المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عُيُون المَهَا
8-10-2017
تذبذب وتغير المناخ
1/12/2022
كيف نرد على الاستفزاز ؟
11-9-2016
[هل ترحم أحد الاعلام على شخص هو تحسين لحاله ؟]
22-4-2016
المبارزات الفردية يوم بدر
17-5-2017
حافة الحزمة beam edge
8-1-2018


ستعمال الحق  
  
2247   10:27 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص257-258
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الحق هو المصلحة التي يعترف بها القانون ويسبغ عليها حمايته. ويقتضي تقرير الحق ان تكون وسيلة استعماله مباحة والا لا تكون له قيمة. ومتى وجد الحق وجدت معه الإباحة فليس من المستساغ ان يأذن المشرع بأمر او يوجبه ثم يفرض عليه الجزاء باعتباره جريمة. ومثل هذه القاعدة لا تحتاج الى أي نص لكونها من القواعد المرعية المسلم بها (1) . ولكن مع ذلك نصت عليها كثير من قوانين العقوبات مقررة لها لأهميتها وهذا ما فعله قانون العقوبات العراقي أيضاً حيث نص على استعمال الحق كسبب من أسباب الإباحة في المادة (41) بقوله : (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون). ويعتبر استعمالا للحق :

1.تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.

2.عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاء أيهما في الحالات العاجلة.

3.أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.

4.أعمال العنف التي تقع على ارتكاب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه).

_____________________________

1-ان استعمال الحق كسبب للإباحة مقرر في فرنسا ومأخوذ به رغم عدم وجود نص في قانون العقوبات الفرنسي ينص عليه. انظر جارو، المرجع السابق ج2 ن459.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .