المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستدلالات ذات الطبيعة الشخصية في القتل العمد  
  
3668   11:07 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجزء والصفحة : ص75-88
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

القصد الجنائي حقيقة تولد في النفس قبل أن ترى طريقها إلى النور، لذلك قيل أن الجريمة ترتكب في النفس قبل الجوارح ، وغالباً ما يبطن الجاني قصده من الفعل ولا يعترف به، وبالتالي لا يتسنى الاستدلال عليه إلا بمظاهر خارجية . وقد يوجد من هذه المظاهر ما هو متصل بشخص الجاني أو المجني عليه، لذلك سميت بالاستدلالات ذات الطبيعة الشخصية ، كالغرض الذي استهدفه الجاني من ارتكابه للفعل، والعلاقة بين الجاني والمجني عليه ، وحالة المجني عليه الصحية ومدى علم الجاني بها ، وسن الجاني والمجني عليه ، وتهديد ومطاردة الجاني للمجني عليه، والتدابير السابقة (1) .وإتماماً للفائدة سنتناول هذه الاستدلالات تباعاً ، مستهدين ببعض قرارات محكمة التمييز الصادرة في هذا الخصوص :

أولاً الباعث على ارتكاب القتل  :

تستدل المحكمة على توافر نية القتل من ظروف الجريمة والجاني (2)، والباعث على القتل قد يكون مع بقية الاستدلالات الأخرى من أفضل القرائن في هذا الشأن ، فالثأر وغسل العار واستعجال الإرث وسلب مال المجني عليه بواعث تشير إلى نية القتل، بينما قد لا يشير إلى ذلك مجرد الخلاف العابر أو المشادة الوقتية . والعبرة هي بظروف الاعتداء لأنه في أحوال معينة قد يتوافر قصد القتل حتى ولو كان الخلاف عابراً أو المشادة وقتية ، كما هو الحال في بعض المجتمعات الريفية المحكومة ببعض التقاليد العشائرية ، حيث يمكن أن يحصل فيها القتل لأسباب عارضة عابرة ، تحت تأثير الغضب والانفعال أو العناد أو الأحقاد الدفينة لأمور سـابقة ، أو بسبب الولاء للقبيلـة أو العشيرة ، وهذه على أية حال مسألة نسبية ، فما يصلح  باعثاً للقتل في بيئة معينة قد لا يصلح له في بيئة أخرى (3). والباعث على ارتكاب الجريمة يعد قرينة مهمة على توافر قصد القتل إذا ما تعزز ببقية الاستدلالات الأخرى ، وقد استدلت محكمة التمييز في العراق على نية القتل من الباعث على ارتكاب الجريمة وهو وجود عداء سابق معززاً بقرائن الواقعة الأخرى ، فقضت تطبيقاً لذلك (إن الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تثبت أن أسباب القتل وجود عداء سابق) (4) ، وقضت أيضاً (اعتراف المتهم بحصول مشاجرة بينه وبين المجني عليه قبل حوالي عشرين يوماً من الحادث حول الدراجة الهوائية و(البلم) العائد له ، وعلـى أثر ذلك حضر المتهم بعد فترة إلى دار المجني عليه ليلاً حوالي الساعة الثانية عشر وكان يحمل بيده بندقية كلاشنكوف وقـام بإطلاق عـدة عيارات نارية منها باتجاه دار المجني عليه ) (5).أما محكمة النقض المصرية فإنها هي الأخرى قد استدلت على نية القتل من قرينة العداء السابق بالإضافة إلى ظروف أخرى طرحت في الواقعة ، فقضت في أحد أحكامها (وحيث أن نية القتل قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة سابقة مردها احتدام النزاع حول شغل منصب العمودية بالبلدة وترشيح المجني عليه نفسه للمنصب منافساً أخوي المتهم ) (6). وقد تستدل المحكمة على نية القتل من باعث السرقة ، سواء كانت سرقة للدور أو للمحلات أو حالات السلب والنهب التي تجري على الطرقات الخارجية حيث يكون الباعث أدعى للقتل . تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (قـام الجاني  بطعن المجنـي عليها عدة  طعنات فـي أماكن قاتلة من جسمها بواسطـة السكين التـي كان يحملها لهذا الغرض ، بغيـة سرقة دارها والدكان العائد لـها ) (7) ، وقضت أيضاً (أعترف المتهم بأنه والمتهم الأخر والمتهمين المفرقة   قضيتهم قاموا بنصب كمين لسيارة (بيك آب) زرقاء اللون كون سائقها يعمل في بيع وشراء الأسماك وبعد متابعته تم نصب كمين له في مكان معين بعد وضع معرقلات على الطريق وقاموا بإطلاق النار على السيارة وقتل السائق وإصابة (الإمرأة) التي كانت معه وقاموا بسرقة النقود ) (8). يلاحظ في هذين القرارين أن باعث القتل قد أقترن بظرف سبق الإصرار في القرار الأول، وسبق الإصرار والترصد فـي القرار الثاني الأمر الذي تستشف منـه النية المبيتة علـى القتل بصورة جلية  . وقد يستدل على قصد القتل من باعث الأخذ بالثأر ، فقضت محكمة التمييز في العراق بهذا الشأن (إن الحادث الهجومي كان قد سبقه حصول إطلاق نار بين العشيرتين ووفاة أثنين من عشيرة (ك) وأنها قامت بالهجوم على عشيرة بني (م) أخذاً بالثأر لمهاجمتهم ) (9). وغالباً ما تستظهر المحكمة نية القتل من خلال الباعث الشريف أو غسلاً للعار وذلك لما للشرف من مرتبة سامية تزهق نفس من يحاول تدنيسها في مجتمعنا العراقي المحافظ . وتأسيساً على ذلك قضت محكمة التمييز في العراق في أحد قراراتها (إن المتهم قتل شقيقته  غسلاً للعار بعد أن أخبرته والدته بحملها سفاحاً عند زيارته لدارها وهو يسكن بدار مجاورة، وعندما أستفسر مـن المجني عليها أخبرته بأنها حملت سفاحاً من غريمها المدعو (ف. ح) فقام بطعنها عـدة طعنات بالسكين ) (10) . قضت كذلك (قام المتهم  بطعن المجني عليها بواسطة سكين جلبها معه لهذا الغرض ، وذلك بعد خروجها من السجن نتيجة صدور قرار العفو بحقها ، حيث أنها كانت مسجونة بسبب ممارستها لفعل البغاء وأنه قتلها غسلاً للعار) (11). الملاحظ في القرارين السابقين أن المحكمة استظهرت نية القتل من خلال الاستدلال بالباعث الشريف معززاً بوسيلة القتل المتمثلة بالسكين التي استعملها الجاني في الإجهاز على ضحيته . وعلى النقيض من ذلك فقد يستدل على نية القتل من الباعث الدنيء للجاني كوجود علاقة غير شريفة للجاني مع زوجة المجني عليه فيقومان بقتله لأجل أن يخلو لهما الجو في ممارساتهما اللا أخلاقية ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (وجود علاقة جنسية غير شريفة بين المتهم والمتهمة زوجة المجني عليه وقد أتفق المتهمين على قتله والتخلص منه ليخلو لهما الجو وفعلاً قاما بقتله وفق الخطة التي اتفقا عليها ، ففي يوم الحادث وعند عودة المجني عليه إلى الدار ليلاً قامت المتهمة بضربه ببوري حديد على رأسه بينما قام المتهم بإطلاق النار عليه من البندقية التي هيأتها له المتهمة وفارق الحياة نتيجة لذلك) (12). وقضت كذلك (إدانة المتهم (ق) لقيامه بالاتفاق والاشتراك مع المتهمة (أ) بقتل المجني عليه خاله (ف) ، وذلك بإطلاق النار عليه وهو نائم وذلك للزواج من زوجة المجني عليه المتهمة أ  ) (13). ويمكن أن تستخلص نية القتل من الباعث الدنيء المتمثل بالقتل من أجل التخلص من مسؤولية ما كالخطف والسرقة مثلاً ، وفي ذلك قضت محكمة التمييز في العراق (إدانة المتهم لقتله المجني عليها مع سبق الإصرار وبدافع دنيء للتخلص من مسؤولية خطفها والاستحواذ على المبالغ والمصوغات التي كانت بحوزتها ) (14).  وربمـا يكون الباعث الدنيء علـى القتل هو إخفاء جريمة الاعتداء الجنسي ، فقد قضي بأن (المتهم قـام بقتل المجنـي عليها شقيقته بعد أن واقعها خوفاً من قيامها بالكشف عن جريمته  وفضحه) (15). كما قد يكون الخلاف على الإرث قرينة على توافر نية القتل ، فقضي (إن الجاني قتل المجني عليه بسبب المطالبة بالإرث) (16). ويمكن تصور أن يكون الباعث على القتل أمراً عابراً ، ولكنه مدفوعاً بتأثير العادات والأعراف العشائرية، ويدل على عقلية قبلية ونفسية شريرة ، فقضي بهذا الشأن (إن المتهم سبق وأن صمم وعزم على قتل المجني عليها بسبب أنه تقدم لخطبتها قبل عدة أشهر من والدها فرفض والدها تزويجها له وتقدم شخص أخر فيما بعد لخطبتها فوافق والدها عليه ) (17) ، وقضي كذلك (كان المتهم  يريد الزواج مـن أبنة عمه وقـد خطبها من والدها إلا أن والدها رفض تزويجها لـه فهدده إن لم يوافق على الزواج بها فـأنه سيقوم بقتلها وقتل نفسه ……، ثـم تصدى للمجنـي عليها وأطلق عليهـا العيارات النارية مما أدى إلى وفاتها ، ثم أطلق النار على نفسه ونقل إلى المستشفى وخضع للمعالجة الطبية التي حالت دون وفاته ) (18). وقد يكون الباعث على القتل نتيجة تعامل مالي بين الجاني والمجني عليه ، كأن يقتل الجاني بسبب امتناع المجني عليه عن إقراضه النقود (19)، أو بسبب دين له بذمة المجني عليه (20)، ومن الممكن أن يكون الباعث على القتل هو الخوف من الوشاية (21)، أو أن يكون الباعث مجرد النزاع العابر أو المشاجرة الآنية (22). نخلص من كل ما تقدم بيانه إلى أن البواعث على القتل متعددة ولا حصر لها ، فمنها ما يكون ذو قيمة بحيث أن الجاني يستحق تشديد العقاب من أجل ذلك الباعث كما في الباعث الدنيء  أو أن الجاني يستحق تخفيف العقاب من أجل ذلك الباعث كما في القتل غسلاً للعار أو الباعث الشريف، ومنها ما يكون عارضاً عابراً كما في حالة النزاع العابر أو الشجار الآني . وعلى أية حال فأن الأمر نسبي لأن ما يصلح باعثاً للقتل في الريف لا يكون كذلك في المدينة ، وقد يختلف الباعث من شخص لأخر تبعاً لتركيبة شخصيته الاجتماعية والثقافية وطبيعة الوسط الذي يعيش فيه .  ونحن بصدد الكلام عـن بواعث القتـل كاستدلالات علـى قصد القتل حري بنا أن نتناول مسألة مهمة بهذا الخصوص ، وهي ما إذا كان باعث القتل هو المزاح أو نتيجة اللهو بسلاح الجريمة ومعرفـة رأي القضـاء العراقـي فـي هذه المسألة مـن خلال استقراء بعض قراراتـه الصادرة في هذا الشأن (23) . في قرار قديم (للمحكمة الكبرى) للواء كربلاء قضت فيه (سحب المتهم  مسدسه ووجهه نحو المجني عليه وجماعته وقد طلبوا منه عدم إطلاق النار حذر سوء العاقبة وخوفاً من أن تصيب الإطلاقة أحدهم ، ولكنه لم يلتفت إلى رجائهم وأطلق ولكن الطلقة لم تنفجر، ثم أخرج إطلاقة جديدة ووضعها في مخزن المسدس (البكرة) ووجهها نحو المذكورين ورغم إلحاحهم وطلبهم منه الكف عن الإطلاق وعدم تسديد المسدس نحوهم ، إلا أنه أطلق النار وحيث أن النتيجة الحاصلة من الإطلاق تحققت وهو إصابة المجني عليه وقتله فيكون المتهم مسؤولاً عن هذه النتيجة ويعتبر القتل بسبب ذلك القتل المقصود المنصوص عليه في المادة212 ق. ع. ب-أي قتل عمد-) (24). في هذا القرار استظهرت محكمة الموضوع قصد القتل استظهاراً سائغاً من الآلة المستعملة وهي سلاح ناري (مسدس) ، ومن قرب المسافة بين الجاني والمجني عليه ، ثم من التصويب في مقتل والإصابة فيه ، وأخيراً من توافر عناصر القصد الاحتمالي لدى الجاني( رغم أن قانون العقوبات البغدادي الملغي لم ينص على تعريفه ، إلا أن هناك استقراراً قضائياً بشأن ذلك) وهذه العناصر هي أ-توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله ( بدليل أن الجماعة المذكورين في القرار قد ألحوا عليه وطلبوا منه الكف عن توجيه المسدس نحوهم حذر سوء العاقبة وهي إصابة أحدهم) ، ب-إقدامه على فعله قابلاً المخاطرة بحدوث الجريمة (بدليل أن الجاني أطلق في المرة الأولى ولكن الإطلاقة لم تنفجر فأبدلها بأخرى التي حققت له النتيجة وهي وفاة المجني عليه) . وفي القرار التالي تبدو المسألة أوضح ، لأن الجاني أفصح عن قصده مقدماً ، فقضي (صوب المتهم البندقية إلى المجني عليه بعد أن أفصح عن قصده بقوله (أقتلك) ، ثم أطلق النار فأصابت المجني عليه وقضت عليه ، وحيث أن القتل كان نتيجة محتملة للإطلاق بهذا الشكل فيكون الفعل جريمة القتل قصداً المنصوص عليها في المادة 212ق.ع. ب ) (25). من خلال استقراء عدد من قرارات المحاكم العراقية بهذا الشأن نتلمس استقرار عقيدة للقضاء العراقي وهي اعتبار نية القتل متوافرة متى وجه الجاني آلة قاتلة (غالباً ما تكون سلاح ناري بندقية أو مسدس ونادراً ما تكون أسلحة جارحة ) إلى مناطق مقتل من جسم المجني عليه ومن مسافة قريبة، ويكون استظهار نية القتل بصورة أكثر دقة إذا مـا أفصح الجاني عن قصده كقوله للمجني عليه مثلاً ( سوف أقتلك……الخ ) ، لأن جميع هذه الاستدلالات تشير إلى أن الجاني قد توقع نتائج إجرامية لفعله بإمكانية إصابة المجني عليه ومع ذلك أقدم عليه . وأستمر العمل في المحاكم العراقية على هذا لنهج وحتى بعد إلغاء قانون العقوبات البغدادي وإحلال قانون العقوبات الحالي محله ، فقضي في هذا الخصوص (إن تعمد المتهم توجيه بندقيته نحو رأس المجني عليه وتعمد إطلاقها عليه من قرب شديد يعتبر قتلاً عمداً لكون الموت نتيجة حتمية للفعل الذي حدث بهذه الكيفية ويكون المتهم بذلك قد أراد النتيجة إبتداءاً ولا عبرة بالباعث الذي ذكره وهو اللعب بالبندقية ) (26). من الملاحظ في هذا القرار أن محكمة التمييز استظهرت نية القتل من القصد المباشر للجاني على أساس أنه أراد الفعل (وذلك بتعمد الإطلاق) وأراد نتيجته (لكون الموت نتيجة حتمية لفعله) ، ولم تلتفت المحكمة إلى الباعث الذي ذكره الجاني ، لأنه أراد به الخلاص من مسؤولية فعله . وفي قرار أخر قضي (يتضح أن قتل المجني عليه كان أثناء تأديته لواجبه بسبب المزاح الذي حصل بين المتهم والمجني عليه ، وأن ذلك المزاح كان بسلاح ناري سريع الإطلاق وهي بندقية كلاشنكوف وإنزال عتلة الأمان والضغط على الزناد ويظهر القصد الاحتمالي بانطلاق إطلاقة رغم كون الحادث بنية المزاح إبتداءً ، إلا أن المتهم كان يحمل بندقية فوهتها موجهة  نحو المجني عليه والتفوه بكلمة (راح أرميك) تدل على أن المتهم بإطلاق النار لم يكن متأكداً من خلوها مـن العتاد مما يدل دلالة واضحة علـى أن إطلاق المتـهم النار كان بشكل عمدي لوجود القصد الاحتمالي بخروج إطلاقة من البندقية أثناء المزاح ) (27). نخلص من كل ما سبق بيانه إلى أنه متى استظهرت المحكمة نية القتل لدى الجاني من الاستدلالات الدالة عليها وبما يتفق مع العقل والمنطق ، فأنها لا تلتفت إلى كون الباعث على القتل كان بقصد المزاح أو ما شابه ، ولكون الباعث على القتل ليس ركناً من أركان جريمة القتل ، لذلك نجد المحكمة تقـوم بتكييف الواقعة علـى أنها قتل عمد متـى توافرت أركانها ، ولـو كان الباعث عليها بقصد المزاح أو اللهو . إضافة إلى الباعث على القتل في استظهار القصد الجنائي هناك ظروف وملابسات الاعتداء والتي من خلالها قد تكشف عن وجود قرائن يستدل منها على توافر قصد القتل... .

