المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صفات المتقين / لا يخرج من الحق
2024-05-16
تخزين اللوزيات
2024-05-16
إرواء عطش القدرة
2024-05-16
الزواج من منظار قرآني
2024-05-16
التأثير على المعدة والأمعاء لدواء الكاربامازبين
2024-05-16
التأثيرات الجلدية لدواء الكاربامازبين
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أهمية مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات  
  
9561   09:13 صباحاً   التاريخ: 10-12-2017
المؤلف : جبار محمد مهدي السعيدي
الكتاب أو المصدر : مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015
الجزء والصفحة : ص268-270
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016 8065
التاريخ: 27-3-2016 13295
التاريخ: 14-3-2018 1899
التاريخ: 23-3-2016 5489

لقد لعب مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات دورا مهما بالقضاء على مخلفات العهد الروماني والقروف الوسطى، وعزز الدور الوقائي للقانون من خلال تحديده للجرائم وتبيانه للعقوبات(1) وينطوي هذا المبدأ على اهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية والسياسية، فالمجتمع ممثلا بالسلطة التشريعية لو وحده أف يحدد الافعال التي يراها تشكل عدوانا على مصالحه ويحدد لها العقوبات، ويعتبر الضمانة الاساسية للحريات المدنية في مجال التجريم والعقاب، لأنه يعين الحدود بين المحظور من الافعال و المشروع منها، فيتاح للفرد معرفة حدود حريته في التصرف بثقة واطمئنان(2) ويهدف المبدأ إلى إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، إذ يوجب بألا يعاقب الفرد على سلوك يأتيه إلا إذا كان مجرماً وقت إتيانه، ويحقق الحماية لمصلحة المجتمع عن طريق إضفاء الصبغة القانونية على العقوبة لتجعلها مقبولة باعتبارها توقع للمصلحة العامة(3) كما أن هذا المبدأ يحمي الجاني والمجني عليه في أن واحد، لان المشرع اصبح وحده صاحب الاختصاص في التجريم و العقاب، والقاضي ملز بتقدير العقوبة في حدود ما تخوله السلطة التقديرية، وبذلك لا يمكنه إصدار حكما إلا بناء على نصوص قانونية مشرعه قبل اصداره(4) وبالرغم من اهمية المبدأ فقد انتقده البعض، كونه يقضي بتحديد العقوبات على ضوء جسامة الجرائم دون مراعاة لشخصية المجرم، وقد تم معالجة ذلك من خلال وضع عقوبات تخييرية لمعظم الجرائم، والتدرج الكمي بين حد ادنى واعلى للعقوبة، وقد قيل أيضاً ان الاخذ  بهذا المبدأ لا يكفل للمجتمع الحماية لعدم قدرة المشرع على حصر جميع انماط السلوك الضارة فيما يضعه  من نصوص، وهذا النقد مردود لأن المشرع يستطيع أن يجرم أي انماط للسلوك تتبين انها ضارة بمصالح المجتمع(5)  .وقد انتقده البعض الاخر على اساس أن نص القانون الجنائي هو خالق للجريمة فكيف يمكن أف يكوف الخالق ركنا للمخلوق، وكان الرد أن المقصود بالركن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للفعل، فمع غياب نص القانون على ماذا نستند للقول بوجود الجريمة، إذن فتحديد اركان الجريمة واجب على المشرع يفرضه مبدأ الشرعية الجنائية، وفي الاحوال الاستثنائية التي تنتفي معها صفة التهديد للمصلحة فانه يرفع عن الفعل صفة الجريمة، وهي ما يقال عنها اسباب الاباحة(6) وأن التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية جائز باعتبارها الاقدر لمواجهة بعض المشاكل وتنظيمها وفي هذه الحالة يحتفظ المشرع بتحديد القواعد الاساسية للتجريم والعقاب ثم يترك للسلطة التنفيذية تحديد عناصر الجريمة على نحو يكفل حصر الجريمة والعقوبة في نطام القانون(7) . وخلاصة القول أن الانتقادات التي وجهت إلى مبدأ الشرعية لن تفلح في النيل منه، باعتراض مؤتمرين دوليين بأهمية هذا المبدأ، وهما المؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات المنعقد في باريس سنة 1939 والمؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن المنعقد في لاهاي من نفس العام(8) يتضح مما تقد اهمية مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات من حيث كونه لعب دوراً في القضاء على مخلفات العهد الروماني والقرون الوسطى وتعزيزه للدور الوقائي للقانون، وتبدو أهميته من الناحية الاجتماعية والسياسية كونه يرسم الحد الفاصل بين اختصاص المشرع واختصاص المحكمة ويفرض على القاضي عد الحكم إلا إذا وجد عنواناً للجريمة والعقوبة المقررة لها طبقاً للقانون في معناه الواسع، ويعين الحدود بين المحظور من الافعال والمشروع منها فيتاح للفرد معرفة حدود حريته في التصرف بثقة واطمئنان، ويهدف المبدأ إلى إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع إذ يوجب بألا يعاقب الفرد على سلوك يأتيه إلا إذا كان مجرماً وقت إتيانه، ويحقق الحماية لمصلحة المجتمع عن طريق إسناد وظيفة التجريم والعقاب إلى المشرع وحده، كما أن هذا المبدأ يحمي الجاني والمجني عليو في أن واحد، وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت اليه إلا انها لن تفلح في النيل منه باعتراض مؤتمرين دوليين خاصين بالقانون الجنائي.

________________

1- د. ماهر عبد شويش الدرة الاحكام العامة في قانون العقوبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل كلية القانون الموصل – 1990 ص 68

2- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام شركة العاتك توزيع المكتبة القانونية بغداد  1992- ص 36وما بعدها.

3- يراجع الموقع http://www.qanouni-net.com/2010/09/blog-post_2429.html تاريخ الزيارة (30/5/2015)

4-  د. علي عبد القادر القهوجي شرح قانون العقوبات القسم العام( دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية لبنان2008 ص 66 وما بعدها.

5- د. كامل السعيد شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات (دراسة مقارنة) الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان - 2002 ص54 وما بعدها.

6- د. عبد الرؤوف مهدي شرح القواعد العامة لقانون العقوبات دار النهضة العربية القاهرة 2009 – ص 370 وما بعدها.

7- المحامي الدكتور نظام توفيق المجالي شرح قانون العقوبات القسم العام دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية الطبعة الثالثة دار الثقافة للنشروالتوزيع عمان – 2010 ص 75

8- د. محمد محمد مصباح القاضي قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة في الجريمة - الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية بيروت2014 ص 55.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تدعو لحضور دورة تعليم مناسك الحج
السيد الصافي يطلع على سير العمل في منظومة التحكم بالإنارة الداخلية والخارجية للعتبة المقدسة
المجمع العلمي يعلن انطلاق التسجيل في مشروع الدورات القرآنية الصيفية
قسم التطوير يقيم دورة تعلم برنامج الوورد للمنتسبين