القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر صغر السن في جرائم قطع الأعضاء في القانون الجزائري
المؤلف:
موسى بن سعيد
المصدر:
اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة:
ص136-137
31-8-2019
2922
تناول المشرع الجزائري جريمة قطع الأعضاء في أعمال العنف العمدية في القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالجنايات والجنح ضد الأفراد وبين عقوبة مرتكب أعمال العنف المترتبة عنها قطع عضو أو تعطيل منفعته او أية عاهة مستديمة في المادة 264 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: " كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء... وترتب على أعمال العنف ..فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد إبصار أحد العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات " (1) وتناولت المادة 265 عقوبة أعمال العنف التي تؤدي إلى قطع الأعضاء أو تعطيل منفعتها إذا وجد معها سبق إصرار أو ترصد إذ تنص على أنه : " إذا وجد سبق إصرار أو ترصد ...فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى .." (2) وإذا صدر اعتداء من صغير السن على شخص آخر أدى إلى قطع عضو أو تعطيل منفعته او أية عاهة مستديمة فينبغي أن نميز بين الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة والصغير الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة.
فالأول لاتوقع عليه إلا تدابير الحماية والتربية طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات إذا صدر منه اعتداء ضد الأشخاص وأدى إلى فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله، وقد حددت المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية تدابير الحماية والتربية وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك (3) .
أما إذا بلغ الصغير سنه من 13 إلى 18 وقام بما سبق ذكره من الجرائم فإنه يخضع إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك وهو ما نصت عليه المادة 49 ، وحددت المادة 50 العقوبة التي يخضع لها الصغير في حالة ارتكابه جناية واختيار القاضي العقوبة بدل تدابير الحماية والتربية حيث تنص على أنه: " إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عنه تكون كالآتي:
... - وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه به ا إذا كان بالغا " (4) .
______________
1- القانون رقم 06- 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات - قانون مكافحة الفساد ص 225
2- فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر ص 225
3 - وقد ذكرنا المادة 444 التي تناولت هذه التدابير في مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الأول
4 - فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 1
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