ثانياً العلاقة بين الجاني والمجني عليه :

قد تكون  العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة صداقة يستغلها الجاني في الوصول إلى هدفه في قتل المجني عليه والاستحواذ على أمواله ، تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (إن المتهم تربطه  علاقة الصداقة مع المجني عليه ، إلا أن المتهم تنكر لهذه الصداقة وأتفق مع المتهمين الهاربين على قتل المجني عليه وسرقة سيارته والمبالغ التي أستلمها من متعهد النقل ، مستغلاً فرصة اتفاقه مع المجني عليه على شراء إطارات لسيارته ) (28).  وربما تكون هذه العلاقة علاقة عائلية ، وقد ذهبت محكمة التمييز إلى ذلك في أحد قراراتها فقضت (المجني عليه وهو أبن زوج المتهمة كان يعيش في بيت والده مع المتهمة لأن والدته الزوجة الأولى مطلقة منذ كان عمره ثلاثة أشهر وتولت زوجة أبيه المتهمة تربيته ولكنها أخذت تضمر الكراهية له عندما كبر، وفي يوم الحادث كان المجني عليه في الدار مع المتهمة وبعد أن أغلقت الباب أخذت قطعة حديدية وضربت بها المجني عليه على رأسه ) (29). وقد تكون العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة عشق وغرام ومع ذلك تكون هي السبب في القتل ، تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (إن المجني عليها زوجة المشتكي المصاب لها علاقة غرامية مع المتهم ، إلا أنها ترفض ترك زوجها وأطفالها ) (30). وربما تكون العلاقة بين الجاني والمجني عليه علاقة رسمية ، كأن يكون المجني عليه ضابط شرطة والجاني مطلوب للعدالة ، تطبيقاً لـذلك قضت محكمة النقض المصرية (أحد المتهمين الثلاثة هاجم المجني عليه وطعنه في قلبه طعنة قوية بقصد القضاء عليه وإزهاق روحه بعد أن أفصح المجني عليه عن شخصيته كضابط بوليس وذلك حتى لا يقبض عليه ) (31) ، أو يكون المجني عليه (رجل سلطة) والمتهمين هاربين من الخدمة العسكرية (32).

