أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2017
9915
التاريخ: 22-3-2016
13702
التاريخ: 23-3-2016
4577
التاريخ: 24-3-2016
5472
|
الحق هو المصلحة التي يعترف بها القانون ويسبغ عليها حمايته. ويقتضي تقرير الحق ان تكون وسيلة استعماله مباحة والا لا تكون له قيمة. ومتى وجد الحق وجدت معه الإباحة فليس من المستساغ ان يأذن المشرع بأمر او يوجبه ثم يفرض عليه الجزاء باعتباره جريمة. ومثل هذه القاعدة لا تحتاج الى أي نص لكونها من القواعد المرعية المسلم بها (1) . ولكن مع ذلك نصت عليها كثير من قوانين العقوبات مقررة لها لأهميتها وهذا ما فعله قانون العقوبات العراقي أيضاً حيث نص على استعمال الحق كسبب من أسباب الإباحة في المادة (41) بقوله : (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون). ويعتبر استعمالا للحق :
1.تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.
2.عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاء أيهما في الحالات العاجلة.
3.أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4.أعمال العنف التي تقع على ارتكاب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه).
_____________________________
1-ان استعمال الحق كسبب للإباحة مقرر في فرنسا ومأخوذ به رغم عدم وجود نص في قانون العقوبات الفرنسي ينص عليه. انظر جارو، المرجع السابق ج2 ن459.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|