أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
4373
التاريخ: 29-3-2016
20640
التاريخ: 24-3-2016
5339
التاريخ: 2024-10-01
256
|
تجيز المادة 147 من قانون العقوبات بإلغاء إيقاف التنفيذ في آية حالة من الحالات الآتية:-
1.اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات والتي شرحها قبل قليل.
2.اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة (الثلاث سنوات) جناية او جنحة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من ثلاث أشهر سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها (المادة 147 فقرة 2). أما اذا كانت الجريمة التي يرتكبها المحكوم عليه غير عمدية كجرائم الإهمال مثلا فلا تكون سببا في إلغاء إيقاف التنفيذ للعقوبة ولو كانت جناية او جنحة، كذلك لا يحكم بإلغاء تنفيذ العقوبة اذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة خلال فترة التجربة. وفي جميع الأحوال ال يجوز الإلغاء إلا إذا كان الحكم صادرا بالحبس لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، فاذا كان المدة ثلاثة أشهر او اقل أو كان الحكم صادرا بالغرامة فقط فلا يجوز إلغاء إيقاف التنفيذ سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء مدة الثلاث سنوات او بعد انقضائها.
3.اذا ظهر خلال مدة التجربة ان المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما نص عليه في الحالة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد
علمت به حين أمرت بإيقاف التنيفذ (الفقرة 3 من المادة 147)، لقد أراد المشرع بالنص على هذه الحالة اعطاء فرصة أكبر للمحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ وهي تجهل بالحكم الصادر بالحبس لأكثر من ثلاث اشهر لإعادة التقدير في ضوء الظروف الجديدة، اذ من الجائز ان المحكمة ما كانت لتحكم بايقاف التنفيذ بالنسبة للمحكوم عليه لو تعلم به ابتداء. ويشترط بالحكم السابق صدوره على إيقاف التنفيذ ما يلي :
أ.ان يكون قد اكتسب الدرجة القطعية أي نهائيا، وبالتالي فان الحكم الابتداء الذي لم يطعن فيه بالتمييز ولم تمض عليه مدة التمييز، او طعن فيه بالتمييز ولم تبت محكمة التمييز فيه لا يجوز الاستناد عليه في إلغاء وقف تنفيذ العقوبة.
ب.ان تكون المحكمة قد علمت به خلال فترة التجربة (الثلاث سنوات) وهي الفترة المقررة بالقانون، فان كان علمها به بعد انقضاء الفترة المذكورة فلا يجوز لها أن تحمك بإلغاء إيقاف التنفيذ لأن انتهاء المدة يجعل الحكم الذي صدر قرار وقف التنفيذ تطبيقا له كأن لم يكن (1).
اجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ :
اذا تحققت احدى الحالات الثلاث السابقة فان الالغاء لا يكون بقوة القانون أي لا يحصل من تلقاء نفسه بل يجب ان يصدر به حكم قضائي، فهو كالإيقاف متروك لتقدير المحكمة، وهذا يعني جواز الإلغاء على الرغم من تحقق سببه ويتحقق ذلك عندما يظهر للمحكمة ان هذا السبب لا يستوجب تغيير المعاملة العقابية للمحكوم عليه، ويقع على عاتق المحكمة، في كل الأحوال، قبل الأمر بإلغاء التنفيذ او عدمه ان تقوم بدراسة ظروف المحكوم عليه حتى تستطيع أن تتخذ الحكم الملائم في القضية المعروضة (2). ولا تلتزم المحكمة في تسبيب إلغاء تنفيذ العقوبة لان الاصل في العقوبة انها تنفذ (3). ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها إلغاء إيقاف التنفيذ او التي ثبت أمامها سبب الإلغاء بناء على طلب الادعاء العام (147 فقرة 2). ويترتب على إلغاء إيقاف التنفيذ تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي أوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي أديت كلا او جزءا تنفيذ للتعهد بحسن السلوك الذي ألزم المحكوم عليه به (المادة 148).
___________________________________
1-انظر محسن ناجي، المرجع السابق، 545.
2- انظر محسن نجيب حسني، المرجع السابق، ص600.
3-انظر حسن صادق المرصفاوي، الاجرام والعقاب في مصر، ص336، 1963 السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص779. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص536. أكرم نشأت إبراهيم، المرجع السابق، ص285.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|