ثالثاً سن المجني عليه وحالته الصحية :

قد يستدل على قصد القتل من علم الجاني بسوء الحالة الصحية للمجني عليه وإقدامه مع ذلك على استعمال العنف معه وإجهاده بحيث يتسبب في وفاته ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (إن الشجار الذي حصل وضرب المتهم المحال للمجني عليه (بعصى) خشبية مع علمه بأنه مصاب بالقلب كونه جاره وهناك علاقات عائلية بينهم كما يظهر من أقوال الطرفين ، وبالتالي فان ضربه للمجني عليه لم يكن سبباً أساسياً لوفاته ، إلا أنه خلق بفعله ظروف نفسيـة وعصبيـة  أجهدت قلب المجني عليه المريض وطورت حالته المرضية للأسوء وسببت لوفاته بعد فترة قليلة من الحادث ) (33).  إن هذا القرار يضعنـا أمـام حقيقـة مهمـة وهـي إمكانيـة القتل بوسائل معنويـة متـى توافرت العلاقة السببية بين الفعل والقتل ، بدليـل استظهار نيــة القتل لدى الجاني رغم أن فعله لـم يكن السبب الأساسي فـي القتل ، وإنمـا خلق ظروف نفسيـة وعصبيـة طورت الحالة المرضية للمجني عليه وأدت إلى وفاته (34). وسارت محكمة النقض المصرية على نفس المنوال حيث استظهرت نية القتل من حداثة سن المجني عليه وحالته الصحية الظاهرة والتي لا تتحمل الضرب الذي وجهه له الجاني ورغم علمه بحالته الصحية ، فقضت تأسيساً على ذلك (إن استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجني عليه ومرضه وهزاله ومن ضرب المتهمة له بشدة وعنف بحذاء خشبي ضربات متوالية في مواضع قاتلة من جسمه الضئيل ) (35). كما قضت محكمة النقض السورية بهذا الخصوص (إقدام المتهم على ضرب (المغدور) واستعمال العنف معه رغم علمه بمرضه الخطير ولو لم يكن يقصد قتله، يجعل جرمه منطبقاً على المادة 533 (أي جريمة قتل عمد) على أساس قصده الاحتمالي ) (36).

رابعاً سن الجاني :

قد تستدل المحكمة على انتفاء نية القتل لدى الجاني من حداثة سنه ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (إن طعن المتهم للمجني عليه طعنتين بالسكين في بطنه وظهره أثر نزاع آني يعتبر إيذاءً لا شروعاً بالقتل إذ لم تتوفر نية القتل أو الشروع فيه بالنظر لصغر سن المتهم وقلة تجاربه مما يجعله يجهل الأثر الذي تحدثه الإصابات في جسم المجني عليه ) (37).   

