أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2019
43967
التاريخ: 29-3-2016
2432
التاريخ: 2023-08-13
1081
التاريخ: 2023-10-10
1321
|
إن النظرة الى أموال الدولة قد تكون عامة أو خاصة ، فالأموال الخاصة لا تسبب أية صعوبة حيث إن حق الدولة عليها هو حق ملكية لا يختلف عن حق ملكية الأفراد على أموالهم الذي تنظمه أحكام القانون الخاص , ولكن مثار الخلاف حول طبيعة حق الدولة على أموالها العامة لذا فقد أختلف الفقهاء بشأن تحديد طبيعته (1).
فالرأي الأول :- انكر حق ملكية الدولة للأموال العامة فحقها لا يتعدى أحد أمرين أما حق السيادة كما يرى البعض منهم أو مجرد حق الأشراف والرقابة والصيانة للبعض الآخر ، وهو الرأي السائد في فرنسا خلال القرن التاسع عشر ، ولقد أخذ به الفقه المصري في ظل التقنين المدني المصري القديم (2) . وقد نادى بهذا الأتجاه الفقيه الفرنسي ( برودون ) وتبعه معظم فقهاء القانون الخاص وبعض من فقهاء القانون العام (3) . وحجتهم في ذلك إنه لا يمكن التحدث عن الملكية ، حيث أن حق الدولة على الأموال العامة لا تتوفر فيه العناصر الأساسية كحق الملكية وهي حق التصرف والأستغلال والأستعمال وبذلك فالمال العام لا يمكن تملكه لا أجباراً ولا أختياراً ولا يجوز التصرف فيه أيضاً (4).
أما الرأي الثاني : - فهو المؤيد لحق ملكية الدولة للمال العام وهذا ما أخذ به أغلبية الفقهاء المحدثين في فرنسا ومصر مستندين في دعم رأيهم الى الأسباب الآتية :
أ- إن الملكية في الوقت الحاضر هي وظيفة اجتماعية ذات أغراض معينة ولا يحق للمالك أن يتصرف كيفما يشاء في ملكه وإنما تفرض عليه قيود بموجب احكام القانون المدني تهـــدف الى حماية مصالح عـــــامة أو خاصة (5) .
ب- إن عناصر حق الملكية المعترف بها والمتمثلة بالأستغلال والتصرف والأستعمال موجودة بالنسبة للدولة على أموالها العامة فيحق لها التصرف في هذا المال متى ما جرتدته من التخصيص للمنفعة العامة كما لها أن تقرر عليها حقوق أرتفاق بشرط ألا تتعارض مع تخصيصه وقد اقر القانون المدني المصري بالمادة 1015 هذا الحق , اما المشرع العراقي فإنه لم يرتب حقوق أرتفاق على أموال الدولة وحسناً فعل في ذلك خشية الأضرار بالمال العام .
ج- إن للشخص الأداري الممثل للدولة أن يتولى رفع دعاوى حماية الملكية بالأضافة الى مسؤوليته بصيانة المال وتعويض الأفراد عن الأهمال والصيانة .
د- لا يمكن القول أن المال العام مباح وليس له مالك مما يترك الفرصة للتجاوز عليه بالنهب والأستغلال وهذا أمر غير مقبول فالأموال العامة ليست مباحة ولايجوز التجاوز عليها(6) .
وان حق الدولة على أموالها العامة في العراق يؤكده القانون المدني النافذ بموجب المادة ( 71/1) التي نصت صراحة ( ان جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة اموالاً عامة متى ما كانت مخصصة للنفع العام) , وهذا يعني ان المشرع قد أخذ بنظرية تعدد المال العام أي هنالك مال عام للدولة ولكل شخص من الأشخاص المعنوية العامة ، ومما يلاحظ على توجه المشرع العراقي بهذا الشأن بأنه قد استهدى بالنظريات الحديثة التي تعد الملكية وظيفة اجتماعية ، محرم على المالك صراحة استعمال حقه بغير ما تقضي به القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة ، كما حرم عليه أن يغلوا في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار ( المادة 1051 ف / ( 2,1 ) . ان المشرع وهو يضع قيود على اموال الأفراد سواء في التصرف أو الأستغلال لأموالهم فمن باب أولى يضع قيود على حرية الأدارة في التصرف بأموالها التي يجب أن تستهدف تحقيق النفع العام بالدرجة الأولى .
______________________________
1- حسن الفكهاني ،محام، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، اموال عامة ، الفقه في مصر والدول العربية الأخرى ج11 ، لسنة 1976 -1977 ، ص12
2 - د. طعيمة الجرف ، القانون الأداري ,( نشاط الأدارة العامة - اساليبه ووسائله) ، مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي ، الناشر دار النهضة العربية ، 1985 ، ص363 .
3- ومن أشهر الفقهاء المؤيدين لهذا الرأي في فرنسا جيز Jeze ، دوجي Dugut ، بارتلمي Bethelemy ينظر LOUIS ROLLAND ` op.cit ` p440.
4- د. خالد سمارة الزغبي ، مرجع سابق ، 281
5- د. احمد فراج حسين ، المدخل للفقه الأسلامي ، الدار الجامعة ، 2001 ، ص68 .
6- د. رأفت فودة ، دروس في القانون الأداري ، الناشر مكتبة النصر ، 1995 ، ص 171 وما بعدها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|