أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-10-2015
3169
التاريخ: 11-04-2015
3530
التاريخ: 20-10-2015
3975
التاريخ: 20-10-2015
3267
|
دخل الزهري مع جماعة من الفقهاء على الإمام زين العابدين (عليه السلام) فسأل الإمام الزهري عما كانوا يخوضون فيه فقال له: تذاكرنا الصوم فاجمع رأيي و رأي أصحابي على أنه ليس من الصوم واجب إلا شهر رمضان .
فنعى عليهم الإمام قلة معلوماتهم بشؤون الشريعة و أحكام الدين و بين لهم أقسام الصوم قائلا: ليس كما قلتم: الصوم على اربعين وجها عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان و عشرة منها صومهن حرام و أربعة عشر وجها صيامهن بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الأذن على ثلاثة أوجه: صوم التأدب و صوم الاباحة و صوم السفر و المرض .
و بهر الزهري و بقية الفقهاء من سعة علم الإمام (عليه السلام) و احاطته بأحكام الدين و طلب منه الزهري إيضاح تلك الوجوه و بيانها فقال (عليه السلام): أما الواجب فصيام شهر رمضان و صيام الشهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا و صيام شهرين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب قال اللّه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] , إلى قوله : {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92] , و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لمن لم يجد العتق قال اللّه تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 3، 4] و صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد له الإطعام قال اللّه تبارك و تعالى : {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] كل ذلك تتابع و ليس بمفترق , و صيام أذى الحلف حلق الرأس واجب قال اللّه تبارك و تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] و صاحبها فيها بالخيار بين صيام ثلاثة أيام أو صدقة أو نسك و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال اللّه تبارك و تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] و صوم جزاء العبد واجب قال اللّه تبارك و تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] ثم قال (عليه السلام): أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقال: لا أدري قال (عليه السلام): تقوم الصيد قيمة ثم تفضي تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما و صوم النذر واجب و صوم الاعتكاف واجب .
و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق , و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه : أمرنا أن نصومه من شعبان و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس .
و التفت الزهري إلى الامام قائلا: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضر .
و اشكل الزهري على الإمام : كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ .
فأجابه الإمام : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه .
ثم استأنف الإمام حديثه في بيان أقسام الصوم قائلا: و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم النذر للمعصية حرام و صوم الدهر حرام ؛ و أما الصوم الذي صار صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الأثنين و صوم الأيام البيض و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و يوم عرفة و يوم عاشوراء كل ذلك صاحبه فيه بالخيار: إن شاء صام و ان شاء أفطر.
و أما صوم الأذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بأذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بأذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بأذن مضيفه قال : رسول اللّه (صلى الله عليه واله): فمن نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم .
و أما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق تأديبا و ليس بفرض و كذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض و أما صوم الاباحة فمن أكل أو شرب أو تقيأ من غير تعمد أباح اللّه ذلك و أجزأ عنه صومه , و أما صوم السفر و المرض فإن العامة اختلفت فيه: فقال قوم: يصوم و قال قوم: لا يصوم و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر و أما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لأن اللّه عز و جل يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].
و انتهى هذا البحث الفقهي الذي ألقاه الإمام على العلماء و الفقهاء و قد كشف عن مدى إحاطة الإمام بأحكام الشريعة و فروع الفقه فقد فرع على الصوم هذه الفروع المهمة التي غفل عنها العلماء و من الجدير بالذكر أن فقهاء الإمامية استندوا إلى هذه الرواية في فتاواهم باحكام الصوم.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|