خامساً حالة التهديد والمطاردة :

من الاستدلالات ذات الطبيعة الشخصية تهديد الجاني للمجني عليه قبل ارتكاب القتل ، كقوله له (خليني بعينك زين تعرفني أنا عزيز ، ثم سحب مسدسه ) (38) ، أو الاستدلال على قصد القتل من مطاردة الجاني للمجني عليه . فقضي في ذلك (إن الكيفية التي تم بها الحادث بدءاً من نقل المجني عليه من المستشفى إلى الدار كرهاً وهو مقيد ووضعه في صندوق سيارة الأجرة ثم اللحاق به بعد محاولته الهرب من قبل المتهم وإعادته إلى الدار قسراً وضربه وإسقاطه أرضاً والجلوس على ظهره بشكل يمنعه من الحركة والمقاومة وذبحه يدل على أن نية القتل كانت موجودة لدى الجاني ) (39) ، وقضي أيضاً (ترصد المتهمين وتعقبهم وسعيهم إلى الحادث وحملهم السلاح ومن ثم إطلاق النار على المجني عليه أثناء هروبه بلا استفزاز أو نزاع آني يدل على أنهم كانوا قد صمموا على قتل المجني عليه ) (40).

سادساً حالة التدابير السابقة  :

قد يستدل على نية القتل من خلال الإعداد والتدبير السابق للجريمة من قبل الفاعل والتي قد تتخذ صورة الاستدراج للمجني عليه ، فقضت محكمة التمييز في أحد قراراتها (إرسال المتهمين الوسيط بحجة فض النزاع السابق وعدم ارتحالهم من المنطقة مكيدة واستدراج للمجني عليه وأولاده للمرور أمام دارهم في وقت واحد ومن ثم إطلاق النار عليهم ) (41) ، أو أن الإعداد والتدبير يتجلى من خلال إعداد وسائل القتل من قبل الجاني ، فقضي في هذا الشأن (إن خيوط هذه الجريمة قد حيكت ودبرت خلال فترة طويلـة ، وبدأت الفكرة عندما قـام المتهم (غ. ط) بدلالة المتهم (م .ع) علـى مسكن المجنـي عليـه المحامي (س. د) وأقنعه بأن المجني عليه ثري ويملك المال وفي مرات عديدة يكون لوحده في الدار، فأقتنع بهذه الفكرة واختمرت في ذهنه وطرح الموضوع على شريكه (أ. ش) وقام (المتهمين الاثنين) بحياكة خيوط الجريمة للوصول إلى هدفهم لسرقة دار المجني عليه وقتله ، فتظاهروا بأنهم أخوة ولهم أخ موقوف في قضية كمركية ، ورأوا المجني عليه في مكتبه مرتين للاتفاق على توكيله عـن شقيقهم الموهوم ، ثـم زاروه في داره وكانوا مسلحين بالحربات لتنفيذ هدفهم ) (42). نخلص من كل ما تقدم بيانه إلى أن الاستدلالات الشخصية عديدة لا حصر لها تتضح من خلال التطبيقات القضائية وإن ما ذكرنا هو على سبيل المثال لا الحصر. وفي ختام هذا المبحث لا يسعنا إلا القول بأن جميع الاستدلالات سواء أكانت موضوعية أم شخصية ، ما هي إلا كواشف على وجود قصد القتل وليست هي القصد بذاته بحيث يمكن القطع بوجوده عند وجودها ، فقد تصيب مرة وقد تخطئ في الأخرى ، ومرد ذلك أن لكل واقعة ملابساتها وظروفها الخاصة بها ، بالإضافة إلى الدور الرئيس لقاضي الموضوع في هذا الشأن والاعتماد على فطنته وذكائه وبداهته فـي الاستنباط الصحيح للقرينة الدالة علـى توافر قصد القتل وبما يتفق مع العقل والمنطق .

___________________________

1- غني عن البيان أن العبرة ليست بهذه القرائن ذاتها ، وإنما هي بما يمكن أن تدل عليه في كل واقعة على حده من توافر القصد أو انتفائه تبعاً لظروف الواقعة .

2- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات-القسم العام، المرجع السابق، ص304 /

    د. ضاري خليل محمود ، الشروع في الجريمة ، المرجع السابق، ص138 /

- Wayne R. Lafave and Austin W. Scott, op. cit., p.52

3- في هذا المعنى ينظر : د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المرجع السابق ، ص70 .

4- قرار محكمة التمييز المرقم 47/هيأة عامة/92 في 30/5/1992 أورده إبراهيم المشاهدي ، ج1،المرجع السابق ، ص124 .

