقرة (4) من المادة (61) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

8- الفقرة (5) من المادة (2) من القانون نفسه .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية
قسم الشؤون الفكرية يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسَّسة الدليل للدراسات والبحوث
قسم العلاقات العامة ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من جامعة الكوفة
مركز الثقافة الأسريّة ينظّم برنامجه التثقيفي (تألق وإبداع) لمجموعة من تربويّات العاصمة بغداد