5- قرار محكمة التمييز المرقم 1824/الهيأة الجزائية الثانية/99 في 27/8/1999 (غير منشور) ، وفي نفس المعنى : القرار المرقم 1323/الهيأة الجزائية الثانية/2001 في 9/9/2001    (غير منشور) .

6- طعن رقم221 لسنة 47 ق جلسة6/6/1977منشور في الموسوعة الذهبية لحسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، المرجع السابق ، ص613 .

7- قرار محكمة التمييز المرقم 117/ج/1994 في 4/10/1994  (غير منشور) ، وفي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز المرقم 11/هيأة عامة/91 في 30/7/1991 ( غير منشور) ، والقرار 61/هيأة عامة/92 في 16/9/1992 ( غير منشور ) ، والقرار 145/هيأة عامة/93 في 31/1/1993 ( غير منشور ) ، والقرار 127/128/جزاء ثانية/99  في 21/2/1999 (غير منشور ) ، والقرار 2568/الهيأة الجزائية الثانية/ 99 في 16/10/1999  (غير منشور) .

8- قرار محكمة التمييز المرقم 39/هيأة عامة/2000 في 14/2/2001  ( غير منشور ) ،                          وفي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز المرقم 281/هيأة عامة/2000 في 10/6/2000  (غير منشور) .

9- قرار محكمة التمييز المرقم 523/ج/2001  في 25/8/2001 (غير منشور) ، وفي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز المرقم 46/هيأة عامة/98 في 11/10/1998 (غير منشور) ،  والقرار المرقم 3358/الجزاء الثانية/99  في  25/12/1999  (غير منشور) .

10- قرار محكمة التمييز المرقم 1106/هيأة جزائية ثانية/2001  في 29/4/2001  (غير منشور) .

11- قرار محكمة التمييز المرقم 89/جزاء ثانية/2003  في 1/2/2003 (غير منشور ) ،                           وفي نفس المعنى القرارات التمييزية: القرار 319/الهيأة الجزائية الثانية/91 في3/7/1991 (غير منشور) ، والقرار المرقم 390/الهيأة الجزائية الثانية/99 في 24/10/1999 (غير منشور) ، والقرار المرقم 443/ج/2002  في 13/7/2002 (غير منشور) ، والقرار  المرقم217/جزاء ثانية/2002 في25/8/2002 (غير منشور) ، والقرار المرقم 2153/جزاء ثانية/2002 في1/9/2002(غير منشور) ، والقرار المرقم 4389/جزاء ثانية/2002 في 15/10/2002  (غير منشور)

12- قرار محكمة التمييز المرقم 1/هيأة عامة/2002 في 23/9/2002  (غير منشور) ،                                وفي نفس المعنى : القرار149/هيأة عامة/90 في 16/6/1991 أورده إبراهيم المشاهدي،ج2،  المرجع السابق، ص169

13- قرار محكمة جنايات بابل المرقم 76/ج/91 في 30/9/1991 منشور في الموسوعة العدلية ،ع 5 ،1991،  ص7 / وفي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز المرقم 100/هيأة عامة/90 في16/12/1990 أورده إبراهيم المشاهدي،ج2، المرجع السابق ، ص109 .

14- قرار محكمة التمييز المرقم 106/هيأة عامة/92 في 30/11/1992   (غير منشور) .

15- قرار محكمة التمييز المرقم 299/هيأة عامة/97 في  12/8/1998   (غير منشور)  .

16- قرار محكمة التمييز المرقم 64/الهيأة الجزائية الثانية/ 2002 في 8/4/2002 (غير منشور)،                    وفي نفس المعنى : قرار المرقم 29/هيأة عامة/96 في 16/10/1996   ( غير  منشور ) .   

17- قرار محكمة التمييز المرقم 4/هيأة عامة/98 فـي 26/10/1998    ( غير منشور ) .    

18- قرار محكمة التمييز المرقم 202/هيأة عامة/97 في 20/5/1998 منشور في الموسوعة العدلية، العدد89 ، 2002 ، ص15 .

19- قرار محكمة التمييز المرقم 26/هيأة عامة/92 في 29/4/1992 أورده إبراهيم المشاهدي ،ج2، المرجع السابق ، ص130 .

20- قرار محكمة التمييز المرقم 1951/ج2/2001 في 25/11/2001    ( غير منشور ) .

21- قرار محكمة التمييز المرقم 100/هيأة عامة/98 في 27/1/1999    ( غير منشور ) ، وفي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز المرقم128/هيأة عامة/89 في 14/3/1990 منشور في مجلة القضاء،   ع1و2 ، س46 ، 1991، ص138 .

22- قرار محكمة التمييز المرقم 288/موسعة رابعة/99 في 19/1/2000 ( غير منشور ) ،  وفي نفس المعنى : القرار المرقم 379/جزاء ثانية/2002 في 1/6/2002 ( غير منشور ) .

23- سنورد القرارات بشيء من التفصيل للوقوف على حيثياتها والظروف التي عاصرت حدوث الواقعة .

24- القرار رقم 2221/جنايات/1964 في 21/3/1965 أورده القاضي علي السماك في موسوعته، المرجع السابق، ص149 .

25- قرار المحكمة الكبرى لمنطقة الموصل المرقم 357/جنايات/1965 في 21/4/1965 أورده القاضي علي السماك في موسوعته ،المرجع السابق ، ص158 .

26- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 49/جنايات/1975 في 4/7/1975 أورده فؤاد زكي عبد الكريم في مجموعته ، المرجع السابق ، ص27 .

27- قرار محكمة التمييز المرقم 231/الهيأة الجزائية الثانية/97  في 1/2/1997  (غير منشور)،

-وعلى النقيض من ذلك : في واقعة مشابهة أمام القضاء الإنكليزي ألغت محكمة الاستئناف قرار الإدانة وأطلق سراح المتهم :

-Lamb (1967) 2All E.R.1282: Marise Cremona, op. cit., p.126

28- قرار محكمة التمييز المرقم 248/هيأة عامة/2000 في 31/5/2000      (غير منشور) .

29- قرار محكمة التمييز المرقم 139/هيأة عامة/1989 في 16/5/1989 منشـور في الموسوعة العدلية، العدد13، 1989، ص7 .

30- قرار محكمة التمييز المرقم 172/ج/2002  في 1/6/2002    ( غير منشور ) .

31- القرار رقم  1134/28ق جلسة 18/11/1958 منشور في موسوعة القضاء والفقه ، ج25،المرجع السابق ، ص247 .

32- قرار محكمة التمييز المرقم 1428/جزاء ثانية/99 في 1/8/1999  ( غير منشور ) .

33- قرار محكمة التمييز المرقم 345/ج/2002 في 16/7/2002       ( غير منشور )  .

34- أما رأي الشريعة الإسلامية السمحاء حول القتل بوسائل معنوية :   فقد أنعقد إجماع فقهاء المسلمين على جواز القتل بوسيلة معنوية وأوردوا أمثلة منها 1- من يشهر سيفاً في وجه أخر  فمات رعباً ، 2- من تغفل إنسان وصاح به فمات مذعوراً ،3- من تغفل إنسان وصاح به فسقط لفزعه من مرتفع ومات من سقطته ، 4- من ألقى على إنسان حية فمات رعباً ، 5- من دلى إنسان من شاهق فمات من روعته .

 في تفصيلات ذلك أنظر : د. عبد الخالق النواوي ، التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون   الوضعي، المكتبة العصرية ، بلا سنة طبع، ص308 .

35- نقض جنائي مصري 7/5/1957 أورده د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المرجع            السابق، ص59 / وأشار إليه حسن الفكهاني في موسوعته الذهبية، المرجع السابق، ص598 .                

36- نقض سوري قرار رقم 491 في 28/6/1953 أورده د. مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص 601 .

37- قرار محكمة التمييز المرقم 801/جنايات/1974 في 18/3/1974 أورده فؤاد زكي عبد الكريم في مجموعته، المرجع السابق، ص 18 .

38- قرار محكمة جنايات البصرة المرقم 93/ج1/2001 في 13/2/2001   (غير منشور) .

39- قرار محكمة التمييز المرقم 160/هيأة عامة/2000 في 18/4/2001    (غير منشور) .

40- قرار محكمة التمييز المرقم 192/هيأة عامة/2000 في 11/7/2001    (غير منشور) ،وفي نفس المعنى: قرار محكمة التمييز المرقم 511/ج/97 في 2/7/1999   (غير منشور).

41- قرار محكمة التمييز المرقم 606/جزاء ثانية/2002 في 17/6/2002   (غير منشور) ،   وفي نفس المعنى : لقرار المرقم 51/موسعة ثانية/94 في 31/8/1994 منشور في الموسوعة العدلية ، ع 34 ، 1996 ، ص5 وقرار محكمة التمييز 331/ج2/2002 في 18/5/2002  (غير منشور) .

42- قرار محكمة التمييز المرقم 450/ج/2001  في  8/7/2001    (غير منشور) ، وفي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز21/هيأة عامة/98 في 28/9/1998 (غير منشور) .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية